الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "أ"
قانون رقم 145 لسنة 1980
فى شأن الأموال التى كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكى العربى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تؤول إلى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية والمنقولة وملحقاتها جميعها والتى كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكى العربى وتنظيماته.
(المادة الثانية)
تبقى صحيحة ونافذة جميع القرارات الصادرة من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى وتنظيماته ورئيس اللجنة المركزية أو من أمينها فى شأن بعض الأموال المنصوص عليها فى المادة السابقة.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير العدل إدارة الأموال التى كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكى العربى وتنظيماته (اللجنة المركزية) وذلك حتى يقوم مجلس الشورى ويمارس اختصاصاته المقررة فى الدستور والقانون.
ويكون لوزير العدل فى سبيل ذلك جميع الاختصاصات التى كانت مقررة لرئيس الاتحاد الاشتراكى العربى ورئيس اللجنة المركزية وأمينها - ويجوز لوزير العدل أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن إلى من يندبه لهذا الغرض.
(المادة الرابعة)
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1400 (13 يوليو سنة 1980)
التعليقات