قانون رقم 144 لسنة 1980

قانون رقم 144 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية

قوانين
22. Jan 2021
185 مشاهدات
قانون رقم 144 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "أ"

قانون رقم 144 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام

الأحزاب السياسية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البند (1) من الفقرة (أولا) من المادة 4، والمادة 7 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 8، والفقرة الاخيرة من المادة 12، والفقرة الأخيرة من المادة 14 والمادة 16، والفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية:

مادة 4 بند (1) من الفقرة (أولا):

مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 7:

يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الداخلى وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به، واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه:

ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار.

مادة 8 فقرتان أولى وثانية:

تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى:

1 - رئيس مجلس الشورى   رئيسا
2 - وزير العدل }
}
}
}
}
}
}
أعضاء
3 - وزير الداخلية
4 - وزير الدولة لشئون مجلس الشعب
5 - ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية

ويحل محل رئيس مجلس الشورى فى الرئاسة عند غيابه أحد وكيلى هذا المجلس وفى حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.

مادة 12 فقرة أخيرة:

وعلى الجهاز المذكور اعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.

مادة 14 فقرة أخيرة:

ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.

مادة 16:

يخطر رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة 21 فقرة أولى:

تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وذلك إلى حين انتخاب رئيس ووكيلى مجلس الشورى فى دور الانعقاد السنوى الأول لهذا المجلس.

(المادة الثالثة)

يستمر أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم تطبيقا للبند (5) من المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية فى عضوية هذه اللجنة لحين صدور قرار آخر من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس الشورى.

(المادة الرابعة)

تلغى المادتان 19 و20 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينقذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1405 (13 يوليو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات