الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "أ"
قانون رقم 142 لسنة 1980
فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودين بالخدمة فى 31/ 12/ 1974 بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئات المالية التى كانوا يشغلونها فى التاريخ المشار إليه.
وتؤخذ هذه الأقدمية الاعتبارية فى الاعتبار عند تطبيق قواعد القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى.
ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن على قرارات الترقية الصادرة قبل 31/ 12/ 1974
ويمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودين بالخدمة فى 31/ 12/ 1974 على فئات بالقطاع العام الأقدمية الاعتبارية المشار إليها فيما تقدم فى التاريخ المشار إليه.
(المادة الثانية)
تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم فى المادة السابقة بما يعادل قيمة علاوتين من علاوات الفئة التى كانوا يشغلونها فى 30/ 6/ 1978 أو ستة جنيهات أيهما أكبر من تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة أو المستوى.
(المادة الثالثة)
يستحق العامل الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون على دفعتين الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 1980 بواقع نصف هذه الفروق أو علاوة من علاوات درجته الحالية أيهما أكبر، وتعتبر قيمة العلاوة التى صرفت للعامل فى مايو سنة 1980 بمقتضى منشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 1980 جزءا من هذه الدفعة. أما الدفعة الثانية فتستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1981 وتصرف هذه الفروق مع المرتب الشهرى.
(المادة الرابعة)
يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون يراعى عند حساب متوسط الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/ 7/ 1980 من الفئات المشار اليها فى المواد السابقة أن تضاف إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل التاريخ المذكور الزيادة فى المرتبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتتحمل الخزانة العامة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكامه.
(المادة السادسة)
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أى فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بأحكامه.
كما لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكامه أى إخلال بالترتيب الرئاسى للوظائف.
(المادة السابعة)
يعتبر بمثابة منحة المبالغ التى صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 1980 للعاملين الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1400 (13 يوليو سنة 1980)
التعليقات