الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
4 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2019م
قانون رقم 143 لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، النص الآتى:
مادة (18/ فقرة أولى):
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، نصها الآتى:
مادة (11/ فقرة ثانية):
كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1440هـ
(الموافق 5 أغسطس سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات