قانون رقم 143 لسنة 1980

قانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة

قوانين
22. Jan 2021
196 مشاهدات
قانون رقم 143 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "أ"

قانون رقم 143 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل

جداول مرتبات الكادرات الخاصة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة الجداول أرقام 1 - أ، 1 - ب، 1 - جـ، 1 - د، الملحقة بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الملحق بقانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى رقم 166 لسنة 1954 الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

ويطبق هذا الجدول على العاملين بالسلك التجارى الصادر بشأنهم القانون رقم 50 لسنة 1970

(المادة الثالثة)

يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون.

ويطبق هذا الجدول على العاملين بالمؤسسات العلمية الصادر بشأنهم القانون رقم 69 لسنة 1973

(المادة الرابعة)

يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له الجداول أرقام 4 - أ، 4 - ب، 4 - جـ، 4 - د، 4 - هـ.

(المادة الخامسة)

يستبدل بجدول مرتبات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية الفنون المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1975 الجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون.

(المادة السادسة)

يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا والصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون.

(المادة السابعة)

يمنح العاملون الذين عينوا اعتبارا من أول يناير سنة 1975 ويشغلون وظائف فى درجات زيدت بداية ربطها ومازالوا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بداية الدرجات المبينة فى الجداول المرافقة أو علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلونها فى أول يولية سنة 1980 وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهريا أيهما أكبر.

كما يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف محدد لها ربط ثابت الربط الجديد الموضح بالجداول المشار إليها فى المواد السابقة.

(المادة الثامنة)

تعتبر المبالغ التى صرفت للعاملين فى مايو 1980 طبقا لمنشور وزارة المالية رقم 90 لسنة 1980 جزءا مما يستحق لهم بالتطبيق لحكم المادة السابقة من هذا القانون.

(المادة التاسعة)

يعتبر بمثابة منحة المبالغ التى صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية المشار إليه فى المادة السابقة للعاملين الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المبالغ التى صرفت للعاملين بمقتضى المنشور المذكور ولم يتقرر إضافتها للمرتب بمقتضى أحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولية 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1400 (13 يوليو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات