قانون رقم 14 لسنة 1982

قانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية

قوانين
2. Jun 2020
184 مشاهدات
قانون رقم 14 لسنة 1982

قانون رقم 14 لسنة 1982

بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل فى شأن إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية بأحكام القانون المرافق، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1960 فى شأن مجمع اللغة العربية، كما يلغى أى نص آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1402 (9 مارس سنة 1982).

 

 

قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية

 

مادة 1 - مجمع اللغة العربية هيئة علمية مستقلة، ذات شخصية اعتبارية لها استقلال مالى وإدارى وتتبع وزير التعليم، ومقرها مدينة القاهرة.

مادة 2 - أغراض المجمع هى:

( أ ) المحافظة على سلامة اللغة العربية، وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون، وملائمة لحاجات الحياة المتطورة.

(ب) النظر فى أصول اللغة العربية وأساليبها، لاختيار ما يوسع أقيستها وضوابطها ويبسط تعليم نحوها وصرفها، وييسر طريقة إملائها وكتابتها.

(جـ) دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية وكذلك دراسة الأعلام الأجنبية، والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية.

(د) بحث كل ما له شأن فى تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها.

(هـ) بحث ما يرد للمجمع من موضوعات تتصل بأغراضه السابقة.

مادة 3 - وسائل المجمع لتحقيق أغراضه هى:

( أ ) وضع مجمعات لغوية محررة على النمط الحديث فى العرض والترتيب، ومعجمات علمية اصطلاحية خاصة أو عامة ذات تعريفات محددة.

(ب) بيان ما يجوز استعماله لغويا، وما يجب تجنبه من الألفاظ والتراكيب فى التعبير.

(جـ) الإسهام فى إحياء التراث العربى فى اللغة والآداب والفنون، وسائر فروع المعرفة المأثورة.

(د) دراسة اللهجات العربية قديمها وحديثها دراسة علمية لخدمة الفصحى والبحث العلمى.

(هـ) دراسة قضايا الأدب ونقده، وتشجيع الإنتاج الأدبى، بالتنويه به أو بعقد ندوات ومسابقات فيه ذوات جوائز أو بأية وسيلة أخرى.

(و) إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات المجمع وأعماله وبحوث أعضائه وغيرهم، مما يتصل بأغراض المجمع.

(ز) توصية الجهات المختصة باتخاذ ما يكفل الانتفاع بما تنتهى إليه المجمع لخدمة سلامة اللغة، وتيسير تعميمها وانتشارها وتوحيد ما فيها من مصطلحات.

(ح) الدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات التى تتصل بأغراض المجمع والاشتراك فيما يدعى إليه المجمع من مؤتمرات وندوات تتصل بأغراضه.

(ط) توثيق الصلات بالمجامع والهيئات اللغوية والعلمية فى مصر وفى خارجها.

(ى) اتخاذ أية وسائل لتحقيق أغراض المجمع.

مادة 4 - يكون لمجمع اللغة العربية مجلس ومؤتمر ومكتب.

مادة 5 - يتألف مجلس المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من المصريين، ويتألف مؤتمره من أعضاء المجلس، وعدد لا يجاوز العشرين من غير المصريين.

مادة 6 - يشترط فى عضو المجمع أن تتوافر فيه صفة على الأقل من الصفات الآتية:

( أ ) أن يكون على اطلاع واسع وعميق فى علوم اللغة العربية وآدابها، وعلى أصالة فى البحوث اللغوية والأدبية.

(ب) أن يكون ذا إنتاج لغوى أو علمى أو أدبى أو فنى معروف.

(جـ) أن يكون متخصصا أو مؤلفا فى تاريخ الأمة العربية أو فى آثارها أو فى تراثها اللغوى أو العلمى أو الأدبى، أو الفنى، متمكنا فى علوم اللغة العربية.

(د) أن يكون متخصصا فى أحد العلوم العصرية، متقنا لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية القديمة أو الحديثة، مع دراية وافية باللغة العربية.

(هـ) أن يكون ذا اهتمام بارز بالمخطوطات العربية والتراث القديم.

مادة 7 - ينتخب أعضاء المجمع المصريون بطريق التصويت السرى من بين المرشحين للعضوين ويتم الترشيح بتزكية اثنين من أعضاء المجلس، ولا تكون الجلسة التى يجرى فيها الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.

مادة 8 - يرشح مكتب المجمع أعضاء المؤتمر غير المصريين، وينتخبهم المجلس بتصويت سرى وبالأغلبية المطلقة، ولا تكون جلسة الانتخابات صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء على الأقل.

ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.

مادة 9 - يجوز منح لقب (عضو فخرى المجمع) من غير تقيد بالجنسية، لمن يؤدى خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجمع، كما يجوز منح هذا اللقب لأعضاء المجمع السابقين.

ويصدر بمنح اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم بعد موافقة مجلس المجمع.

مادة 10 - للمجمع رئيس ونائب رئيس وأمين عام يختارهم مجلس المجمع من بين المرشحين من أعضائه بالتصويت السرى لمدة أربع سنوات فى جلسة يحضرها الثلثان على الأقل، من الأعضاء، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لهؤلاء الأعضاء.

ويصدر باعتماد انتخاب الرئيس قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم. ويصدر باعتماد انتخاب نائب الرئيس، والأمين العام قرار من وزير التعليم.

مادة 11 - يجتمع مجلس المجمع فى مدد دورية كل سنة، وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.

وفى غير الأحوال التى تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة 12 - يختص مجلس المجمع بما يأتى:

( أ ) النظر فى كل مادة تتصل بأغراض المجمع أو وسائله.

(ب) تأليف لجان من أعضائه دائمة، أو وقتية، يعهد إليها فى بحث أعماله وتضم من يرى من الخبراء بناء على اقتراح اللجان المختصة.

(جـ) النظر فيما تنتهى إليه اللجان الدائمة أو المؤقتة من أعمال أو قرارات.

(د) النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد فى مصر أو فى خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه.

(هـ) إقرار جدول أعمال المؤتمر، الذى يعده الأمين العام.

(و) ندب من يمثلون المجمع فى المؤتمرات والندوات والهيئات العلمية.

(ز) إنتخاب أعضاء المجلس، والرئيس ونائبه، والأمين العام، وأعضاء مكتب المجمع.

(ح) النظر فى قبول ما يرد للمجمع من تبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها على ألا تتعارض مع أغراض المجمع، ولا يكون القبول نافذا إلا بعد موافقة وزير التعليم، وبالنسبة للتبرعات التى ترد من جهات أو هيئات أجنبية يصدر بقبولها قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 13 - يختص رئيس المجمع بما يأتى:

( أ ) الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية، وتمثيله أمام القضاء، والنيابة عنه لدى الغير، وله سلطة الوزير فى الشئون المالية والإدارية.

(ب) دعوة المجلس والمؤتمر إلى الاجتماع، ورياسة جلساتهما، وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.

مادة 14 - نائب الرئيس يعاون الرئيس فى مهامه، ويقوم بما يعهد إليه من أعمال ويحل محله - عند غيابه - فى جميع اختصاصاته.

مادة 15 - يختص الأمين العام بما يأتى:

( أ ) معاونة الرئيس ونائبه فى الأعمال العلمية والإدارية والمالية، والإشراف عليها إشرافا مباشرا، وبخاصة محاضر الجلسات والمراسلات، ومتابعة تنفيذ ما يصدره المجتمع من قرارات.

(ب) إعداد جداول الأعمال لجلسات المجلس والمؤتمر والمكتب.

(جـ) إعداد بيان لأعمال اللجان يعرض على المجلس فى جلسته الختامية، وبيان لأعمال مجلس المجمع فيما بين المؤتمرين، يعرض فى جلسة افتتاح المؤتمر وبيان لأعمال المؤتمر وقراراته وتوصياته يعرض فى جلسته الختامية.

(د) إعداد مشروع الموازنة المالية، وكذلك مشروع الحساب الختامى للمجمع.

مادة 16 - يعقد المؤتمر سنويا بدعوة من رئيس المجمع، بعد موافقة المجلس، لمدة أسبوعين متواليين، يجوز مدها بقرار من رئيس المجمع.

ولا يكون انعقاد المؤتمر صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 17 - يجوز لرئيس المجمع، بعد أخذ رأى المكتب، أن يدعو إلى حضور المؤتمر من يرى دعوتهم من الأعضاء الفخريين والمراسلين وغيرهم، ويكون لهم المشاركة بالرأى فى أعمال المؤتمر، دون التصويت.

مادة 18 - يختص المؤتمر بالنظر فيما تم من أعمال المجمع العلمية، وبما يعرض عليه من بحوث ومقترحات.

مادة 19 - يتألف مكتب المجمع من رئيس المجمع ونائب الرئيس والأمين العام وأربعة يختارهم المجلس من أعضائه بأغلبية الحاضرين، ويكون ذلك لمدة أربع سنوات.

مادة 20 - يختص مكتب المجمع بما يلى:

( أ ) تصريف أعمال المجمع المالية والإدارية وتنفيذ قراراته ومتابعتها.

(ب) ضبط أعمال المجمع وصيانتها وتثميرها.

(جـ) النظر فى مشروع الموازنة، وكذلك مشروع الحساب الختامى للمجمع.

(د) تحديد المكافآت لمن يعاونون المجمع فى أعماله من الخبراء وغيرهم.

مادة 21 - يجوز لمجلس المجمع بالأغلبية المطلقة لأعضائه أن يختار أعضاء مراسلين مصريين أو غير مصريين، فى الداخل أو الخارج، ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق أغراضه ويصدر باعتماد اختيارهم قرار من وزير التعليم.

مادة 22 - تسقط العضوية عن عضو المجمع فى الحالتين الآتيتين:

1 - إذا صدر ضد عضو المجمع حكم قضائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف.

2 - إذا غاب العضو عن جلسات المجلس أو لجانه بغير عذر أو اعتذار دورة كاملة من دورات المجمع.

ويصدر قرار سقوط العضوية فى الحالة الأولى من رئيس المجمع بمجرد التحقق من قيام السبب الموجب لسقوط العضوية ويصدر قرار سقوط العضوية فى الحالة الثانية من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثى أعضائه.

مادة 23 - لعضو المجمع أن يستقيل وتقدم الاستقالة إلى رئيس المجمع، وتكون مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط. ولا تنتهى العضوية إلا بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثى أعضائه.

مادة 24 - تحدد مكافآت العضوية ومكافأة حضور الجلسات واللجان لأعضاء وخبراء المجمع بقرار من مجلس المجمع بناء على اقتراح مكتب المجمع.

ولا تسرى القيود الواردة بالقوانين والقرارات الجمهورية المختلفة على المكافآت وبدل حضور الجلسات واللجان التى يتقاضاها أعضاء المجمع وخبراؤه.

مادة 25 - يكون بالمجمع عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين والعمال وتكون لرئيس المجمع سلطة الوزير فى شئونهم.

مادة 26 - تسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالمجمع.

ويسرى على الفنيين منهم الذين يعينون بعد صدور هذا القانون، القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بترتيب وظائف هؤلاء الفنيين وتسمياتها وتعادلها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ويطبق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف الشروط الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الواردة فى القانون المذكور كما يطبق عليهم جدول المرتبات والبدلات الملحق به.

مادة 27 - يدير المجمع أمواله بنفسه، وتتبع فى شأنها القواعد المتعلقة بأموال الدولة وإدارتها.

مادة 28 - للمجمع موازنة سنوية مستقلة، وله حساب ختامى سنوى، تتبع فيهما الأحكام المقررة لموازنة الدولة وحسابها الختامى.

مادة 29 - تتبع فى حسابات المجمع القواعد والتعليمات التى تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع لتفتيش وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة 30 - تستمر العضوية الحالية لأعضاء مجلس المجمع ولأعضاء المؤتمر غير المصريين، كما تستمر للاعضاء المراسلين.

ويستمر مكتب المجمع بتشكيله القائم فى مباشرة اختصاصاته، ويعاد تشكيله طبقا لهذا القانون عند العمل به.

مادة 31 - يبقى الرئيس ونائبه والأمين العام فى مناصبهم حتى تمام مدة كل منهم وكذلك يبقى جميع العاملين الحاليين، من الفنيين والإداريين وغيرهم فى وظائفهم.

مادة 32 - يضع مجلس المجمع لائحة المجمع الداخلية، وتصدر بقرار من وزير التعليم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللائحة الداخلية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب

لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون باصدار قانون اعادة تنظيم مجمع اللغة العربية

والقانون رقم 14 لسنة 1982

 

ورد هذا المشروع بقانون الى المجلس بتاريخ 24/ 12/ 1981 فاحاله المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 2 يناير سنة 1982 الى اللجنة المشتركة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 24/ 1/ 1982 حضره السادة الأعضاء: الدكتور محمد كامل ليله، فاطمة عبد المنعم عنان، عمر محمد عطية، من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، والسيد العضو محمد نبيل عبد الظاهر عن مكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما حضر السادة:

الدكتور مصطفى كمال حلمى، وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى.

منصور حسين، نائب وزير التعليم.

فوزى عبد الظاهر، وكيل أول وزارة التعليم العالى.

الدكتور محمد أبو العلا أحمد، وكيل وزارة التعليم لشئون مكتب الوزير مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية ورجعت الى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1144 لسنة 1960 فى شأن مجمع اللغة العربية، وبعد أن استمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

أنشئ مجمع اللغة العربية بالمرسوم الصادر فى 13 ديسمبر 1932 والمعدل بالمرسومين الصادرين فى سنتى 1940، 1946، وكان ذلك تحقيقا لأمنية طالما جاشت بصدور المشتغلين باللغة العربية وآدابها والباحثين فى العلوم والفنون المختلفة وهى المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون فى تقدمها، ملائمة لحاجات وتطورات العصر عن طريق تحديد ما ينبغى استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب وذلك فى المعاجم أو التفاسير الخاصة ووضع المصطلحات العلمية باللغة العربية ونقل علوم المدنية الحديثة الى هذه اللغة.

وقد وضع المرسوم الصادر فى 13 ديسمبر 1932 والمرسومان المعدلان له القواعد التى سار عليها المجمع منذ نشأته والحدود التى عمل فيها، وهى قواعد وحدود كفلت له أسباب الحياة وليدا وناشئا الا أنها لم تكن كافية لاستمراره فى آداء رسالته كاملة لتحقيق ما يعلق عليه من آمال، الأمر الذى حدا بالحكومة الى استصدار القانون رقم 234 لسنة 1955 الذى كفل للمجمع استقلالا يضعه فى صف واحد مع الهيئات العلمية الأخرى فى مصر والهيئات المماثلة فى الخارج ويتفق مع المهمة الملقاة على عاتقه والأمل المعقود عليه فى عهد النهضة القومية.

ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، رؤى انشاء مجمع لهذه الدولة ومجمع فرعى فى كل قطر من قطريها الأمر الذى عالجه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1144 لسنة 1960 فى شأن مجمع اللغة العربية.

وقد استبقى هذا القرار ما جرى عليه القانون رقم 434 لسنة 1955 من تمتع. المجمع بالشخصية القانونية ذات الاستقلال المالى والادارى ثم بين أغراض المجمع ووسائله الى تحقيقها، ثم قواعد سير العمل فى المجمع وفى المجمعين الفرعيين بالاضافة الى بعض الأحكام الوقتية التى اقتضتها ظروف التطبيق، ولكن مراجعة تلك التشريعات أسفر عن قصورها عن امداد المجمع بأسباب القوى التى تمكنه من أداء رسالته كاملة وتحقيق ما يعقد عليه من آمال، الأمر الذى حدا بالحكومة الى التقدم بهذا المشروع بقانون متناوله فيه القواعد السابقة بالتعديل والتغيير على ضوء تجارب الأعوام الماضية، وتحقيقا لما تهدف اليه البلاد من نهضة ورقى تستلزم ضرورة دعم المجمع واعادة تنظيمه وتهيئة أسباب العمل له حتى تأتى النهضة اللغوية عنوانا صادقا للنهضة الفكرية والعلمية فى مصر، والعالم العربى.

ومن أهم ما تضمنه مشروع القانون المعروض ما يلى:

أولا - التقرير بأن المجمع هيئة علمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالى والادارى وبأنه يتبع وزير التعليم مباشرة وذلك تمشيا مع نظام الهيئة العامة (المادة الأولى من المشروع).

ثانيا - أعراض المجمع ووسائل تحقيق تلك الأعراض وهو ما تضمنته (المادة الثانية والمادة الثالثة من المشروع).

ثالثا - الهيكل التنظيمى للمجمع وأجهزته التى تضطلع بمهامه وهى مجلس المجمع ومؤتمر المجمع (المادتين الرابعة والخامسة).

رابعا - ما يشترط توافره من صفات فى عضو المجمع، نظام اجتماعات مجلس المجمع وكيفية اصدار قراراته، اختصاصات رئيس المجمع ونائبه والأمين العام للمجمع (وهو ما تضمنته المواد من 6: 14).

خامسا - انشاء جهاز يسمى مكتب المجمع مهمته النهوض بأعباء الأمور المالية والادارية، وهو نهج جرت عليه التشريعات السابقة، وقد بينت المادة 18 من المشروع كيفية تأليفه من رئيس المجمع ونائب الرئيس والأمين العام واربعة من أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات وذلك خوفا لما يجرى عليه العمل الآن من الاكتفاء بعضوين من أعضاء المجلس من تأليف اللجنة الادارية ومن شأن هذا العدد زيادة الصلة بين المجلس والمكتب.

سادسا - أجاز المشروع منح لقب عضو فخرى للمجمع دون تقيد بالجنسية لمن يؤدى خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجتمع وكذلك لأعضاء المجمع السابقين كما أجاز المشروع اختيار أعضاء مراسلين للمجمع مصريين أو غير مصريين فى الداخل والخارج لتحقيق أغراض المجمع وهو ما تضمنته المادتان 20، 21 من المشروع.

سابعا - استحدث المشروع فى المادة 25 منه حكما يقضى بأن يسرى على العاملين الفنيين بالمجمع قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا عمليا، ويصدر بترتيب وظائفهم قرار من رئيس الجمهورية، وتطبيق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف وتحديد مرتباتهم أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وجدول المرتبات والبدلات الملحق به وذلك نظرا لما أسفر عنه العمل من صعوبة الحصول على خبراء يعانون المجمع فى أعماله العلمية ورغبة فى رفع مستوى العامين الفنيين بالمجمع الى مستوى الخبراء.

وقد رأت اللجنة ضرورة إدخال بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون كاعادة ترتيبها بحيث تتوالى المواد التى تنظم موضوعا واحد فى تسلسل منطقى سليم دون بعثرة أحكام الموضوع الواحد فى مواد متناثرة.

وقد رأت اللجنة تعديل عنوان مشروع القانون باضافة كلمة "اعادة" الى عنوان المشروع على أن تسبق كلمة تنظيم لكى يصبح العنوان على هذا النحو "مشروع قانون باصدار قانون اعادة تنظيم مجمع اللغة العربية" وذلك نظرا لأن المشروع لا ينشئ تنظيما جديدا للمجمع وانما يهدف الى اعادة تنظيمه بما يتلافى كافة الثغرات والنقائص.

كما رأت اللجنة ادخال تعديل على المادة 22 من المشروع وذلك نظرا لأن هذه المادة تضمنت أحكام سقوط العضوية عن عضو المجمع وحالة انتهاء تلك العضوية فضلا عن وحدة الجهة المصدرة سقوط العضوية فى مادة مستقلة ووضع أحكام الحالة الخاصة بانتهاء العضوية فى مادة أخرى مع ما يستتبع ذلك من اختلاف من الجهة المصدرة لقرار سقوط العضوية أو انتهائها وهو الأمر الذى أقرته اللجنة فى المادتين 22/ 23/ (على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا التقرير).

أولا: المادة (22) - تضمنت تلك المادة حالتين لسقوط العضوية.

الحالة الأولى وتتعلق بسقوط العضوية عن عضو المجمع اذا صدر ضده حكم قضائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف، وفى هذا الصدد اكتفت اللجنة بأن يكون الحكم ماسا بالشرف مع حذف عبارة (أو الأمانة وذلك لشمولية مدلول كلمة الشرف.

وقد أوجبت المادة المذكورة أن يكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار من رئيس المجمع بعد التحقق من السبب الموجب لسقوط العضوية.

الحالة الثانية وتتضمن سقوط العضوية عن عضو المجمع اذا غاب عن جلسات المجلس أو لجانه بغير عذر أو اعتذار، وهو أمر يستلزمه انضباط سير العمل بالمجمع لتحقيق رسالته على الوجه الأكمل.

وقد أوجبت المادة فى هذه الحالة أن يكون سقوط العضوية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثى أعضائه.

ثانيا المادة (23): تضمنت هذه المادة أحكام انتهاء عضوية عضو المجمع فى حالة تقديم استقالته الى رئيس المجمع.

ولقد اشترطت المادة فى هذا الشأن أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أية شروط، وأن يصدر قرار انتهاء العضوية فى هذه الحالة من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس المجمع بأغلبية ثلثى الأعضاء.

واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور محمد كامل ليله

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قانون تنظيم مجمع اللغة العربية

 

أنتشئ مجمع اللغة العربية بمرسوم صدر فى 13 ديسمبر 1932، مقررا تبعية المجمع لوزارة المعارف العمومية، ومبينا أغراض المجمع ووسائله وعدد أعضائه وشروط العضوية والقواعد الأساسية لسير العمل فيه، وقد كشف التطبيق العملى لأحكام هذا المرسوم عن الحاجة الى تعديل بعضها واضافة أحكام جديدة اليها، وفى سبيل تحقيق هذه الغاية صدر المرسوم المؤرخ 28 من مايو سنة 1940، وكان أهم ما استحدثه هذا المرسوم من أحكام تعدد أجهزة المجمع التى تقوم بالعمل العلمى الجماعى فيه وهى مؤتمر المجمع ومجلس المجمع (الذى اقتصرت عضويته على أعضاء المجمع المقيمين بالقطر المصرى) وانشاء جهاز يقوم على الأعمال الادارية والمالية للمجمع وهو مكتب المجمع، والنص على أن يعين رئيس المجمع من بين أعضائه المصريين. وفى 11 من سبتمبر سنة 1946 صدر مرسوم عدل المادة 4 من مرسوم انشاء المجمع (السابق تعديلها بمرسوم سنة 1940 الخاصة بكيفية تأليف المجمع) وكذلك المادة 13 الخاصة بكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجمع.

وقد ظل المجمع منذ انشاءه كمصلحة تابعا لوزارة المعارف العمومية تلحق ميزانيته بميزانية هذه الوزارة، الى أن صدر القانون رقم 434 لسنة 1955 "بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية" ناصا فى المادة الأولى منه على أن "مجمع اللغة العربية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مقره القاهرة ويكون وزير التربية والتعليم رئيسا أعلى للمجمع بحكم منصبه" وناصا فى المادة 21 منه على أن "يكون للمجمع ميزانية مستقلة تصدر بقانون كما يكون له حساب ختامى سنوى وتتبع فيهما الأحكام المقررة لميزانية الدولة وحسابها الختامى، ويدرج المجمع فى باب الايرادات العامة بميزانيته الاعتمادات المخصصة له فى ميزانية الدولة، وغلة أمواله الثابتة والمنقولة والاعانات ووفورات الايرادات من السنتين الماضية، وسائر الايرادات الأخرى من أى مورد كانت، وله أن يخصص إيراداته للمصروفات" وبأحكام هاتين المادتين صارت للمجمع شخصية قانونية قائمة بذاتها تتمتع باستلام مالى وادارى، وقد استبقى هذا القانون جهازى المجمع العلميين، وهما مجلس المجمع ومؤتمر المجمع، ومستحدثا اقتصار عضوية المجلس على أعضاء المجمع المصريين. كما استبدل بمكتب المجمع مجلس ادارة المجمع.

ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، رؤى انشاء مجمع لهذه الدولة ومجمع فرعى فى كل قطر من قطريها، الأمر الذى عالجه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1144 لسنة 1960 بانشاء مجمع اللغة العربية. وقد استبقى هذا القرار ما جرى عليه قانون سنة 1955 من تمتع المجمع بالشخصية القانونية ذات الاستقلال المالى والادارى. ثم بين أغراض المجمع ووسائله الى تحقيقها، ونص على تأليف المجمع من أعضاء المجمع الفرع بالقاهرة وأعضاء المجمع الفرع بدمشق وممثلين للبلاد العربية الأخرى لا يجاوز عددهم عشرين. ثم بين ما يشترط فى عضو المجمع وطريقة انتخاب ممثلى البلاد العربية كما بين القرار أجهزة المجمع (وهى مؤتمر المجمع والمجمع الفرعى بالقاهرة والمجمع الفرعى بدمشق والمكتب الدائم) وأجهزة كل من المجمعين الفرعين (وهى مجلس المجمع واللجنة الادارية واللجان الدائمة والوقتية). ثم بين قواعد سير العمل فى المجمع وفى المجمعين الفرعين. وضم بعض الأحكام الوقتية التى اقتضاها الحال.

وقد أعد مشروع القانون المقترح لتنظيم المجمع آخذا فى الاعتبار التشريعات المتعاقبة بتنظيم شئون المجمع، ومفيدا مما أسفر عنه التطبيق العملى لمختلف هذه التشريعات.

وتقرر المادة الأولى من المشروع كون المجمع هيئة علمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالى والادارى. كما تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن المجمع يتبع وزير التعليم على الوجه المبين فى نصوص المشروع وهى تبعية تقوم بين المجمع وبين الوزير مباشرة تمشيا مع نظم الهيئات العامة.

وتبين المادة 2 من المشروع أغراض المجمع، وتبين المادة 3 منه وسائل المجمع لتحقيق هذه الأغراض، وهما يضمان ما نص عليه فى شأن هاتين المسألتين فى قانون سنة 1960 السابقة الاشارة اليه مع الاضافة اليه، بما كشفت عنه الحاجة، ومع التعديل فى عبارة النص بما يقتضيه الاستحسان فى الصناعة، وترد بعد ذلك المادة (4) من المشروع لترسم الهيكل التنظيمى للمجمع وتحدد أجهزته العلمية التى تضطلع بمهامه، وهى "مجلس المجمع" و"مؤتمر المجمع المادة (5) على تأليف مجلس المجمع من أربعين عضوا مصريا، واقتصار عضوية المجلس على المصريين ليس جديدا فى التشريع، فقد سبق النص عليه فى المادة (7) من قانون سنة 1955 وأما "مؤتمر المجمع" فتنص هذه المادة الخامسة على تأليفه من أعضاء مجلس المجمع وعدد لا يجاوز العشرين من غير المصريين، وذلك حرصا على ايجاد صلة وثيقة مع علماء مختلف البلاد، وهى الصلة التى حرصت التشريعات السابقة على توافرها فى حدود وصور متنوعة.

وتبين المادة (6) من المشروع ما يشترط توافره من صفات فى عضو المجمع، سواء أكان عضو مجلس أم عضو مؤتمر، وقد استبقى حكمها من حكم المادة 5 من قانون سنة 1960 السابقة الاشارة اليه مع تعديل فى عبارة النص. ثم ترسم المادة (7) طريقة انتخاب أعضاء المجمع المصريين وهم أعضاء المجلس، كما ترسم المادة (8) طريقة انتخاب أعضاء المؤتمر غير المصريين وذلك فى وضوح لا يحتاج الى مزيد من البيانات.

وتبين المادة (10) من المشروع نظام اجتماعات مجلس المجمع وكيفية اصدار قراراته تركة تفصيل ذلك للائحة الداخلية للقانون وتنص المادة (11) على اختصاصات هذا المجلس من تناول كل ما من شأنه تحقيق أغراض المجمع ومع ذكر مسائل بذواتها ابرازا لأهميتها، ودفعا للشك حول الاختصاص بها، وتبين المواد 15 و16 و17 نظام اجتماعات المؤتمر وكيفية اصدار قراراته واختصاصاته.

وتنص المادة (9) من المشروع على أن للمجمع رئيسا ونائبا رئيس وأمينا عاما، وتبين طريقة واجراءات تنصيبهم ومدة شغل كل منهم لمنصبه، وهى أربع سنوات

وتحدد المادة (12) الاختصاصات العامة لرئيس المجمع، تضاف اليها الاختصاصات الأخرى التى جاءت بها نصوص خاصة من المشروع، وتبين المادة (13) اختصاصات نائب الرئيس، كما تحدد المادة (14) اختصاصات الأمين العام.

وقد روعى توفير أوسع مجال للمجلس ينصرف فيه الى القيام بمهامه العلمية وذلك بانشاء جهاز ينهض بأعباء الأمر المالية والادارية. وهذا نهج جرت عليه التشريعات السابقة كافة مسبقة على هذا الجهاز المتنوع من الأسماء هى "مكتب المجمع (م 12 مكررا من المرسوم الصادر فى 28 مايو سنة 1940 معدلا لمرسوم انشاء المجمع الصادر فى 13 ديسمبر 1932) و"مجلس ادارة المجمع" م (8.5) من القانون رقم 434 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية و"المكتب الدائم" و"اللجنة الادارية" (م 15.4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1960 بانشاء مجمع اللغة العربية).

وقد تخير المشروع من بين هذه المسميات اسم "مكتب المجمع" واتخذه جهازا من أجهزة المجمع، بينت المادة 18 كيفية تأليفه من رئيس المجمع ونائب الرئيس والأمين العام وأربعة من أعضاء المجلس يختارهم المجلس لمدة أربع سنوات. وذلك خلافا لما يجرى عليه قانون سنة 1960 من الاكتفاء بعضوين من أعضاء المجلس فى تأليف اللجنة الادارية ومحاكاة لما أخذ به مرسوم سنة 1940 السابقة الاشارة اليه الذى تنص المادة (12) مكررا منه على أن يدخل فى تأليف مكتب المجمع أربعة من أعضاء المجلس ومن شأن هذا العدد زيادة الصلة بين المجلس والمكتب وثوقا وقد بينت المادة (19) من المشروع اختصاصات المكتب التى يجمعها طابع الأمور المالية والادارية.

واستحسانا لما أخذت به تشريعات تنظيم المجلس السابقة تجيز المادة (20) منح لقب عضو فخرى للمجمع، دون تقيد بالجنسية لمن يؤدى خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجمع وكذلك لأعضاء المجمع السابقين، كما تجيز المادة (21) اختيار مراسلين للمجمع، مصريين أو غير مصريين، فى الداخل أو الخارج ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق أغراض المجمع، وذلك كله مع بيان الجهة المختصة وإجراءات منح العضوية الفخرية أو اختيار العضو المراسل.

وتورد المادة 22 حالات سقوط العضوية عن عضو المجتمع (عضو مجلس أو عضو مؤتمر) على وجه التحديد. والحالتان المنصوص عليهما فى البند (أ، ب) من هذه المادة منصوص عليهما فى قانون سنة 1960. أما الحالة المنصوص عليها فى البند (جـ) فلم يرد بها نص فى هذا القانون، ولكن سبق أن ورد بها نص المادة (7) من اللائحة الداخلية للمجمع الصادرة فى 12 مارس سنة 1934 تنفيذا للمرسوم انشاء المجمع الصادر فى سنة 1932، وقد رؤى الأخذ بها بعد التعديل فى شرطها وصيغتها، على أن تتخذ مكانها فى مشروع القانون، بالنظر الى أن حالات سقوط العضوية يحددها القانون وليس لائحته الداخلية وتعهد المادة 32 الى وزير التعليم، بعد أخذ رأى مكتب المجمع، بإصدار قرار بتحديد مكافآت أعضاء المجلس والرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، وكذلك مكافآت حضور جلسات اللجان الدائمة والوقتية وتضم هذه المادة حكما هاما يقضى بأن لا يسرى على جميع المكافآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منها، القيود الخاصة بالعضوية وبدل حضور الجلسات واللجان، مما قد يرد النص عليه فى أية قوانين أو قرارات.

وتخضع المادة (26) ادارة المجمع أمواله بنفسه للقواعد المتعلقة بأموال الدولة وادارتها. وتوجب المادة (27) أن تكون "موازنة المجمع سنوية ومستقلة، وأن تتبع فيها وفى الحسابات الختامى السنوى الاحكام المقررة لموازنة الدولة وحسابها الختامى. كما توجب المادة (28) أن تتبع فى حسابات المجمع والقواعد والتعليمات التى تجرى عليها حسابات المجمع والقواعد والتعليمات التى تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع لتفتيش وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

ونظرا لما أسفر عنه العمل من صعوبة فى حصول المجمع على خبراء يعاونونه فى أعماله العلمية، ورغبة فى رفع مستوى العاملين الفنيين بالمجمع الى مستوى الخبراء، فقد استحدث المشروع فى المادة (25) منه فقرة ( أ ) حكما يقضى بأن يسرى على العاملين الفنيين بالمجمع قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا، ويصدر بترتيب وظائفهم قرار من رئيس الجمهورية.

ويطبق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف وتحديد مرتباتهم القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وجدول المرتبات والبدلات الملحق به، ومن شأن النص المقترح توافد عدد من العاملين رفيعى المستوى يعاونون المجمع فى القيام بتحقيق أغراضه.

وتضم المادتان 29 و30 أحكاما وقتية يقتضيها الغاء تنظيم قائم وسريان قانون جديد ينظم المجمع. وتنص المادة (31) على أن يضع المجلس لائحة المجمع الداخلية وتصدر بقرار من وزير التعليم والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الداخلية السارية وقت صدور هذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة.

برجاء التكرم بالموافقة على إحالته الى مجلس الشعب.

 

وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى

دكتور مصطفى كمال حلمى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات