الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
4 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2019م
قانون رقم 142 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية
وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد (11، 12، 67، 78، 76) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، النصوص الآتية:
مادة (11):
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً منضمًا لها.
وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملاً، وكذا للعاملين من ذوى المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، بحسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقًا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
مادة (12):
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
مادة (67):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات أو فى إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (68):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.
مادة (76):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون.
ويُحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
(المادة الثانية)
تُلغى المواد (69، 70، 72، 75) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1440هـ
(الموافق 5 أغسطس سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات