قانون 145 لسنة 2021

قانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق الوقف الخيرى

قوانين
24. Dec 2021
528 مشاهدات
قانون  145 لسنة 2021
قانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١

تاريخ النشر : 

٠٣ - ٠٩ - ٢٠٢١

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

قانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق الوقف الخيرى.

نص التشريع

القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١

بإنشاء صندوق الوقف الخيري

الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ (مكرر) - في ٣ سبتمبر سنة ٢٠٢١

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

مادة (١)

ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

مادة (٢)

يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :

١ - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

٢ - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

٣ - المساهمة في تطوير العشوائيات .

٤ - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

٥ - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وذلك كله في حدود شروط الواقفين .

مادة (٣)

يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته ، وعضـوية كـل مـن :

١ - وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه .

٢ - عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

٣ - عضوين يرشحهما وزير الأوقاف علي أن يكون أحدهما من داخل الوزارة .

٤ - أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة .

٥ - عضو في مجال إدارة المحافظ المـالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية.

٦ - ممثل عن وزارة المـالية يرشحه وزير المـالية .

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار المعاملة المـالية لرئيس المجلس وأعضائه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق .

مادة (٤)

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه ، وله علي الأخص :

١ - وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة .

٢ - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، وجداول الوظائف به .

٣ - إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .

٤ - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي .

٥ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها .

٦ - النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق .

٧ - اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه .

مادة (٥)

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعــوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثــلاثة أشـهــر ، أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك .

ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

مادة (٦)

يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة للصرف علي أنشطة الـبر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها علي النحو المبين بأهداف الصندوق .

مادة (٧)

يكون للصندوق مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بنــاءً علي عرض وزيــر الأوقــاف ، ويكـون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلته بالغير ويكن مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويتولي علي الأخص :

١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

٢ - تصريف شئون الصندوق والإشراف علي سير العمل به .

٣ - عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل .

٤ - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .

مادة (٨)

تتكون موارد الصندوق من :

١ - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .

٢ - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .

٣ - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

٤ - عائد استثمار أموال الصندوق .

٥ - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (٩)

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد ، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل ، تعفي أموال وعوائد الصندوق من :

١ - جميع الضرائب والرسوم ، ولا تسري علي الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المـالية للدولة ، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة .

٢ - الضريبة علي القيمة المضافة التي يقع عبؤها مباشرة علي الصندوق ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا ، علي أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه .

مادة (١١)

يعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وتعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه ، ولإدارة الصندوق استئداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانونًا .

مادة (١٢)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة (١٣)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ المحرم سنة ١٤٤٣هـ

( الموافق ٣ سبتمبر سنة ٢٠٢١م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات