قانون رقم 14 لسنة 1981

قانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى

قوانين
2. Jun 2020
2072 مشاهدات
قانون رقم 14 لسنة 1981

قانون رقم 14 لسنة 1981

بإصدار قانون التعاون الإسكانى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التعاون الإسكانى.

 

(المادة الثانية)

 

لا تسرى على وحدات التعاون الإسكانى أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956, والقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية كما لا تسرى أحكام قانون التعاون الإستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975

ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها فى شأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثالثة)

 

على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.

وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.

وتحل الجمعية العمومية الطارئة فى إجراءات إعادة لشهر محل الجمعية العمومية الاستثنائية، كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الإقليمى محل الجمعية التعاونية العامة فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

 

يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه فى القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته سنتين تستكمل خلالهما إجراءات إعداد وشهر النظام الداخلى للاتحاد وتشكيل مجلس إدارته على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان.

 

(المادة الخامسة)

 

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارتها وفقا لأحكام القانون المرافق.

 

(المادة السادسة)

 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

(1) بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان.

(2) بالجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

(3) بالاتحاد: الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.

 

(المادة السابعة)

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الثامنة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)

 

قانون التعاون الإسكانى

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - التعاون الاسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولى صيانتها وادارتها وذلك وفقا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا.

مادة 2 - أموال الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه فى رأس المال ومستحقاتها قبله.

ولا يجوز لأية جهة التصرف فى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان على خلاف أحكام هذا القانون.

مادة 3 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة الى الملكية التعاونية بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة الادارية المختصة - وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد - توجيه هذا المشروع أو المال فى انشاء جمعية تعاونية أو أكثر تتولى ادارة المشروع واستغلال المال تعاونيا.

مادة 4 - تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة، ولا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ويجوز بعد موافقة الجهة الادارية المختصة دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الادارى ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها أو الغير امتياز على جميع أموال المدين تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.

وللجهة الادارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الاسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الادارى ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات الأعضاء.

مادة 5 - يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية الا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأى الجهة الادارية والاتحاد.

مادة 6 - مع عدم المساس بالمتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف فى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل اليه لغير الزوج أو لذوى القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من تم التصرف له عضوا فى الجمعية بحكم القانون.

وفى حالة التصرف للجمعية خلال العشر سنوات المشار اليها يتم التصرف بالسعر السائد وقت البيع الذى يحدد وفقا لنظامها الداخلى فاذا لم تقبل الجمعية الشراء بالسعر المشار اليه يعرض الأمر على الجهة الادارية المختصة التى لها أن تقرر اما شراء العقار بالسعر المشار اليه واما الاذن للعضو بالتصرف فيه للغير الذى يصبح عضوا فى الجمعية بحكم القانون.

مادة 7 - بالنسبة للأراضى التى تخصص للأعضاء من تاريخ العمل بهذا القانون اذا لم يقم العضو ببناء وحدة سكنية كاملة خلال خمس سنوات من تاريخ قرار تخصيص الأرض كاملة المرافق جاز للجمعية العمومية الغاء تخصيصها له ما لم يقدم مبررات تقبلها الجمعية.

ويسرى هذا الحكم على العضو الذى يتراخى فى سداد المبالغ التى تقررها الجمعية مقابل تخصيص عقار له أو سداد قيمة المرافق المستحقة خلال الأجل المحدد لسدادها وفقا لأحكام النظام الداخلى.

مادة 8:

( أ ) يبقى العقار التعاونى محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها النظام الداخلى للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.

(‌ب) لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكا ما لم يكن مسكنا تعاونيا آخر فى أحد المصايف، ويقع باطلا تكرار الانتفاع بالمخالفة لهذه المادة.

مادة 9 - لا يجوز للعضو - فى غير المصايف - خلال الخمس سنوات التالية لاستلامه الوحدة السكنية المخصصة له، استغلالها لغير سكناه الا طبقا لأحكام هذا القانون.

 

الباب الثانى

وحدات التعاون الاسكانى

 

مادة 10 - وحدات التعاون الاسكانى هى:

‌( أ ) الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان.

‌(ب) الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والاسكان.

‌(جـ) الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والاسكان.

‌(د) الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.

مادة 11 - تؤسس الجمعية التعاونية للبناء والاسكان من ثلاثين عضوا على الأقل لتعمل على تحقيق مصالحهم المشتركة بتوفير المساكن التعاونية وصيانتها وتوفير خدمات البيئة السكنية ولا يجوز أن يقل رأسمال التأسيس عن ثلاثمائة جنيه.

وللاتحاد أن يقرر زيادة الحد الأدنى لكل من عدد الأعضاء ورأسمال التأسيس المشار اليهما فى الفقرة السابقة، ولا تسرى هذه الزيادة على الجمعيات القائمة وقت تقريرها.

مادة 12 - تتكون الجمعية المشتركة للبناء والاسكان من جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تجمعهما مصلحة مشتركة.

مادة 13 - تتكون الجمعية الاتحادية بعد موافقة الاتحاد من خمس جمعيات تعاونية للبناء والاسكان على الأقل تقع فى دائرة محافظة واحدة وبمجرد شهرها تصبح الوحدات التعاونية المشهرة أو التى تشهر بدائرة عملها أعضاء فيها ويجوز للجمعيات القائمة فى محافظة لم تنشأ بها جمعية اتحادية أن تنضم بصفة مؤقتة لأقرب جمعية اتحادية بعد موافقة الاتحاد الى أن تنشأ جمعية اتحادية فى هذه المحافظة.

مادة 14 - يتكون الاتحاد من الوحدات التعاونية للبناء والاسكان على مستوى الجمهورية وتصبح جميع هذه الوحدات أعضاء فى الاتحاد بمجرد تأسيسه.

مادة 15 - تسرى على الجمعيات المشتركة والاتحادية والاتحاد التعاونى المركزى فى غير ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان ويشمل ذلك الاعفاءات والمزايا المقررة بهذا القانون.

 

الباب الثالث

الجمعية التعاونية للبناء والاسكان

 

مادة 16 - الجمعية التعاونية للبناء والاسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة.

وتضع الجمعية خطة سنوية لنشاطها عن كل سنة مالية وتحدد وسائل تنفيذها.

 

الفصل الأول

التأسيس والشهر

 

مادة 17 - يعتبر الأفراد الذين يشتركون فى تأسيس جمعية تعاونية للبناء والاسكان ويوقعون على عقد التأسيس مؤسسيين لها ويتولون اعداد نظامها.

مادة 18 - تتبع فى تأسيس وشهر الجمعية التعاونية للبناء والاسكان الاجراءات الآتية:

1 - يعد طالبو التأسيس النظام الداخلى للجمعية ويوقعون عليه وعلى عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها فى مباشرة اجراءات التأسيس وقبول المكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الأول ويصدق على توقيعات المؤسسين من الجهة المختصة بالمحافظة.

2 - تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبى التأسيس وايداعها فى أحد البنوك الذى يقع فى دائرته مقر الجمعية خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها.

3 - تقدم اللجنة الثلاثية الى الجهة المختصة بالمحافظة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى موقعا عليهما من المؤسسين ومصدقا على توقيعاتهم أو محضر اجتماع المؤسسين والايصال الدال على ايداع رأس مال التأسيس.

4 - للجهة المختصة بالمحافظة أن تطلب الى اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لاتمام الشهر خلال الميعاد الذى تحدده.

ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المشار اليها فى البند الخامس من هذه المادة حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة.

5 - على الجهة المختصة بالمحافظة أن تبت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها، والا اعتبرت الجمعية مسجلة بحكم القانون ويتعين على الجهة المختصة اجراء القيد والنشر.

6 - يتم شهر الجمعية بالقيد فى السجل المعد لذلك وعلى المحافظ موافاة كل من الهيئة والاتحاد بنسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلى ورقم قيدها بالسجل ونشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية فى الوقائع المصرية.

7 - تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها ويقع باطلا كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية قبل ذلك.

8 - متى أصبح قرار الرفض نهائيا وجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصلة على ذمة التأسيس الى المؤسسين وذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقرها الجهة المختصة بالمحافظة بنسبة ما ساهم به كل عضو.

9 - تبلغ الجهة المختصة بالمحافظة قرار رفض طلب الشهر الى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الرفض.

ولذوى الشأن حق الطعن فى قرار الرفض وفقا لأحكام هذا القانون.

10 - يكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو حتى ردها لمستحقيها، ولا يجوز لأى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل اتمام اجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض أو صدور الحكم النهائى فى شأنه.

 

الفصل الثانى

النظام الداخلى

 

مادة 19 - يصدر الوزير المختص - بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان مشفوعا برأيها القواعد الواجب مراعاتها فى اعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان.

ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية:

1 - اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومنطقة عملها ومقرها.

2 - أغراض الجمعية والأنشطة التى تباشرها.

3 - نظام العمل بها بمراعاة باب العضوية المفتوح وعدم تحديد مدة لعملها وديمقراطية الادارة وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع.

4 - قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات.

5 - شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البت فى طلب العضو وقواعد التعامل مع الأعضاء وواجباتهم والتزاماتهم والجزاءات المترتبة على الاخلال بها وشروط وحالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية.

6 - قواعد التنازل عن قيمة الأسهم أو استردادها، وقواعد التنازل عن العقار للجمعية وسحب الأراضى الفضاء واعادة تخصيصها ورد المدفوعات عنها وقيمة العائد السنوى عن هذه المدفوعات بعد خصم ما قد يكون مستحقا للجمعية من التزامات.

7 - تحديد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية وقواعد اعداد الحساب الختامى التزامات.

8 - الدفاتر المالية والادارية التى تمسكها الجمعية ونظام العمل والقيد بها.

9 - قواعد واجراءات توزيع الفائض وتكوين المخصصات المختلفة.

10 - الشروط الخاصة بعضو مجلس الادارة وعدد أعضاء المجلس وقواعد توزيع مقاعده ونظام انتخاب المجلس واختيار أعضاء هيئة المكتب وبيان اختصاصات الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير والمشرف المالى وقواعد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منها. وقواعد شغل عضوية المجلس عند خلوها وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.

11 - قواعد تحديد مكافأة مجلس الادارة والعاملين بالجمعية وبدل حضور الجلسات ومصاريف بدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لنصيب عضو مجلس الادارة أو العامل الواحد من المكافأة.

12 - مواعيد واجراءات انعقاد مجلس الادارة وتحديد مسئوليته ومسئوليات كل عضو من أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية واختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها أو من لهم حق التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بها.

13 - قواعد وأسباب اسقاط العضوية عن مجلس الادارة أو عن أحد أعضائه واجراءات التحقيق والجزاءات الادارية.

14 - قواعد قبول عضوية الورثة واختيار من يمثل العضو فيما لو كان المورث مرتبطا بالتزامات مع الجمعية.

15 - قواعد واجراءات دعوة الجمعية العمومية واجتماعها وطريقة الاعلان عنها وعن جدول أعمالها وبيان من لهم حق التصويت وطريقة ابداء الرأى كتابة عند الاشتراك فى الجمعية العمومية الاستثنائية، وجواز الانابة فى الحضور واجراءات ومواعيد الاعتذار عن عدم الحضور وكذلك قواعد واجراءات الاجتماع ومن يتولى رئاسته ومن يتولى أعمال السكرتارية.

16 - قواعد ونظام استثمار أموال وودائع الجمعية وقواعد الاقتراض والاقراض.

17 - القواعد والاجراءات الواجب اتباعها عند التعاقد على شراء العقارات.

18 - الأحوال التى يجوز فيها للعضو طبقا للمادة 9 استغلال الوحدة المخصصة لسكناه.

الباب الرابع

العضوية ومسئولية الأعضاء

 

مادة 20 - لكل مصرى تتوفر فيه شروط العضوية فى الجمعية التعاونية للبناء والاسكان طبقا لنظامها الداخلى أن يطلب الانضمام اليها. ولا يجوز تعليق قبول طلب العضوية على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد. كما لا يجوز قيام الجمعية على أساس دينى أو سياسى.

ويجوز لمجلس ادارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد اقفال باب العضوية مؤقتا اذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة عدد الأعضاء أو اذا كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبى الانضمام اليها. وتعد قائمة انتظار بالجمعية يقيد بها تاريخ تقديم طلبات الانضمام ويسلم الطالب شهادة بذلك ويتم قبول الأعضاء الجدد بالجمعية وفقا لأسبقية القيد بقائمة الانتظار.

مادة 21 - مع مراعاة الشروط والاجراءات التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعية، تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية فى الحالات الآتية:

1 - الانسحاب من الجمعية أو سحب قيمة جميع أسهمه.

2 - فقده لشرط من شروط العضوية.

3 - التأخير فى سداد الديون المستحقة للجمعية مدة سنة من تاريخ الاستحقاق أو توقفه عن الوفاء بالتزاماته قبلها فى الحدود المقررة فى النظام الداخلى.

4 - ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

5 - الوفاة.

6 - الفصل من العضوية طبقا لنظامها الداخلى.

وتزول صفة العضوية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الادارة فى الحالات الأربع الأولى ووفاة العضو فى الحالة الخامسة وصدور قرار من الجمعية العمومية بعد دعوة العضو لسماع دفاعه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عدم حضوره فى الحالة الأخيرة.

الباب الخامس

التمويل

 

مادة 22 - يتكون رأس مال الجمعية التعاونية للبناء والاسكان من أسهم غير محدودة العدد غير قابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية تؤدى قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.

ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال الا وفاء لمستحقات الجمعية على العضو.

وينص النظام الداخلى على وجوب أداء العضو اشتراكا دوريا تحدد الجمعية العمومية قيمته ومواعيد أدائه بحيث تغطى حصيلته مصاريف الادارة والصيانة المشتركة. كما يجوز أن يتضمن النظام الداخلى فرض رسم عضوية ولا يجوز التنازل عن أسهم رأس المال الا لعضو الجمعية أو لمن يقبل عضوا فيها.

مادة 23 - للجمعيات التعاونية للبناء والاسكان أولوية على الأفراد فى الحصول على القروض من الجهة الادارية المختصة أو غيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار وزيرى المالية والاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص.

ولا يجوز لهذه الجهات اقتضاء عائد استثمار على القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمته على عائد الاستثمار الذى تؤديه الجمعيات التعاونية الزراعية لبنك القرية، وتدرج الدولة فى ميزانيتها ما يعوض الجهات المشار اليها عن فروق عائد الاستثمار.

مادة 24 - يكون لمشروعات الاسكان التعاونى التى تقوم على أساس انشاء عمارات لتمليكها أو تأجيرها للأعضاء أولوية على أية مشروعات أخرى فى الحصول على الأراضى والقروض ومواد البناء وأية تيسيرات أخرى تقرر للاسكان التعاونى.

مادة 25 - على وحدات القطاع العام تخصيص القروض اللازمة لتمويل أوجه نشاط الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الجهة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات.

ويتم اقراض الجمعيات التعاونية المشار اليها من هذه المخصص بقرار من مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية وفى الحدود والقواعد التى يضعها ذلك المجلس.

مادة 26 - يجوز بقرار من مجلس ادارة الجمعية التعاونية للبناء والاسكان قبول الهبات والوصايا ويجوز للواهب أو الموصى أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية.

ويجب بالنسبة للهبات والوصايا المقدمة من شخص أو جهة أجنبية موافقة الجهة الادارية على قبولها.

الباب السادس

ادارة الجمعية

الفصل الأول

الجمعية العمومية

 

مادة 27 - الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية ولها وحدها حق التصرف فى العقارات والتنازل عن الحقوق واستهلاك الديون المشكوك فيها ولا يجوز لها التفويض فى أى من اختصاصاتها.

مادة 28 - تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء الذين بلغوا الثامنة عشرة وانقضى على قبول عضويتهم شهران على الأقل قبل تاريخ انعقادها وتستثنى الجمعية العمومية الأولى من شرط المدة ولكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها.

مادة 29 - يجوز فى الجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يعين النظام الداخلى عددهم وكيفية اختيارهم وبحيث لا يقل عدد المندوبين عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية.

مادة 30 - تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون الجمعية العمومية الأولى التى تتكون من جميع المؤسسين والمكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلى للجمعية التعاونية والا تولى الاتحاد دعوتها.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى ما يأتى:

1 - اعتماد مصاريف التأسيس.

2 - اعتماد خطة العمل السنوية التى تضع مشروعها اللجنة الثلاثية.

3 - انتخاب مجلس الادارة الأول.

وفى حالة تقصير أعضاء اللجنة الثلاثية فى أداء واجباتهم يكون للاتحاد حق دعوة المؤسسين للنظر فى استبدال غيرهم بهم.

مادة 31 - تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية - الا اذا وافق الاتحاد والجهة الادارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية - وذلك للنظر فى الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتى:

1 - مناقشة تقارير مجلس الادارة والاتحاد والجهة الادارية المختصة.

2 - مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية واقرارها.

3 - اعتماد مشروع توزيع الفائض عن السنة المالية المنقضية ان وجد.

4 - تقرير مكافأة مجلس الادارة والعاملين بالجمعية.

5 - اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطيات وتعيين حدود الاقراض للسنة المقبلة.

6 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة.

7 - تقرير منح مقابل بدل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التالية.

8 - انتخاب مجلس الادارة أو استكماله.

9 - اعتماد اللوائح الخاصة بالتقسيم والبناء واللوائح المالية والادارية فى حدود ما يقرره الاتحاد بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة.

وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد فى جدول أعمالها من موضوعات تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية الطارئة.

مادة 32 - تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الادارة ولا يحتمل التأجيل وبصفة خاصة الموضوعات الآتية:

1 - تعديل لائحة شروط البناء أو اللائحة المالية أو الادارية.

2 - تعديل الخطة السنوية عند الاقتضاء.

3 - مناقشة تقرير مجلس الادارة المؤقت وانتخاب مجلس ادارة بدلا منه عند الاقتضاء.

4 - اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية والتنازل عن حق أو استهلاك دين مشكوك فيه.

5 - اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة أو طرح الثقة بالمجلس كله.

6 - استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأى سبب.

7 - انتخاب مجلس الادارة لانتهاء مدته أو نتيجة سحب الثقة منه.

8 - فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية.

وللجمعية العمومية الطارئة أن تنظر فى أى موضوع يدرج فى جدول أعمالها من اختصاص الجمعية العمومية السنوية.

مادة 33 - تدعى الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتى:

1 - تعديل النظام الداخلى.

2 - تقسيم الجمعية.

3 - حالات الادماج والاندماج.

4 - حل الجمعية وتصفيتها.

ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية الا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك بالجهة المختصة بالمحافظة ونشرها بالوقائع المصرية أو انقضاء 60 يوما من تاريخ ابلاغ هذه الجهة.

مادة 34 - يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو طلب الاتحاد أو الجهة الادارية المختصة.

فاذا لم يوجه مجلس الادارة الدعوى الى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كان للاتحاد توجيه الدعوة مباشرة.

وعلى مجلس الادارة فى هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال تحت نظر الاتحاد.

مادة 35 - توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع وذلك فى المواعيد التى يحددها نظامها الداخلى.

ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال. ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية.

ويجوز أن يعقد فى غير مقرها بناء على طلب الاتحاد أو بموافقته.

وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الى الاتحاد والى الجهة الادارية المختصة فى اليوم الذى تبلغ فيه الدعوة للأعضاء.

مادة 36 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فاذا لم يتكامل هذا النصاب فى الموعد المحدد جاز انعقاد الجمعية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر عدد الأعضاء على الأقل. فاذا لم يتكامل هذا النصاب الأخير وجب على الاتحاد اعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد الأول وفى هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية السرية والجمعية العمومية الطارئة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.

مادة 37 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا الا باشتراك ثلثى عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخصى أو بالانابة أو بابداء الرأى كتابة وفقا لأحكام النظام الداخلى وبالنسبة لتعديل النظام الداخلى يصح الانعقاد بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية بموافقة ثلثى عدد الأعضاء المشتركين فاذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع أو لصحة القرارات فلا يجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية الاستثنائية قبل مضى ثلاثة أشهر من الموعد الأول.

مادة 38 - يجب على عضو الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة حضور اجتماعاتها بشخصه.

ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال وطبقا لأحكام النظام الداخلى الانابة كتابة فى حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة الى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها.

 

الفصل الثانى

مجلس الادارة

 

مادة 39 - يتولى مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها، ويختص بنظر جميع الموضوعات التى لم ينص القانون على اختصاص الجمعية العمومية بها وينتخب مجلس الادارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السرى لمدة خمس سنوات ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن خمسة أعضاء.

ويمثل مجلس الادارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيسه.

مادة 40 - لا يكون انعقاد مجلس الادارة صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين. فاذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه رئيس الجلسة.

مادة 41 - يقوم مجلس الادارة فى نهاية السنة المالية بتكليف أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين باعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الداخلى.

ويجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية الى الاتحاد لمراجعتها والى الجهة الادارية المختصة لفحصها ومراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوى وتقريرى الاتحاد والجهة الادارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق عليها.

مادة 42 - مع مراعاة الشروط الخاصة التى يتضمنها النظام الداخلى يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ما يلى:

1 - أن يكون كامل الأهلية المدنية.

2 - أن يكون محل سكنه أو عمله فى منطقة عمل الجمعية ويستثنى من ذلك جمعيات المصايف.

3 - أن يجيد القراءة والكتابة.

4 - أن يكون مسددا ما عليه من التزامات مستحقة الأداء للجمعية.

5 - أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ فتح باب الترشيح.

6 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

7 - ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الادارية المختصة أو باحدى الجهات التى تتولى الاشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التى تتكون من العاملين بتلك الجهات.

8 - ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية وتتعارض مع مصالحها.

9 - ألا يكون عضوا فى أكثر من مجلسين لادارة جمعية تعاونية للاسكان على ذات المستوى. كما لا يجوز أن يضم المجلس أكثر من عضوين تربطهم صلة القرابة حتى الدرجة الثانية وفى حالة تعدد الفائزين فى الانتخاب من الأقارب على خلاف هذا الحكم يختار من حصل على أكثر الأصوات من بينهم.

مادة 43 - يحظر على عضو مجلس ادارة الجمعية ما يأتى:

1 - أن ينافس الجمعية بأن يتقدم بأسمه سواء لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية فى المزايدات أو الممارسات التى تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى.

2 - أن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره، أو باسم من يعول بعقد بيع أو ايجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأى عقد آخر يتصل بمعاملاتها فى غير ما يسمح به نظامها الداخلى.

مادة 44 - أعضاء مجلس الادارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الجمعية نتيجة ادارتهم لها على خلاف القانون أو القرارات المنفذة لأحكام أو نظام الجمعية الداخلى أو خطتها السنوية أو قرارات الجمعية العمومية وكذلك عن التصرفات التى تخرج عن اختصاصهم أو التى تعد اخلالا بالقيام بواجبات الرجل الحريص.

مادة 45 - على رئيس الجمعية ابلاغ الاتحاد والجهة الادارية بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الادارة وتشكيله على أن يشمل التبليغ بيان أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير ووظائفهم بالمجلس وعناوين اقامتهم.

مادة 46 - على مجلس الادارة ابلاغ صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التى تصدر فى أى منها الى كل من الاتحاد والجهة الادارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.

مادة 47 - على مجلس الادارة أن يؤمن للمدى المناسب على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد.

مادة 48 - يعاون مجلس الادارة فى أداء وظيفته - عند الاقتضاء بجهاز تنفيذى يتولى المجلس التعيين فى وظائفه والاشراف عليه فى مباشرة عمله وذلك فى حدود اللوائح التى تعتمدها الجمعية العمومية فى هذا الشأن ويرأس هذا الجهاز مدير يعينه مجلس الادارة.

مادة 49 - يجوز ندب أو اعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالجمعيات التعاونية. وذلك من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة أو باحدى الجهات التى تتولى الاشراف أو التوجيه أو التمويل.

ويجوز بعد موافقة الاتحاد ندب أو نقل العاملين من جمعية الى أخرى تمارس ذات النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور.

مادة 50 - لا يجوز الجمع بين العمل فى الجهة الادارية المختصة أو أى جهاز رقابى من أجهزة الدولة المشرفة على التعاون الاسكانى أو الاتحاد وبين أى عمل من أعمال الادارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى الوحدات التعاونية.

مادة 51 - تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الادارية المختصة وأخذ رأى الاتحاد لائحة نموذجية للعاملين بالوحدات التعاونية تتضمن المزايا والضمانات التى تكفل الاستقرار وحسن سير العمل.

الباب السابع

توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى

 

مادة 52 - بعد استنزال جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التى تلتزم بها الجمعية قانونا خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض من الايرادات على الوجه الآتى:

( أ ) 15% لتكوين الاحتياطى القانونى.

(ب) 5% لحساب الخدمات العامة التى يؤديها الاتحاد التعاونى المركزى.

(ج) 10% لحساب الخدمات التى تؤديها الجمعية فى منطقة عملها.

(د) 15% كحد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الادارة.

(هـ) 5% كحد أقصى لحصة العاملين فى الجمعية.

(و) 5% للتدريب التعاونى الذى يؤديه الاتحاد طبقا لخطة يتم وضعها بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة.

(ز) 5% تودع فى حساب خاص بالاتحاد لاستثمارها وتخصيصها للوفاء بالتزامات الجمعيات المعفاة قبل العاملين بها.

ويخصص الباقى مضافا اليه عائد الودائع وما تبقى بدون توزيع من النسب المشار اليها لانشاء واستكمال وصيانة الخدمات المشتركة للتجمعات السكنية وتحسين شئون المنطقة.

مادة 53 - يضاف الى رصيد الاحتياطى القانونى علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوى الموارد الآتية:

( أ ) الهبات والوصايا التى لم تخصص لغرض معين.

(ب) المبالغ التى يسقط الحق فى المطالبة بها قانونا.

ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد قيمة الأسهم وصرف المكافآت بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.

(ج) الايرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية.

مادة 54 - يراعى فى توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الادارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس، كما يراعى فى التوزيع أيضا المدة التى قضاها العضو فى المجلس خلال السنة المالية.

ويسقط حق عضو مجلس الادارة فى المكافأة فى الأحوال الآتية:

1 - اذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الادارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول.

2 - اذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التى تعقد خلال السنة.

3 - اذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية.

ويراعى فى توزع مخصص حصة العاملين فى فائض الجمعية مدى مساهمتهم فى زيادة الانتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الجمعية.

الباب الثامن

انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وادماجها وتقسيمها

الفصل الأول

الانقضاء والحل والتصفية

 

مادة 55 - تنقضى الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ وبعد أخذ رأى الاتحاد والجهة الادارية المختصة فى الأحوال الآتية:

1 - اذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجلها.

2 - اذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى أو معها أو انقسمت الى أكثر من جمعية.

3 - اذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لانشائها.

مادة 56 - مع عدم الاخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية فى تقرير حل الجمعية يجوز حل الجمعية التعاونية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ بعد أخذ رأى الاتحاد والجهة الادارية المختصة فى الحالتين الآتيتين:

1 - اذا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزامها.

2 - اذا هلك رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار فى العمل متعذرا أو مؤديا للخسارة.

مادة 57 - لا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين فى المادتين السابقتين.

مادة 58 - يباشر الاتحاد اجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء أو حل الجمعية فى الوقائع المصرية، ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار.

وتعتمد الجهة الادارية المختصة حسابات التصفية.

مادة 59 - لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم، ولا يجوز اجراء أى توزيع قبل نشر حسابات التصفية فى صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 60 - فى حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم المعفى باعداد مركز مالى مؤقت للتصفية، وعليه أن يؤدى الى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها فى ضوء ما يسمح به المركز المالى وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير.

مادة 61 - يتولى الاتحاد الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة، وذلك فى حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها الا فى حدود ناتج التصفية.

62 - تنشر حسابات التصفية فى الوقائع المصرية، ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر عمل الجمعية.

وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم فى الوقائع المصرية.

ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب أعمالهم، كما يسقط الحق فى اقامة الدعوى ضد الاتحاد بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائى.

 

الفصل الثانى

الادماج والتقسيم

 

مادة 63 - للجمعية العمومية الاستثنائية تقرير ادماج الجمعية التعاونية فى جمعية أخرى أو قبول ادماج جمعية أخرى فيها أو ادماج الجمعية مع أخرى فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية الى جمعيتين أو أكثر.

وفى حالة تقسيم الجمعية الى جمعيتين أو أكثر يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتى:

‌( أ ) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك فى نطاق عمل الجمعية الأصلى.

‌(ب) تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة.

مادة 64 - تضع لجنة مشتركة من الجمعيات المزمع ادماجها أو الجمعية المزمع تقسيمها مشروع النظام الداخلى الجديد بما يتفق وأهداف الادماج أو التقسيم ويعتمد بمعرفة الجمعيات العمومية الاستثنائية المختصة فى ذات الجلسة التى يتقرر فيها الادماج أو التقسيم وتكتسب الجمعية أو الجمعيات التى يتقرر بشأنها الادماج أو التقسيم على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار وملخص النظام الداخلى طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب التاسع

الحقوق والضمانات والطعن فى قرارات جهات الرقابة والهيئات

القائمة على ادارة الجمعية

 

مادة 65 - لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الادارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الادارة أو الجمعية العمومية أو اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة أو حل المجلس وتعيين مجلس ادارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو ادماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الادارية المختصة. أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة فى شأن الاتحاد فيكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الادارى وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلب منها ذلك.

 

الباب العاشر

الاعفاءات والمزايا

 

مادة 66 - تعفى وحدات التعاون الاسكانى من:

1 - الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير.

2 - الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الحكم المحلى.

3 - الضرائب الجمركية والرسم الاحصائى الجمركى ورسم الاستيراد والرسوم الاضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها من الأدوات ومواد البناء الأساسية والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل نقل المواد وذلك طبقا لقوائم يضعها الوزير المختص، ويخطر بها وزير المالية.

وعند التصرف فى احدى هذه السلع تستحق قيمة الضرائب والرسوم على المتصرف مقدرة قيمتها وفقا لحالتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.

4 - ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها.

5 - الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.

6 - رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

7 - الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء أدائها على الجمعية وكشوف التحديد والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها.

وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار، وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو.

8 - الرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الأراضى.

9 - الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

10 - أجور النشر فى الوقائع المصرية التى تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون.

على أن يقتصر الاعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت عليه البنود (4)، (5)، (6)، (7)، (9)، (10) من هذه المادة.

مادة 67 - تباع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الاسكانى بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع، ويجوز بموافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز 50% من الثمن المشار اليه.

مادة 68 - تتمتع الوحدات التعاونية فى مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وعلى الأخص فى الحصول على مستلزمات البناء والسلع والأراضى والمبانى اللازمة لتحقيق أغراضها.

مادة 69 - تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية، ووسائل النقل المملوكة للقطاعات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات والآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.

مادة 70 - لا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا أو الاعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

الباب الحادي عشر

الجمعيات المشتركة والاتحادية

 

مادة 71 - يصدر الوزير المختص - بناء على ما يعرضه الاتحاد وموافقة الجهة الادارية المختصة باجراءات تأسيس وشهر الجمعية المشتركة والجمعية الاتحادية والواجب مراعاتها فى اعداد نظامها الداخلى.

ويحدد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادية كيفية ادارتها وتمثيل الجمعيات الأعضاء فى الجمعيات العمومية.

مادة 72 - يتكون رأس مال كل من الجمعية المشتركة والاتحادية من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون جنيها تؤدى بالكامل عند الاكتتاب على أن تساهم كل جمعية منتمية اليها بنسبة مطردة الزيادة مع رأس مالها يحددها النظام الداخلى. وتضع الجهة الادارية المختصة قواعد الاكتتاب فى مال التأسيس ونظام زيادته.

مادة 73 - تتولى الجمعية المشتركة تنفيذ مشروع مشترك لصالح الجمعيات المنتمية اليها وعقد القروض نيابة عنها، ويجوز أن تفوض بادارتها وصيانتها نيابة عن هذه الجمعيات.

مادة 74 - تقوم الجمعية الاتحادية بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية اليها، وتتولى على الأخص ما يأتى:

1 - اجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية اليها سواء من الأراضى أو مواد البناء.

2 - العمل على توفير احتياجات الجمعيات من أراضى البناء المملوكة للدولة أو القطاع العام ما أمكن، أو توفيرها من القطاع الخاص بأقل سعر ممكن، وكذلك الحصول على مواد البناء ومستلزماته من مصادرها المباشرة بسعر الجملة.

3 - اقامة المصانع لانتاج مواد البناء أو تصنيعها بأقل تكلفة ممكنة.

4 - تملك وسائل النقل اللازمة لنقل مواد البناء ولأداء الخدمات.

5 - امداد الجمعيات المنتمية اليها بالخبرات اللازمة وانشاء مكاتب الرسم والتصميم والتنفيذ.

6 - تنفيذ مشروع مشترك أو أكثر لصالح الجمعيات المنتمية اليها.

7 - الاقتراض لتحقيق الأغراض سالفة الذكر وفقا للقواعد التى يبينها النظام الداخلى تضعها الجهة الادارية المختصة.

8 - استيراد ما يلزم لأداء أغراضها.

وتباشر الجمعية الاتحادية ما يفوضها به الاتحاد من اختصاصات.

مادة 75 - يوزع جميع ناتج التصفية فى الجمعيات المشتركة والاتحادية على الجمعيات المنتمية اليها طبقا للقواعد التى تضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها.

 

الباب الثانى عشر

الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى

 

مادة 76 - يعد الاتحاد نظامه الداخلى ويصدر به قرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الادارية المختصة مشفوعا برأيها.

ويحدد النظام الداخلى كيفية تمثيل الوحدات الأعضاء فى الجمعية العمومية.

مادة 77 - تتكون موارد الاتحاد على الوجه الآتى:

1 - الاشتراكات التى تؤديها اليها الوحدات الأعضاء وذلك طبقا للفئات والقواعد التى يتضمنها النظام الداخلى للاتحاد.

2 - مخصص الخدمات العامة فى فائض الوحدات.

3 - الاعانات التى تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.

4 - مخصص التدريب التعاونى فى فائض الوحدات التعاونية.

5 - الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الادارة.

6 - فائض تصفية الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان.

7 - عائد استثمار أمواله ودخله من المشروعات التى ينشئها أو يسهم فيها بما لا يتعارض مع نشاط الوحدات التعاونية.

مادة 78 - يئول ما يتبقى من تصفية الجمعيات للاتحاد ويفتح له حساب خاص، ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم وحدات التعاون الاسكانى بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة.

مادة 79 - يتولى الاتحاد وفقا للخطة التى يضعها وتعتمد من الوزير المختص معاونة وحدات التعاون الاسكانى فى أداء رسالتها والاشراف على مباشرتها لها والرقابة الشعبية عليها، ويتولى على الأخص المسئوليات الآتية:

(أولا) اقتراح السياسة العامة للتعاون الاسكانى بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة.

(ثانيا) اعداد الاحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الاسكانى بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة.

(ثالثا) نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى ويشمل ذلك:

1 - نشر الحركة التعاونية ودعمها واعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وتشجيع ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاونى.

2 - تبادل الخبرات التعاونية فى المحيط العربى والأفريقى والدولى.

3 - عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة فى الخارج.

4 - اجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجميع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها، واصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاونى الاسكانى من وثائق وقرارات وبحوث.

5 - انشاء وتملك وادارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التى تقوم بذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.

6 - عقد المؤتمر التعاونى لقطاع التعاون الاسكانى وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى ينص عليها النظام الداخلى للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك فى المؤتمرات التعاونية.

(رابعا) حماية مصالح الوحدات التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك:

1 - تمثيل البنيان التعاونى الاسكانى فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات التعاونية الدولية.

2 - التنسيق بين النشاط التعاونى الاسكانى وسائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى.

3 - الاشتراك مع الجهة الادارية المختصة فى اعداد اللوائح النموذجية المالية والادارية والتنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالوحدات التعاونية واعتمادها من الوزير المختص.

4 - توجيه الوحدات التعاونية وارشادها الى النظم المحاسبية والمالية والادارية المناسبة.

5 - تقديم المشورة الفنية التعاونية وابداء الرأى القانونى، وله فى سبيل ذلك حق استطلاع رأى مجلس الدولة 9

6 - التوفيق بين الوحدات أو بين مجالس الادارة أو أعضاء كل منها فيما قد ينشا بينها من منازعات.

(خامسا) مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالوحدات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الوحدات وميزانياتها وتلقى صور محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الوحدات ومتابعة نشاطها.

(سادسا) تولى أعمال تصفية الوحدات التى تنقضى أو تحل.

مادة 80 - يشكل مجلس ادارة الاتحاد على النحو الآتى:

‌( أ ) خمسة عشر عضوا ينتخبون من بين أعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان يبين النظام الداخلى للاتحاد كيفية انتخابهم.

‌(ب) خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس ادارة الجمعيات الاتحادية يبين النظام الداخلى للاتحاد كيفية انتخابهم.

‌(ج) خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص من غير العاملين بالجهة الادارية ويشترط أن يكونوا من ذوى الخبرة فى التخصصات التعاونية.

ويجب دعوة رئيس الجهة الادارية المختصة أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

مادة 81 - على مجلس ادارة الاتحاد ابلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات جمعياته العمومية والقرارات التى تصدر فى أى منها الى الوزير المختص.

مادة 82 - لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الصادرة من الاتحاد أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة.

 

الباب الثالث عشر

رقابة الدولة

 

مادة 83 - يتولى الوزير المختص بالنسبة للاتحاد جميع الاختصاصات المقررة للجهة الادارية المختصة فى هذا القانون.

مادة 84 - مع عدم الاخلال بتعيين مراقب للحسابات من بين المقيدين بالجدول، يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد والجمعيات الاتحادية والمشتركة.

ويتولى الاتحاد أو الجهة الادارية المختصة كل فى حدود اختصاصه التحقيق مع أعضاء مجالس الادارة والعاملين فى الوحدات التعاونية المشار اليها فى هذا القانون.

ويجوز بناء على طلب الاتحاد أو الجهة الادارية أن تتولى النيابة الادارية التحقيق.

ولا يكون التحقيق مع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الا بمعرفة النيابة الادارية.

مادة 85 - تتولى الجهة الادارية المختصة متابعة خطط الجمعيات التعاونية من خلال التقارير التى يقدمها اليها الاتحاد ولها فى سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية.

مادة 86 - للجهة الادارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الاسكانى، ولهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها. وعلى الجهة الادارية اخطار الوحدة والاتحاد بما تصدره من قرارات فى هذا الشأن وأسبابها خلال المدة المشار اليها والا كانت قرارات الوحدة نافذة.

ويترتب على قرارات الجهة الادارية المختصة بالايقاف خلال المدة المشار اليها وقف كافة الآثار المترتبة على القرارات الموقوفة.

مادة 87 - للجهة الادارية المختصة بعد موافقة الاتحاد اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة فى وحدات التعاون الاسكانى فى الحالات الآتية:

‌( أ ) فقد أحد شروط العضوية.

‌(ب) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

‌(جـ) عدم المحافظة على سجلات الوحدة وأوراقها وأختامها أو تعمد اتلافها أو اساءة استعمالها أو اخفائها أو التصرف فيها بغير قرار من المجلس.

(‌د) مخالفة القواعد التى يضعها مجلس الادارة.

‌(هـ) تعمد الادلاء ببيانات غير صحيحة أو اخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الوحدة أو عرقلة الاشراف والرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة اليه فى حدود القانون أو الحصول على منافع غير مشروعة.

‌(و) عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يحدده مجلس ادارة الوحدة أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الادارة بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة بالوحدة.

‌(ز) القيام بأى عمل من شأنه الاضرار بمصالح الوحدة أو الاخلال بنظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو اهمال جسيم.

ويشترط لصحة القرار الصادر باسقاط العضوية أن يكون مسببا وأن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة، فاذا تخلف دون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد بعد اخطاره به مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة الى تحقيق دفاعه.

مادة 88 - للجهة الادارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الادارة أن يوقفه عن مباشرة عمله بالمجلس بعد موافقة الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر الى أن يبت فى أمر اسقاط العضوية عنه. فاذا انقضت هذه المدة دون أن يبت فى هذا الأمر عاد عضو مجلس الادارة الى مباشرة عمله.

ويجب على عضو المجلس الذى تسقط عنه العضوية أو يوقف عن العمل أن يبادر الى تسليم ما بعهدته من أموال الوحدة التعاونية ودفاترها وسجلاتها وأختامها الى مجلس ادارة الوحدة.

مادة 89 - للوزير المختص بناء على ما عرضه الاتحاد وبعد أخذ رأى الجهة الادارية المختصة أن يصدر قرارا مسببا لحل مجلس ادارة الجمعية اذا تكرر منه ارتكاب المخالفات الموجبة لايقاف قراراته وفقا لأحكام هذا القانون، أو اذا لم يجتمع لمدة ستة أشهر متتالية، أو اذا تراخى فى تقديم الميزانيات العمومية أو الختامية لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابى يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون حل مجلس ادارة الاتحاد بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد تحقيق يجرى وفقا لهذا القانون.

مادة 90 - يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مجلس ادارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية يرشحهم الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة.

وفى حالة حل الاتحاد يعين الوزير المختص مجلس ادارته المؤقت.

وفى جميع الأحوال يكون لأعضاء المجالس المؤقتة ما للأعضاء المنتخبين من حقوق وواجبات وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون مدة المجلس المؤقت محدودة بسنة غير قابلة للتجديد.

وينشر قرار حل مجلس الادارة وتعيين المجلس المؤقت فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة 91 - يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى هذا القانون ببحث الأوضاع القائمة فى الوحدة التعاونية والأسباب التى أدت الى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على ادارتها واعداد تقرير عن حالة الوحدة واتخاذ ما يراه بشأنها من اجراءات، كما يتولى - بوجه خاص - تصحيح الأوضاع فى الوحدة واعادة تنشيطها.

وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية المدة المحددة له بشهر على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد من بين أعضائها، فاذا انتهت مدة المجلس المؤقت تكون دعوة الجمعية العمومية فى هذه الحالة بقرار من الاتحاد وذلك مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من قانون الاصدار.

مادة 92 - مع عدم الاخلال بجواز استعانة الوحدة بمراقب حسابات لاعداد حساباتها وموازناتها يتولى الاتحاد فى نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الوحدات التعاونية لبناء المساكن بمقر الجمعية، كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها ومطابقتها على الدفاتر والمستندات والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها.

وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التى يعينها الاتحاد لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابيين فى حالة عدم كفاية أجهزته.

ويجب على الاتحاد الانتهاء من عملية المراجعة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الايرادات من الوحدة، وعليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد اتمام عملية المراجعة الى كل من الوحدة والجهة الادارية المختصة.

وعلى الجهة الادارية المختصة اعداد تقريرها بنتيجة الفحص وارساله للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة اليها من الاتحاد.

ويجب على مجلس ادارة الوحدة تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة واعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وأخذ موافقة الاتحاد والجهة الادارية المختصة قبل عرضها على الجمعية العمومية.

مادة 93 - تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الادارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الاسكانى وبوجه خاص:

1 - الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الوحدات.

2 - الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التى تترتب على القيام بما تكفلها به الدولة من مهام أخرى.

 

الباب الرابع عشر

فى العقوبات

 

مادة 94 - فى تطبيق أحكام قانون العقوبات:

‌( أ ) يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس ادارة وحدات التعاون الاسكانى المنصوص عليها فى هذا القانون ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات فى حكم الموظفين العموميين.

‌(ب) تعتبر أموال وحدات التعاون الاسكانى فى حكم الأموال العامة ويشمل ذلك مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة لديها.

‌(ج) تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام وحدات التعاون الاسكانى فى حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.

مادة 95 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 1000 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:

1 - أعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بالوحدات التعاونية والمفتشون فى الجهات التى يكون لها بمقتضى هذا القانون حق الاشراف والتوجيه والمراجعة على هذه الجمعية، ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية اذا تعمدوا فى أعمالهم أو فى حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة أو الى الجمعية العمومية الادلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا اخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك.

2 - أعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية اذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال جهات التفتيش التى خولها هذا القانون حق الرقابة والاشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات.

3 - أعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية اذا احتفظوا بأموال الوحدة بالمخالفة لما ينص عليه نظامها الداخلى أو قرارات الجمعية العمومية والقرارات التنظيمية رغم مطالبتهم بردها.

4 - المؤسسون لجمعية تعاونية اذا زاولوا نشاطا باسم الجمعية قبل النشر عنها فى الوقائع المصرية.

5 - أعضاء مجالس الادارة والمديرون بوحدات التعاون الاسكانى اذا أتوا فعلا من الأفعال الآتية:

‌( أ ) تعمد توزيع أى بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس.

‌(ب) اجراء أية توزيعات أو تصرف فى أموال الوحدة أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للوحدة أو لوائحها المالية والادارية.

‌(جـ) اصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها أو تغيير الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة.

‌(د) اقراض مال أو اجراء عمليات ايداع أو خصم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للوحدة.

(‌هـ) استغلال السلطة بالمجلس أو الوظيفة بالوحدة لتحقيق منافع لهم أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو استغلالهم اسم الوحدة أو أموالها لحسابهم وكذا عدم مراعاة العدالة عمدا فى توزيع خدمات الوحدة على أعضائها أو عدم أداء مستحقات الاتحاد.

6 - أعضاء مجالس الادارة الذين يفوضون الغير أو يوكلونهم بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مزاولة اختصاصات المجلس أو الوحدة أو التعامل باسمها.

7 - أعضاء مجالس الادارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الادارة المؤقت الذين انتهى الأجل المحدد لهم والمديرون والعاملون ومندوبو التصفية اذا امتنعوا عن تسليم أموال الوحدة وموجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها وأختامها الى من يحل محلهم خلال المدة التى تحدد لذلك بعد الاخطار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

8 - كل من اشترك فى مواصلة نشاط وحدة منحلة أو تصرف فى أموالها على خلاف حكم لهذا القانون.

9 - كل شخص أطلق اسم التعاون بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مكاتباته مع الغير أو أى اعلان آخر ينشر على الجمهور عن الأعمال التى يديرها أو المشروعات التى يشغلها باسم التعاون أو أية تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاونى أو استعمل فى تسمية عمله ومشروعه تسمية يفهم أن ذلك العمل أو المشروع جمعية تعاونية أو فرع منها أو توكيل لها.

وفى هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية.

10 - كل من تعمد نشر تقارير أو معلومات غير صحيحة عن الحالة المالية أو الادارية عن نشاط وحدة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان نشرها وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.

11 - كل من حصل على ميزة لا يستحقها وفقا لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو على قرض أو شئ من مستلزمات البناء ولم يستعملها كلها أو بعضها فى الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهرى يقره مجلس ادارة الوحدة التعاونية والاتحاد.

مادة 96 - يكون لمندوبى الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الادارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة الادارية المختصة صفة الضبط القضائى فى ممارستهم لأعمالهم.

 

تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

عن الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السادة الأعضاء حسن عيد عمار

وكمال الدين بدوى وآخرين بإصدار قانون التعاون الإسكانى

(القانون رقم 14 لسنة 1981)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 16 من فبراير سنة 1980، هذا الاقتراح بمشروع القانون، إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير عنه، فبدأت اللجنة نظره فى دور الانعقاد العادى الأول وشكلت لجنة فرعية من السادة أعضاء اللجنة وخبراء التعاون وممثلين عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لبحث ودراسة الاقتراح بمشروع القانون وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.

ثم عرضت نتيجة دراستها وملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة، على اللجنة فعقدت لذلك عشرة اجتماعات بتاريخ 26 من إبريل سنة 1980، 10، 31 من مايو سنة 1980، 7، 14، 15، 21، 24، 26، 28 من يونيه سنة 1980 وحضر هذه الاجتماعات السادة الدكتور المهندس مصطفى الحفناوى وزير الإسكان، والمهندس صلاح الدين فهمى وكيل أول وزارة الإسكان، وكمال إبراهيم وكيل وزارة التعمير وشئون مجلس الشعب، والمهندس عبد الرحمن لبيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، وسالم أحمد سالم، فتحى أبو الغار ووفيق قطامش مديرو العموم بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، والمستشار عادل بطرس مستشار الدولة لوزارة الاسكان كما حضر بعض هذه الاجتماعات السيد الدكتور كمال أبو الخير عميد المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية، والسيد المستشار شمس الدين خفاجى رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، المهندس زكى عباس سكرتير عام الجمعية التعاونية لجمعيات البناء والاسكان.

ولم تنته اللجنة من اقراره نظرا لفض دور الانعقاد العادى الأول. واعمالا لنص المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس، استعادت اللجنة نظر الاقتراح بمشروع القانون فى دور الانعقاد العادى الثانى، وعقدت لذلك اجتماعين بتاريخى 22، 24 من نوفمبر سنة 1980 برئاسة المهندس محب استينو رئيس اللجنة، وحضور السيد العضو فتحى لطفى الرفاعى وكيل اللجنة والسيد العضو عدلى عبد الشهيد وكيل اللجنة, والسيد العضو كمال الدين محمد بدوى أمين السر وأمانة الأعضاء.

وحضرها السادة:

المهندس عبد الرحمن لبيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وسالم أحمد سالم، ووفيق أحمد قطامش، وفتحى مصطفى أبو الغار مديرو العموم بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ومصطفى بكر غازى مدير شئون مجلس الشعب لوزارة التعمير والاسكان والمستشار شمس الدين خفاجى رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وعادل بطرس فرج مستشار مجلس الدولة للإسكان والتعمير.

وبتاريخ 8 ديسمبر سنة 1980 عرض تقرير اللجنة على المجلس الموقر فقرر إعادته إلى اللجنة لإعادة دراسته بحضور ممثلى وزارة المالية، وعرضه على لجنة الخطة والموازنة لإبداء رأيها فيه.

فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1980 برئاسة السيد المهندس محب استينو رئيس اللجنة وحضور السيد العضو فتحى لطفى الرفاعى وكيل اللجنة، والسيد العضو عدلى عبد الشهيد وكيل اللجنة، والسيد العضو كمال الدين محمد بدوى أمين السر والسادة الأعضاء.

وحضر من هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو حنا ناروز حنا وكيل اللجنة، والسيد العضو مصطفى إسماعيل غباشى أمين السر.

وحضر ممثلو وزارة المالية يوسف شلبى المستشار القانونى، مشير عبد الهادى ناصف مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، خيرى محمد عبد العاطى مدير عام قطاع الإسكان بالوزارة، عبد المنعم بهى الدين المدير العام بمصلحة الجمارك.

كما حضر عن وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى السادة المهندس صلاح الدين فهمى وكيل أول الوزارة، وكمال إبراهيم وكيل الوزارة، وعادل بطرس مستشار الدولة للإسكان.

وحضر عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان السادة المهندس عبد الرحمن لبيب رئيس مجلس الإدارة، وسالم أحمد سالم نائب رئيس مجلس الإدارة، وفتحى مصطفى أو الغار المدير العام بالهيئة، ووفيق فطامش المدير العام بالهيئة.

وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المعروض، ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية, وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 باعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم والقانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى، والقانون رقم 110 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الانتاجى والقانون رقم 27 لسنة 1977 باعفاء فوائد البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقوله.

وبناء على ما تبين للجنة من دراستها لنصوص الاقتراح بمشروع القانون المعروض فى ضوء التشريعات السابقة، والدراسات التى قامت بها اللجنة الفرعية وملاحظاتها، ومناقشاتها السادة الأعضاء, والإيضاحات والاقتراحات التى أدلى بها السادة مندوبو وزارة المالية فى المواد 23، 66، 67، 68 ووجهة نظر اللجنة فى البند (3) من المادة 66 الواردة فى هذا التقرير.

وبعد عرض الاقتراح بمشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من تعديلات فى ضوء ملاحظات السادة مندوبى وزارة المالية، على لجنة الخطة والموازنة لإبداء رأيها فيه.

فقد أفادت لجنة الخطة والموازنة بكتابها المؤرخ 23/ 12/ 1980 أن اللجنة اجتمعت بتاريخ 23/ 12/ 1980 ووافقت على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة التى انتهت إليها لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مع حذف عبارة "بعد أخذ رأى وزير المالية" الواردة فى البند (3) من المادة 71 (التى أصبحت المادة 66).

وبتاريخ 23 ديسمبر سنة 1980، اجتمعت اللجنة برئاسة المهندس محب استينو رئيس اللجنة وحضور السيد العضو فتحى لطفى الرفاعى وكيل اللجنة والسيد العضو عدلى عبد الشهيد وكيل اللجنة والسيد العضو كمال الدين محمد بدوى أمين السر والسادة الأعضاء.

وبعد اطلعت اللجنة على رأى لجنة الخطة والموازنة واستعرضت التقرير فى صورته النهائية بما تضمنه من آراء وتعديلات، تتشرف اللجنة بأن تورد تقريرها عنه فيما يلى:

منذ خمسة وثلاثين عاما والتعاون يؤدى دوره الفعال فى خدمة الاقتصاد القومى ففى عام 1944 صدر قانون رقم 58 لسنة 1944 فى شأن الجمعيات التعاونية المصرية لتنظيم ودعم التعاونيات والتشجيع على قيامها وانتشارها لحل مشاكل الجماهير الاقتصادية والاجتماعية.

ثم صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 وتضمن نوعين من الجمعيات، الجمعيات التعاونية الزراعية وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى لخدمة الفلاحين، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لخدمة جمهور المستهلكين والبعد عن الاستغلال والاحتكار.

ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بتدعيم وتنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية والقانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى والقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى.

وكان لزاما على الحركة التعاونية فى مصر، إعادة تنظيم البنيان التعاونى بشتى قطاعاته ومختلف مستوياته ليؤدى دوره الكبير فى خدمة المجتمع المصرى خاصة وأن قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 لم يشر إلى الجمعيات التعاونية فى مجال الإسكان والتشييد، وقد يرجع هذا إلى أنه لم يكن فى ذلك الوقت أزمة أو مشكلة فى الاسكان لتوافر الوحدات السكنية المطلوبة واستثمار معظم الأفراد أموالهم فى البناء للحصول على عائد مناسب. وقد ظهرت أزمة الإسكان فى الستينات نتيجة تحول الأفراد عن استثمار أموالهم فى مجال الإسكان بسبب تشجيع الدولة للاستثمار فى الصناعة، والحد من الاستثمار فى الإسكان، وصدور بعض القوانين بتخفيض الإيجارات مع ارتفاع أسعار البناء وانخفاض العائد من المبانى الأمر الذى أدى إلى عدم تكافؤ الوحدات السكنية المتاحة مع الطلب المستمر عليها وتراكم العجز فى هذه الوحدات وعدم القدرة على مواجهة هذه المشكلة خاصة وأن تكاليف إقامة الوحدات السكنية قد ارتفعت بصورة لا يتحملها الفرد العادى، فضلا عن أن الدولة وحدها لا تتوافر لديها الاعتمادات الكافية لمواجهة هذا العجز المتراكم من السنوات الماضية فى الوحدات السكنية، لذلك استلزم الأمر إيجاد حل جذرى لعلاج مشكلة الإسكان والعمل على توفير الوحدات السكنية وخاصة لمحدودى الدخل والاسر الناشئة ولمن تنهار مساكنهم لقدمها وذلك بقيام الجمعيات التعاونية للإسكان، على أن تتولى الحكومة تدعيمها وتنظيمها ورعايتها حتى تؤدى رسالتها فى خدمة المواطنين أعضاء الجمعيات تمويلا وتوفيرا لمستلزماتهم لبناء وحدات سكنية جماعية بتكاليف مناسبة.

ومن هذا المنطلق صدر الدستور الدائم فى 11 سبتمبر سنة 1971 مؤكدا دور الجمعيات التعاونية حيث نص فى الفقرة الأولى من المادة 28 منه على أن "ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها وتشجيع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل".

كما نصت المادة 31 من الدستور على أن "الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإشارة الذاتية".

هذا فضلا عن أنه نظرا لأن التعاون يعتبر علامة مميزة من علامات البناء الاشتراكى الديمقراطى فى مصر فقد أكد السيد رئيس الجمهورية فى معظم لقاءاته مع القيادات السياسية والشعبية على ضرورة الاهتمام بالجمعيات التعاونية وتشجيع دور التعاون فى مجال الإسكان والبناء لحل مشكلة الإسكان المتفاقمة.

وفى ضوء هذا كله قدم الاقتراح بمشروع القانون المعروض الذى يستهدف تأكيد دور التعاون الإسكانى ورسم هياكله وتحديد مستوياته وبيان رسالته التى تكمن أساسا فى تقديم الخدمة على أوسع نطاق لأعضاء الجمعيات التعاونية، كما يهدف إلى تعيين الملكية التعاونية وتحديد ملامحها فى مجالات الاسكان.

وقد اشتمل هذا الاقتراح بمشروع القانون المعروض على أربعة عشر بابا بالإضافة إلى افراد اقتراح بمشروع قانون بإصدار قانون التعاون الاسكانى الذى تضمن ست مواد رأت اللجنة إضافة فقرتين إلى نص المادة الثالثة وأصبح نصها "على الجمعيات التعاونيه للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تعيد شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.

وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله والا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.

وتحل الجمعية العمومية الطارئة فى إجراءات إعادة الشهر محل الجمعية العمومية الاستثنائية كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الاقليمى محل الجمعية التعاونية فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون.

وقد أضافت اللجنة هاتين الفقرتين حرصا منها على تأكيد حماية مصالح أعضاء الجمعية عند تراخى أعضاء مجلس الإدارة عن إعادة الشهر بما يتفق وأحكام القانون. ووجوب قيام المحافظ المختص بهذا الواجب تأكيدا لسلطة المحليات.

كما نقلت اللجنة نص المادتين مائة ومائة وواحد إلى نصوص الاقتراح بمشروع قانون الاصدار استحسانا للصياغة. وبذلك أصبح الاقتراح بمشروع قانون الاصدار يضم ثمانية مواد.

أما أبواب الاقتراح بمشروع القانون المعروض الأربعة عشر، فقد رأت اللجنة تعديل أرقام المواد بحيث تبدأ من المادة (1 - 94) بدلا من المادة (7 - 101) للفصل بينه وبين الاقتراح بمشروع قانون الإصدار.

وانتهت اللجنة إلى إدخال التعديلات الآتية:

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

تضمن هذا الباب تأكيد دور التعاون الإسكانى فى الاقتصاد القومى بهدف توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية وتقنين الملكية التعاونية التى نص عليها الدستور ووسائل تأمينها وحمايتها بتمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة، ودفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإدارى، وتقرير امتياز خاص لمستحقاتها قبل أعضائها أو الغير على جميع أموال المدنيين تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة وتحصيلها بطريق الحجز الإدارى، ثم تحديد كيفية إجراء التصرفات الناقلة لملكية العقارات التعاونية من جهة الجمعية أو من جهة أعضائها.

وقد رأت اللجنة تعديل المادة (10) من الاقتراح بمشروع القانون المعروض (والتى أصبحت المادة 4) بأن يكون للجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى..." بدلا من "ولوحدات التعاون الاسكانى حق تحصيل مستحقاتها لدى الأعضاء". إذ أن الجهة الإدارية وهى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان أقدر من الوحدات التعاونية فى اتخاذ هذه الإجراءات بما لها من سلطة وإمكانيات.

كما أدخلت اللجنة تعديلات على بنود المادة 11 وحولتها إلى مواد مستقلة هى (المواد 5، 6، 7، 8) وتنص المادة (5) على أنه يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد" بدلا من الحظر إلا بإذن من الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.

وتقضى المادة (6) بأن "يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص من أن يتصرف فى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل إليه لغير الجمعية أو الزوج أو لذوى القربى من الدرجة الثانية" وذلك بدلا من الحظر خلال خمسة عشر سنة وللقريب حتى الدرجة الثالثة وذلك تخفيفا للشروط الخاصة بالتصرف فى العقار وتشجيعا للأعضاء للانضمام إلى الجمعيات وذلك منعا للاستغلال وتحقيقا لأهداف التعاون.

كما عدلت اللجنة فى المادة 12 (التى أصبحت مادة 9) بالنص على حظر تأجير الوحدة السكنية والمخصصة لسكنى الأعضاء تمليكا أو تأجيرا فى غير الحالات التى يسمح بها قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وألغت اللجنة المادة 13 دفعا للحركة التعاونية وتحقيقا للصالح العام.

 

الباب الثانى

وحدات التعاون الإسكانى

 

تضمن تنظيم وحدات التعاون الإسكانى وتم تحديدها بأربعة مستويات يقع الاتحاد التعاون المركزى على قمتها ثم الجمعيات الاتحادية للبناء والإسكان ثم الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.

وقد رأت اللجنة تعديل المادة 17 (التى أصبحت مادة 13) بأن "تتكون الجمعية الاتحادية بعد موافقة الاتحاد من خمس جمعيات تعاونية للبناء والإسكان" بدلا من "تتكون الجمعية الاتحادية بعد موافقة الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى من عشر جمعيات تعاونية للبناء والاسكان" وذلك تيسيرا على المواطنين - من أعضاء الجمعيات - على إنشاء الجمعيات الاتحادية بما يعود على الأعضاء بالنفع المحقق.

 

الباب الثالث

الجمعية التعاونية للبناء والاسكان

 

يتعلق بتبيان نظام التأسيس والشهر والنظام الداخلى لجمعية البناء والاسكان باعتبارها نواة البنيان التعاونى.

وقد قسم هذا الباب إلى فصلين، أولهما خاص بنظام التأسيس والشهر وحماية المؤسسين من رفض الجهة الإدارية الضمنى لطلب الشهر حيث أوجب التزام الجهة الإدارية المختصة بالبت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ولا تم الشره بقوة القانون. أما الفصل الثانى فقد أوضح البيانات التى يجب أن يتضمنها النظام الداخلى للجمعية تفصيلا مع تفويض الوزير المختص فى وضع القواعد المكمله للنظام الداخلى.

هذا ولم تر اللجنة إدخال تعديلات جوهرية على أحكام هذا الباب سوى إعادة النظر فى صياغة بعض المواد زيادة فى الإيضاح.

 

الباب الرابع

العضوية ومسئولية الأعضاء

 

رأت اللجنة تعديل المادة 24 (التى أصبحت مادة 20) بالنص على أن "لكل مصرى تتوفر فيه شروط العضوية فى الجمعية التعاونية للبناء والاسكان طبقا لنظامها الداخلى أن يطلب الانضمام اليها...." تأكيدا للتعاون الخدمى بجمهورية مصر العربية.

وقد أجاز هذا الباب قفل باب العضوية مؤقتا بقرار من مجلس الإدارة فى حالات معينة، وحصر الحالات التى تزول فيها صفة العضوية عن عضو الجمعية فى الانسحاب من الجمعية أو سحبه جميع أسهمه أو فقده لشرط من شروط العضوية أو تأخره فى سداد الديون المستحقة للجمعية أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو الوفاة أو الفصل من العضوية بشروط مجددة.

وقد ألغت اللجنة البند الثالث من المادة 25 ونصه "الانضمام إلى عضوية جمعية أخرى مماثلة فيما عدا العضوية لجمعية أخرى للمصايف" كفالة لحقوق المواطن الطبيعية المشروعة.

 

الباب الخامس

التمويل

 

حدد هذا الباب موضوع التمويل وكيفية تكوين رأس مال الجمعية التعاونية للبناء والإسكان وتوفير الحماية لها بعدم جواز الحجز عليها لمستحقات الجمعية قبل العضو.

وقد استجابت اللجنة لرأى وزارة المالية بتعديل المادة (27 التى أصبحت مادة 13) بحيث تصبح "للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية على الأفراد فى الحصول على القروض من الجهة الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص.

ولا يجوز لهذه الجهات اقتضاء عائد استثمار على القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمته عن عائد الاستثمار الذى تؤديه الجمعيات التعاونية الزراعية لبنك القرية، وتدرج الدولة فى ميزانيتها ما يعوض الجهات المشار اليها عن فروق عائد الاستثمار".

وذلك باستبعاد بنوك القطاع العام من منح هذه القروض إذ لا سلطان لوزارة المالية على البنوك فى تخفيض عائد الاستثمار المطلوب فضلا عن أن الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هى الجهة المنوط بها منح هذه القروض، أو غيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص وبالتالى يمكن للدولة أن تدرج فى ميزانيتها ما يعوض هذه الجهات عن قروض عائد الاستثمار.

كما رأت اللجنة تعديل المادة 30 (التى أصبحت 26) بإضافة فقرة جديدة ونصها "ويجب بالنسبة للهبات والوصايا المقدمة من شخص أو جهة أجنبية موافقة الجهة الإدارية أو قبولها." وذلك إحكاما للرقابة على أنشطة المرافق العامة بما يتفق والصالح العام.

 

الباب السادس

إدارة الجمعية

 

تضمن هذا الباب فصلين، الفصل الأول خاص بالجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا للجمعية حيث حدد طريقة تشكيلها واختصاصات كل من الجمعية الأولى والسنوية والطارئة والاستثنائية وطريقة دعوة الجمعية ونصاب صحة انعقادها وصحة إصدار قراراتها.

أما الفصل الثانى فقد حدد اختصاصات مجلس إدارة الجمعية بصفه عامة وقواعد صحة انعقاد المجلس وصحة قراراته وشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والأعمال المحظور ممارستها على عضو مجلس الإدارة.

وحماية للملكية التعاونية فقد نص على المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة ومديرى الجمعية عن الاضرار التى تلحق بها نتيجة لخطئهم غير العادى فى إدارة الجمعية فضلا عن التزام مجلس الإدارة بالتأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها.

وفى سبيل تيسيرات أسلوب إدارة الجمعية أجاز الاقتراح بمشروع القانون لمجلس الإدارة الاستعانة بجهاز تنفيذى سواء بطريق التعيين أو الندب من غير العاملين التى لها سلطات رقابية أو اشرافية على الجمعية، وتقدير للدور الأساسى والفعال للعاملين بالجمعيات التعاونية فى إدارة نشاطها فقد أوجب المشروع صدور لائحة خاصة تتضمن من الأحكام ما يحقق لهم الاستقرار ويحقق للعمل حسن.

هذا وقد أضافت اللجنة إلى نص المادة 37 (التى أصبحت مادة 33) عبارة "وانقضاء 60 يوما من تاريخ إبلاغ هذه الجهة". تأسيسا على أن قرارات الجمعية العمومية تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتتحصن بمضى 60 يوما.

ورأت اللجنة تعديل المادة 38 (التى أصبحت 34) بأن يكون دعوة الجمعية العمومية السنوية أو الاستثنائية للانعقاد بناء "على طلب خمس أعضاء الجمعية العمومية أو طلب الاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة". بدلا من "عشر عدد أعضاء العمومية أو طلب الاتحاد التعاونى المركزى." وذلك ضمانا لجدية طلب اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال.

كما أضافت اللجنة إلى نص المادة 41 (التى أصبحت 37) عبارة" وبالنسبة لتعديل النظام الداخلى يصح الانعقاد بالأغلبية المطلقة للأعضاء،. وذلك تحقيقا للمرونة اللازمة فى هذا الشأن.

كما رأت اللجنة تعديل المادة 43 (التى أصبحت مادة 39) بأن يكون انتخاب مجلس الإدارة لمدة "خمس سنوات" بدلا من "ثلاث سنوات" لإتاحة الفرصة الكاملة لمجلس الإدارة لتنفيذ المشروعات التى يكون قد شرع فى إنشائها.

وأضافت اللجنة إلى المادة 44 (التى أصبحت مادة 40) عبارة "فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه رئيس الجلسة". تطبيقا للقواعد العامة المعمول بها.

واستبدلت اللجنة بنص المادة 45 (التى أصبحت 41) النص الآتى" يقوم مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية بتكليف أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين لإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الداخلى.

ويجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية إلى الاتحاد لمراجعتها وإلى الجهة الإدارية المختصة لفحصها ومراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون.

وذلك تمكينا لمجلس الإدارة من مباشرة سلطاته واختصاصاته فى تقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض وإحكاما للرقابة بفحصها ومراجعتها بواسطة الجهة الإدارية المختصة والاتحاد.

وقد أدمجت اللجنة البندين (9، 10 من المادة 46) فى بند واحد (أصبح البند 9 من المادة 52) مع تعديله بالنص على "ألا يكون عضوا فى أكثر من مجلسين لإدارة جمعية تعاونية للإسكان على ذات المستوى. كما لا يجوز أن يضم المجلس أكثر من عضوين تربطهم صلة القرابة حتى الدرجة الثانية".

وعدلت اللجنة المادة 50 (التى أصبحت مادة 46) للتيسير على مجلس الإدارة بابلاغ صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التى تصدر فى أى منها إلى كل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.

كما استبدلت اللجنة بعبارة "يضع الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى لائحة العاملين بالجمعيات التعاونية" الواردة فى صدر المادة 55 (التى أصبحت مادة 51) عبارة "تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة وأخذ رأى الاتحاد لائحة نموذجية للعاملين بالوحدات التعاونية" إذ أن الوزير المختص أقدر فى هذا المجال بما له من سلطة وفقا للقوانين واللوائح.

 

الباب السابع

توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى

 

رأت اللجنة تعديل بنود المادة 56 (التى أصبحت مادة 52) بتخصيص 10% لحساب الخدمات التى تؤديها الجمعية فى منطقة عملها عند توزيع الفائض من الإيرادات بدلا من 5% تمكينا للجمعية من تنمية المنطقة التى تقع فى دائرتها.

واستحدثت بندا جديدا هو البند (ز) من نفس المادة بالنص على "5% تودع فى حساب خاص بالاتحاد لاستثمارها وتخصيصها للوفاء بالتزامات الجمعيات المصفاة قبل العاملين بها. ويخصص الباقى مضافا إليه عائد الودائع وما تبقى بدون توزيع من النسب المشار إليها لإنشاء واستكمال وصيانة الخدمات المشتركة للتجمعات السكنية وتحسن شئون المنطقة" وذلك حماية لمستقبل العاملين بالجمعيات التعاونية عند تصفيتها لأمر خارج عن إرادتهم.

 

الباب الثامن

انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها

 

يشمل هذا الباب فصلين، الأول: خاص بالانقضاء والحل والتصفية وقد تضمن التفرقة بين الحالات التى تنقضى فيها الجمعية وجوبا بأن يصدر بانقضائها قرار كاشف من الوزير المختص وهى الحالات التى لا يمكن مع قيامها أن تواصل الجمعية نشاطها لفقد أحد أركان قيامها وبين الحالات التى أجاز فيها حل الجمعية بتحديد هذه الحالات على سبيل الحصر وترك مدى تقدير توافرها للقرار الصادر بالحل.

كما تضمن أحكام تصفية الجمعيات التى يباشرها الاتحاد وانطلاقا من ملكية الجمعية التعاونية لأموالها فإنه لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم.

أما الفصل الثانى فقد عالج قواعد إدماج جمعية واحدة جديدة أو تقسم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر وقد نص على أن هذا الاختصاص للجمعية العمومية الاستثنائية أو الجمعيات العمومية الإستثنائية المختصة حسب الأحوال.

وقد رأت اللجنة تعديل المادة 59 (التى أصبحت مادة 55) بالنص على أن تنقضى الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص "بناء على طلب المحافظ وبعد أخذ رأى الاتحاد والجهة الإدارية المختصة" بدلا من "بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى المركزى" وذلك لأن المحافظ أقدر على الوقوف على سير الجمعية ونشاطها من عدمه، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة.

كما ألغت اللجنة نص المادة (61) لإدماج مضمونها إلى نص المادة 60 (التى أصبحت مادة 56).

واستحدثت اللجنة مادة جديدة برقم 57 (بعد التعديل) نصها:

"لا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين فى المادتين السابقتين". وذلك لأن قرار انقضاء الجمعية وحلها يلزم صدوره من الوزير المختص دون غيره لما له من إمكانيات التثبت من توافر حالات الانقضاء والحل.

 

الباب التاسع

الحقوق والضمانات والطعن فى قرارات جهات الرقابة

والهيئات القائمة على إدارة الجمعية

 

رأت اللجنة إدخال تعديل جوهرى للمادتين (69، 70) وإدماجهما فى مادة واحدة أصبحتا (مادة 65) ونصها:

"لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعيات التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو حل مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها أمام المحاكم المدنية التى يجوز لها القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلب منها ذلك".

وذلك لأن المحاكم هى السلطة القضائية المختصة للنظر فى فض المنازعات بدلا من اللجنة التى تشكل فى كل محافظة بقرار من الوزير المختص.

كما رأت اللجنة إسناد الاختصاص للمحاكم المدنية بدلا من المحاكم الإدارية بمجلس الدولة تيسيرا على ذوى الشأن ولسرعة الفصل فى هذه الطعون.

 

الباب العاشر

الإعفاءات والمزايا

 

تناول هذا الباب إعفاءات ومزايا للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، إيمانا بدور هذه الجمعيات فى المساهمة الفعالة فى حل أزمة الإسكان.

وقد أوضح ممثلو وزارة المالية أن إعفاء وحدات التعاون الإسكانى من فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير المنصوص عليها فى المادة 71 بند (1) (التى أصبحت مادة 66 بند (1) يعتبر تحصيل حاصل لأن هذه الإعفاءات مقررة فعلا ضمن قانون عام هو القانون رقم 27 لسنة 1977 وبالتالى ليس هناك ما يدعو للنص عليه فى هذا القانون.

إلا أن اللجنة رأت الإبقاء على هذا النص طالما لا يوجد تعارض بينه وبين ما هو منصوص عليه فى القانون العام المشار إليه، فضلا عن أن وجوده فى هذا القانون يعتبر تأكيدا وحصرا للإعفاءات الممنوحة لوحدات التعاون الإنتاجى.

وقد وافق ممثلو وزارة المالية على ما ارتأته اللجنة.

أما بالنسبة للبند (3) من المادة 71 (الذى أصبح بند (3) من المادة 66) فقد ثار خلاف بشأنه تورده اللجنة فيما يلى:

1 - رأت اللجنة تعديل النص بحيث يصبح كالآتى:

"(3) الضرائب الجمركية ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها من الأدوات ومواد البناء الأساسية والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل نقل المواد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وعند التصرف فى إحدى هذه السلع تستحق قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها على من آلت إليه ملكيتها مقدرة قيمتها وفق حالتها فى تاريخ التصرف".

2 - أصر ممثلو وزارة المالية على إضافة عبارة "بعد أخذ رأى وزير المالية" بعد عبارة "والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص" فى نهاية الفقرة الأولى من هذا النص.

3 - رأت لجنة الخطة والموازنة الموافقة على النص كما هو وارد بتعديل اللجنة، وحذف العبارة التى يقترحها ممثلو وزارة المالية.

ويستند رأى ممثلو وزارة المالية إلى أنه يلزم أخذ رأى وزير المالية فى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة عموما وهى من صميم اختصاصه.

وتستند اللجنة فى رأيها - وقد أيدته لجنة الخطة والموازنه - إلى أن الاعفاءات المقررة فى هذا النص عن دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحساب الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ويكون لازما لنشاطها من الأدوات ومواد البناء الأساسية والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل نقل المواد، وهذه السلع هى التى يحددها الوزير المختص وهو وزير الإسكان وحده دون حاجة إلى أخذ رأى وزير المالية فى ذلك خاصة أن الإعفاءات مقررة أصلا ومتفق عليها.

وقد رأت اللجنة عرض النص على المجلس الموقر طبقا لما ارتأته اللجنة ووافقت عليه لجنة الخطة والموازنة.

وتود اللجنة أن تسير إلى أن باقى التعديلات الواردة فى النص قد اتفقت جميع الآراء عليها والتى تهدف إلى تجنب منح إعفاءات لوسائل نقل المواد غير المخصصة للبناء والإسكان أو لسيارات الركوب. كما اتفقت الآراء على استحقاق الضرائب فى حالة التصرف فى السلع السابق إعفاؤها وتقدير قيمتها طبقا لحالتها فى تاريخ التصرف.

كما عدلت اللجنة البند (7) من نفس المادة بأن تخضع عقود الشراء والبيع والرهن لرسم "يعادل 25% من قيمة الرسوم المقررة"، بدلا من "رسم شامل مقداره خمسة جنيهات"، وذلك حفاظا على حصيلة تمويل الموازنة العامة للدولة.

كما وافقت اللجنة على تعديل البند (9) من نفس المادة "بأن يكون الإعفاء من "الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون".

وألغت اللجنة البند (10) من نفس المادة الخاص "بأجور النشر فى الوقائع المصرية التى تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون" وذلك حفاظا على حصيلة دار النشر التى قد تنوء بمثل هذا النوع من الإعفاء.

وقد استجابت اللجنة لطلب وزارة المالية إضافة فقرة جديدة إلى نهاية نفس المادة ونصها "على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت عليه البنود (4)، (5)، (6)، (7)، (9) من هذه المادة.

وذلك لأن الاتحاد التعاونى الإسكانى يقوم بالإشراف والرقابة ولا يباشر أنشطة الجمعيات التعاونية ومن ثم فليس ما يدعو لإعفائها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى البنود المذكورة.

وعدلت المادة 72 (التى أصبحت مادة 67) وتنص على أن "تباع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى بتخفيض 25% من الثمن المقررة" بدلا من "بما لا يقل عن 25% من الثمن المقرر" التى سبق أن رأتها اللجنة وذلك لوضع معيار ثابت يسرى على جميع الجمعيات دون تفرقة وعدم ترك الأمر لسلطة تقديرية فى هذا التحديد.

وألغيت المادة 73 بناء على طلب ممثلو وزارة المالية التى "تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25 من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية، ووسائل النقل المملوكة للقطاعات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات والالآت ومواد البناء اللازمة لنشاطها".

إستنادا إلى أن السكك الحديدية أصبحت هيئة قومية اقتصادية شأنها فى ذلك شأن شركات القطاع العام فلها استقلال فى إدارة شئونها ولا يجوز التدخل فى اقتصادياتها وبالتالى فإن إلغاء هذا النص يؤدى إلى تفادى ما سيقع على كاهل الخزانة العامة للدولة من اعتمادات لسد النقص فى إيراداتها.

وقد استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم 68 ونصها "لا تتمتع مشروعات الإسكان الفاخر بالمزايا أو الإعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون".

وذلك تدعيما للجمعيات التعاونية للإسكان فى أداء رسالتها لخدمة المواطنين والعمل على توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والأسر الناشئة ولمن تنهار مساكنهم لقدمها وهم أولى بالرعاية والمزايا والإعفاءات من القادرين الراغبين فى الإسكان الفاخر.

 

الباب الحادى عشر

الجمعيات المشتركة والإتحادية

 

ويتضمن كيفية تشكيل الجمعيات المشتركة والاتحادية وعناصر تكوين رأس مالها والأغراض التى تنشأ من أجلها والتى تكمن فى مد الجمعيات بكافة الخدمات الاستثمارية للنهوض بها وأداء رسالتها القومية على الوجه الأكمل.

وقد استحدثت اللجنة بندين جديدين بالمادة 77 (التى أصبحت مادة 72)، هما البندان 6، 8 ونصهما:

بند (6) "تنفيذ مشروع مشترك أو أكثر لصالح الجمعيات المنتمية إليها".

بند (8) "استيراد ما يلزم لأداء أغراضها". وذلك بهدف توسيع نطاق خدمة الجمعية الاتحادية للجمعيات المشتركة.

 

الباب الثانى عشر

الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى

 

خصص هذا الباب للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لأنه يقع على رأس السلم الرئاسى للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وأصبح له الحق فى إعداد نظامه الداخلى الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة.

كما حدد موارد الاتحاد واختصاصاته ومسئولياته وتشكيل مجلس الإدارة وكيفية الطعن فى قراراته.

وقد رأت اللجنة إضافة بعض التعديلات فى هذا الباب تتمثل فيما يلى:

1 - إضافة عبارة "ويصدر به قرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة مشفوعا برأيها" إلى صدر المادة 79 (التى أصبحت مادة 74).

2 - إضافة عبارة "بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة" إلى صدر البندين أولا، وثانيا من المادة 82 (التى أصبحت مادة 77) تأسيسا على أن اقتراح السياسة العامة للتعاون الإسكانى وإعداد الإحصاءات والبيانات من أمهات سلطات الإدارة بما لها من قدرة وكفاية الأمر الذى يستلزم الاشتراك فى رسمها وإعدادها.

3 - تعديل الفقرة 6 من البند رابعا من المادة 82 (التى أصبحت 77) بالنص على "التوفيق بين الوحدات أو بين مجلس الإدارة أو أعضاء كل منها فيما قد ينشأ بينها من منازعات" بدلا من فض المنازعات باعتبار أن سلطة الاتحاد ليست قضائية حتى يوكل إليها أمر فض المنازعات بل يمكن أن يوكل إليها مهمة التوفيق فقط.

كما استحدثت اللجنة بندا جديدا هو البند ب من المادة 83 (التى أصبحت مادة 78) ونصه "خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الاتحادية يبين النظام الداخلى للاتحاد كيفية انتخابهم" وذلك حتى يمكن تمثيل الجمعيات الاتحادية فى الاتحاد باعتبارها أحد عناصر الهيكل التعاونى.

وكذلك أضافت اللجنة عبارة "خمسة أعضاء" بدلا من "أربعة أعضاء" الواردة بالبند (ب) من المادة 83 (التى أصبحت البند حـ من المادة 78) وذلك لدعم مجلس إدارة الاتحاد بالخبرات التعاونية كى يؤدى واجبه الوجه الأكمل.

 

الباب الثالث عشر

رقابة الدولة

 

استهدف هذا الباب مبادئ عدة أهمها:

1 - إحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بما يكفل لها الاستقرار والبعد عن الاستغلال وعوامل الانحراف.

2 - التخفيف من حدة الرقابة بأن تلتزم الرقابة حدودها المرسومة لها دون إخلال بحق مجلس الإدارة فى أداء وظيفته وممارسة حقوقه.

3 - تجنيب مجلس الإدارة الحل إلا فى حالات تكون درجة المخالفة لها جسيمة ومرتبطة بمخالفة التشريع بمستوياته المختلفة أو تعارضه مع القرارات التنظيمية الموضوعة، وبحيث يكون الحل - دون إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر - هو الإجراء الوحيد الذى لا مفر من اتخاذه لحماية الجمعية.

4 - توفير الضمانات الكافية للأعضاء فى حالات إسقاط العضوية وحل مجلس الإدارة باشتراط أن يسبق ذلك تحقيق وفقا للقانون.

هذا وقد رأت اللجنة تعديل المادة 86 (التى أصبحت مادة 81) بالنص على أن "يتولى الوزير المختص بالنسبة للاتحاد جميع الاختصاصات المقررة للجهة الإدارية المختصة فى هذا القانون" وذلك حتى تكون هناك مرونة فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

كما عدلت اللجنة المادة 89 (التى أصبحت مادة 84) بالنص على أن "للجهة الإدارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكانى ولهذه الجهة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بهذه القرارات أن توقف بقرار مسبب ما يكون فيها مخالفا لحكم هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وبانقضاء هذا الأجل تصبح قرارات الوحدات التعاونية غير قابلة للاعتراض ويترتب على قرارات الجهة الإدارية المختصة بالإيقاف خلال المدة المشار إليها وقف كافة الآثار الناشئة عن القرارات الموقوفة" وذلك لمنح الجهة الإدارية حرية القيام بأعمال التفتيش والتوجيه ومراجعة قرارات وحدات التعاون الإسكانى بما يتفق والصالح العام.

كما أضافت اللجنة إلى المادة 92 (التى أصبحت مادة 87) عبارة "وبعد تحقيق يجرى وفقا لهذا القانون" تطبيقا للمبادئ العامة فى أحكام تقرير المسئولية.

كذلك أضافت اللجنة إلى الفقرة الأولى من المادة 93 (التى أصبحت مادة 88) عبارة "محدودة بسنه غير قابلة للتجديد" بدلا من "بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أخرى مساوية على أن يصدر قرار التجديد قبل انقضاء ذلك الأجل بشهرين على الأقل" وذلك حتى لا يكون لمجلس الإدارة المؤقت صفة الدوام وليس هذا من الصالح العام فى شئ.

كما حذفت اللجنة الفقرة الثانية من نفس المادة ونصها "ويجب أن يتوفر فى أعضاء المجلس المؤقت الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المنتخبين". لأنها تعتبر من قبيل التزيد وهى تحصيل حاصل.

كذلك أضافت اللجنة إلى المادة 95 (التى أصبحت مادة 90) عبارة" مع عدم الإخلال بجواز استعانة الوحدة بمراقب حسابات لإعداد حساباتها وموازناتها..".

وذلك بهدف إتاحة الفرصة للوحدة التعاونية لضبط موازناتها.

 

الباب الرابع عشر

فى العقوبات

 

مما لا شك فيه أن قانون العقوبات قد اعتبر القائمين بالعمل فى مجالات التعاون فى حكم الموظفين العموميين وأن أوراق وأختام الوحدات التعاونية فى حكم الأوراق والأختام الرسمية، الأمر الذى يحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الوحدات التعاونية أو اعتداء على أموالها أو التلاعب بأوراقها وأختامها، ومن ثم فقد نص فى هذا الباب على جرائم خاصة قد لا تشملها نصوص قانون العقوبات لأنها جرائم ذات طبيعة خاصة تتصل بمجالات العمل التعاونى سواء وقعت تلك الأفعال من القائمين بالعمل فى مجالات التعاون أو من غيرهم، لذلك نص فى هذا الباب على عقوبة موحدة لهذه الجرائم هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك ليكون للقاضى الجنائى الخيار بين العقوبتين وفقا لما تراه من واقع الحال وملابساته ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات.

هذا وقد عدلت اللجنة البند (ب) من المادة 97 (التى أصبحت مادة 92) بالنص على أن "تعتبر أموال وحدات التعاون الإسكانى فى حكم الأموال العامة ويشمل ذلك مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة لديها" وذلك بهدف حماية مدخرات أعضاء الوحدات التعاونية وجعلها فى حكم الأموال العامة.

وفى ختام هذا التقرير تود اللجنة أن تشير إلى أنه بصدور هذا التشريع تكون قد اكتملت صور التعاون فى مصر فى مختلف مجالاته الزراعية، والإنتاجية، والاستهلاكية، والإسكان.

واللجنة إذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع القانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة

م. محب رمزى استينو

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة

والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة

عن الاقتراح بمشروع قانون التعاون الإسكانى المقدم من السادة

الأعضاء حسن عيد عمار وكمال الدين محمد نبوى وآخرين

(القانون رقم 14 لسنة 1981)

 

قرر المجلس بجلسته المعقودة فى 4 من يناير سنة 1981، إعادة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن الاقتراح بمشروع قانون التعاون الإسكانى، إلى اللجنة لإعادة دراسته مع مكتب لجنة الخطة والموازنة على ضوء الاقتراحات التى تقدم بها السادة الأعضاء فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 17 من يناير سنة 1981 برئاسة السيد المهندس محب استينو رئيس اللجنة وحضور السيد العضو فتحى لطفى الرفاعى وكيل اللجنة، والسيد العضو كمال الدين محمد بدوى أمين السر والسادة الأعضاء.

وحضر عن مكتب لجنة الخطة والموازنة السيد العضو الدكتور محمد إبراهيم دكرورى رئيس اللجنة، والسيد العضو محمود عبد الرحمن وكيل اللجنة.

وحضر من السادة الأعضاء مقدمى الاقتراحات السيد/ ممتاز نصار والسيدة بثينة الطويل.

ولم يحضر الاجتماع السيد/ حسن عيد عمار، والسيد توفيق زغلول عبد الله والسيد/ محمد عبد الغفار السودانى.

وحضر السيد/ يوسف شلبى المستشار القانونى لوزير المالية ممثلا لوزير المالية.

كما حضر السادة/ كمال إبراهيم وكيل وزارة الإسكان والتعمير، المهندس عبد الرحمن لبيب رئيس رئيس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، المهندس فتحى مصطفى أبو الغار رئيس قطاع التعاون والتمليك، ووفيق قطامش رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والمهندس زكى عباس سكرتير عام الاتحاد التعاونى.

وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة، وبعد أن تدارست اللجنة الاقتراحات التى تقدم بها السادة الأعضاء بالمجلس،، تورد تقريرها التكميلى فيما يلى:

وافقت اللجنة على إدخال التعديلات الآتية على بعض المواد كما وافق عليها ممثلو وزارة المالية وهى:

أولا: تعديل المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون الإصدار لتصبح:

"لا تسرى على وحدات التعاون الإسكانى أحكام قانون الجمعيات التعاونية..." بدلا من "لا تسرى على الجمعيات التعاونية..".

وذلك تجنبا لخضوع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان لأكثر من قانون وأكثر من جهة فى نفس الوقت وحتى يشمل ذلك وحدات التعاون الإسكانى.

ثانية - تعديل الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 11 (التى أصبحت الفقرة الثانية من المادة 65) بأن يصبح صدر هذه الفقرة على الوجه التالى "وفى حالة التصرف للجمعية خلال العشر سنوات المشار إليها يتم التصرف بالسعر السائد وقت البيع..." مع إضافة عبارة "للغير الذى يصبح عضوا فى الجمعية بحكم القانون" إلى نهاية هذه الفقرة.

وذلك بهدف توحيد الحكم الوارد بالفقرتين، هذا فضلا عن اعتبار الغير الذى آل إليه التصرف عضوا فى الجمعية بحكم القانون ضمانا لتنفيذ التزاماته التعاونية قبل الجمعية.

ثالثا - تعديل البند (هـ) من المادة 11 (الذى أصبح البند (ب) من المادة 8 بحذف عبارة "ولو كان قد تم شهر التصرف" حماية للمراكز القانونية الثانية وعدم زعزعة الثقة فى التصرفات التى تمت وفقا لأحكام القانون.

رابعا - تعديل المادة 12 (التى أصبحت مادة 9) بالنص على أنه: "لا يجوز للعضو فى غير المصايف خلال الخمس سنوات التالية لاستلامه الوحدة السكنية المخصصة له، استغلالها فى غير سكناه إلا طبقاً لأحكام هذا القانون". وذلك ضمانا لعدم استغلال الوحدات السكنية فى غير ما خصصت له.

خامسا - إضافة بند جديد برقم (18) إلى نهاية المادة 23 (التى أصبحت مادة 19) بأن تتضمن القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، الأحوال التى يجوز فيها للعضو استغلال الوحدة المخصصة لسكناه بما يتفق وأحكام المادة السابقة.

سادسا - إضافة عبارة "وذلك من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل" إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة 53 (التى أصبحت مادة 49) ضمانا لاستقلال جهات الإشراف والتوجيه والتمويل عن الجهاز الإدارى للوحدات التعاونية وإحكاما للرقابة على أعمال تلك الأجهزة.

سابعا - حذف عبارة "كما لا يجوز ندب أحد العاملين فى الجهات المشار إليها للعمل فى هذه الجمعيات فى غير أوقات العمل الرسمية" من المادة 54 (التى أصبحت مادة 50) لذات العلة المشار إليها فى المادة السابقة.

ثامنا - تعديل المادة 69 (التى أصبحت مادة 65) لتصبح "لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهرا الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة. أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة فى شأن الاتحاد فيكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى. وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلبت منها ذلك.

وذلك لأن المحاكم هى السلطة القضائية المختصة للنظر فى فض المنازعات بدلا من اللجنة التى تشكل فى كل محافظة بقرار من الوزير المختص. كما رأت اللجنة عقد الاختصاص للمحاكم الإدارية للطعن فى القرارات المشار إليها فى هذه المادة باعتبارها السلطة المختصة فى الفصل فى هذه الطعون. كما عقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى الطعون التى تتعلق بالقرارات الصادرة فى شأن الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لما لها من أهمية فى البنيان التعاونى.

تاسعا - أما بالنسبة للمادة 71 (التى أصبحت مادة 66) فقد رأت اللجنة بموافقة وزارة المالية، إدخال التعديلات الآتية:

( أ ) تعديل البند (3) ليصبح "(3) الضرائب الجمركية والرسم الإحصائى الجمركى ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها، ويكون لازما لنشاطها على الأدوات ومواد البناء الأساسية والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل نقل المواد وذلك طبقا لقوائم يضعها الوزير المختص ويخطر بها وزير المالية،

وعند التصرف فى إحدى هذه السلع تستحق قيمة الضرائب والرسوم على من آلت إليه ملكيتها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها فى تاريخ التصرف".

وذلك حتى تكون السلطة مطلقة للوزير المختص بالإسكان فى تحديد أنواع المواد والمعدات اللازمة لوحدات التعاون الإسكانى، ويخطر بها فقط وزير المالية لتحديد أنواع الإعفاءات.

(ب) الإبقاء على الفقرة الثانية من البند (7) كما هو وارد بالاقتراح بمشروع القانون المقدم والتى تخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات، هذا مع حذف عبارة "ومهما تعددت التصرفات عليه" حتى يقتصر الإعفاء على الجمعيات التعاونية وأعضائها دون غيرهم وحتى لا يستفاد من هذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة.

(جـ) الإبقاء على البند (10) بأن تشمل الإعفاءات "أجور النشر فى الوقائع المصرية التى تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون."

وذلك حتى لا تحرم الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان من هذا الإعفاء خاصة وأنه مقرر فى قوانين التعاون الأخرى.

عاشرا - تعديل المادة 72 (التى أصبحت مادة 67) بحيث تصبح كالآتى:

"تباع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى بتخفيض لا يقل عن 25% من الثمن المقرر وقت البيع، ويجوز بموافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز 50% من الثمن المشار إليه."

هذا وترى اللجنة أن كل تخفيضات تمنح لهذا الغرض تعتبر تشجيعا من الدولة لوحدات التعاون الإسكانى لبناء أكبر عدد من الوحدات السكنية الأمر الذى يعتبر إسهاما لحل أزمة الإسكان.

حادى عشر - رأت اللجنة إعادة صياغة فقرة من المادة 72 وإفرادها كمادة مستقلة هى المادة 68 وتتضمن النص على تمتع الوحدات التعاونية بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وعلى الأخص فى الحصول على مستلزمات البناء والسلع والأراضى والمبانى اللازمة لتحقيق أغراضها." وذلك استحسانا للصياغة.

ثانى عشر - الإبقاء على نص المادة 73 (التى أصبحت مادة 69) بمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل حتى لا نحرم الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان من هذه الميزة المقررة فى قوانين التعاون الأخرى.

ثالث عشر: تعديل المادة 89 (التى أصبحت مادة 84) بإضافة عبارة "وتخطر الجهة الإدارية المذكورة كلا من الوحدة التعاونية والاتحاد بما تصدره من قرارات فى هذا الشأن وأسبابها".

وذلك حتى يمكن لوحدات التعاون الإسكانى اتخاذ ما تراه لازما فى شأن تلك القرارات.

رابع عشر - تعديل البند (د) من المادة 90 (التى أصبحت 85) بأن تكون مخالفة القواعد التى يضعها مجلس الإدارة أحد حالات إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة لضمان حسن سير العمل بالوحدات التعاونية لتحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.

خامس عشر - تعديل المادة 93 (التى أصبحت مادة 88) بحيث يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت يرشحهم الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفى حالة حل الاتحاد يعين الوزير المختص مجلس إدارته المؤقت وذلك ضمانا لاستمرار أداء الوحدات التعاونية لرسالتها.

سادس عشر - تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 (التى أصبحت مادة 89) بإضافة عبارة "وذلك مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار" وهى الخاصة باختصاصات الاتحاد وتشكيل مجلس إدارته المؤقت بقرار من الوزير المختص استحسانا فى الصياغة وزيادة فى الإيضاح.

سابع عشر - تعديل صدر المادة 98 (التى أصبحت مادة 93) لتصبح "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

حتى تكون العقوبة رادعة لكل من يخل بالأحكام الواردة فى هذا القانون وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الجمعيات التعاونية أو الاعتداء على أموالها أو التلاعب بأوراقها وأختامها.

ثامن عشر: نتيجة لاستحداث بعض المواد، فقد تم تعديل أرقام المواد الواردة بتقرير اللجنة بحيث أصبحت المواد من (70 - 96) بدلا من (68 - 94).

واللجنة فى ختام تقريرها - تود الإشارة إلى أن الجمعيات التعاونية إنما تباشر إدارتها ذاتيا فى نطاق القوانين المعمول بها، وأن ما خوّل للجهة الإدارية فى الاقتراح بمشروع القانون من اختصاصات بالنسبة للجمعيات التعاونية، إنما ينبثق من إشرافها ومسئولياتها فى مجال دعم الجمعيات والتحقق من توجيه ما تقرر لها من دعم ومزايا لتحقيق أغراضها وضمان وصول هذا الدعم وهذه المزايا لأعضائها.

هذا فضلا عن أنه من المقرر قانونا أن حق التنفيذ المباشر لا تتمتع به إلا الحكومة وحدها، أما بالنسبة لأفراد القطاع الخاص سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (ومنهم الجمعيات التعاونية) فلا تملك تنفيذ قراراتها عن طريقها مباشرة وإنما عليها أن تلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بحقها. ومن ثم فإن الجهة الإدارية وهى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أقدر من الوحدات التعاونية فى اتخاذ إجراءات حمايتها بما لها من سلطات وإمكانيات دفعا للحركة التعاونية وتحقيقا للصالح العام.

واللجنة إذ ترفع تقريرها التكميلى للمجلس الموقر، لترجو الموافقة عليه وعلى ما ورد به من تعديلات.

 

رئيس اللجنة المشتركة

م. محب رمزى استينو

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 14 لسنة 1981

 

لما للإسكان التعاونى من ضرورة للانطلاق والمساهمة الفعالة لتحمل نصيب فى حل أزمة الإسكان التى تفاقمت.

ونظرا للقصور التشريعى فى القوانين القائمة بشأن التعاون والاسكان حيث القانون 109 سنة 1975 لم يعالج الإسكان التعاونى بالقدر الكافى لإنفراده بمعالجة التعاون الاستهلاكى فى شقه السلعى، بات لزاما استصدار قانون خاص بالتعاون الإسكانى الذى لا يقل فى الأهمية عن التعاون الإنتاجى والزراعى والاستهلاكى فى شقه السلعى.

وبناء على نص المادة 31 من الدستور أن "الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية".

وانطلاقا من حكم تلك المادة ومن غيرها من مواد دستور مصر الدائم التى دعمت التعاونيات، كان لابد من إصدار هذا القانون منظما ومنسقا فى كل أغراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.

يستهدف هذا القانون توضيح مفهوم التعاون الإسكانى وتعريفه ورسم هياكله وتحديد مستوياته وبيان رسالته فى خدمة المواطنين أعضاء الجمعيات تمويلا وتوفيرا لمستلزماتهم من المساكن.

كما يقنن الملكية التعاونية ويحدد ملامحها فى مجال الإسكان ويحكم ضوابطها.

وعلى ضوء ذلك فقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالى:

 

الباب الأول

فى الأحكام العامة

 

تضمنت مواد هذا الباب أمورا خمسة:

الأول - هو بيان دور التعاون الإسكانى فى الاقتصاد القومى بالنص على أن هدفه هو توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها والخضوع لأحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.

وغنى عن هذا البيان أن هذا المشروع قد أعد لمعالجة التعاون الإسكانى نظرا لانتشار هذا النوع من التعاون الخدمى بجمهورية مصر العربية.

ونظرا لأهمية الدور الذى تقوم به جمعيات بناء المساكن فى حل أزمة الإسكان فى مصر وحتى يكون مختصا بتشريع مستقل.

والأمر الثانى - هو تقنين الملكية التعاونية التى نص الدستور على قيامها إلى جانب الملكيتين العامة والخاصة فحدد هذا الباب أن المقصود بالملكية التعاونية هو ملكية صفة الجمعية التعاونية كشخص اعتبارى يمثل كل أعضاء الجمعية التعاونية بحيث تظل صفة الملكية التعاونية لصيقة بالأموال التعاونية حتى بعد تصفية الجمعية وسداد قيمة ديونها بما فيها من أسهم ومدخرات الأعضاء التى تؤدى فى حدود ما يسمح به رصيد التصفية، وتؤول باقى أموال الجمعية واحتياطيها إلى الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لخدمة الحركة التعاونية فى مجال الإسكان.

وتأمينا للملكية التعاونية وحماية لها نص المشروع فى هذا الباب على تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة ومن قبيل الحماية المدنية، عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية المخصصة للمنافع العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.

وتأييدا لهذه الحماية نص المشروع على دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإدارى، وتقرير امتياز خاص لمستحقات الجمعيات قبل أعضائها أو الغير على جميع أموال المدين تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة وتحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

والأمر الثالث - هو تحديد كيفية إجراء التصرفات الناقلة لملكية العقارات التعاونية من جهة الجمعية أو من جهة أعضائها، فحظر على الجمعيات التعاونية لبناء المساكن أن تتصرف فى العقارات التى تحصل عليها من أى جهة كانت لغير أعضائها إلا بإذن مسبق من الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.

ومن جهة اخرى حظر هذا المشروع على عضو الجمعية أن بتصرف فى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل إليه لغير الجمعية أو الزوج أو القريب حتى الدرجة الثانية خلال خمس عشرة سنة من تاريخ التخصيص أو التملك.

وتأييدا لهذا الحظر المقرر على أعضاء الجمعية نص المشروع على تعلقه بالنظام العام ورتب على مخالفته البطلان المطلق ومنح لكل ذى شأن حق التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

الأمر الرابع - تدارك هذا المشروع أوجه النقص التشريعى فى القوانين السابقة والتى كانت تسرى على الجمعيات التعاونية لبناء المساكن إذ كان العضو يحصل على قطعة الأرض المخصصة له ولا يقوم بالبناء عليها ولا تستطيع الجمعية اتخاذ أى إجراء قبله وإزاء ذلك القصور التشريعى أوجب هذا المشروع على العضو بناء وحدة سكنية كاملة خلال خمس سنوات من تاريخ قرار تخصيص الأرض له كاملة المرافق أو صدور هذا القانون أيهما أطول وفى حالة عدم تنفيذه ذلك وجب على الجمعية إلغاء تخصيصها له وإعادة تخصيصها لعضو اخر وفقا لأحكام هذا المشروع والنظام الداخلى للجمعية.

كما قرر هذا المشروع بأنه لا يجوز للعضو أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكا أو تأخيرا ما لم يكن فى أحد المصايف ورتب البطلان على تكرار الانتفاع بالمخالفة لأحكام هذا المشروع ولو كان قد تم شهر التصرف.

الأمر الخامس - حدد هذا المشروع العضو التعاونى الذى يسرى عليه حظر تكرار الانتفاع المبين بعاليه فأوضح أن المقصود به هو عضو الجمعية وزوجته وأبنائهما القصر.

 

الباب الثانى

فى وحدات التعاون الإسكانى

 

وقد نظم هذا الباب وحدات البنيان التعاونى الإسكانى وحددها بأربعة وفقا للنشاط الذى تختص به تحقيقا للصالح العام.

فأوجب المشروع قيام اتحاد تعاونى إسكانى مركزى على قمة البنيان التعاونى الإسكانى ثم ترك للاتحاد المركزى أن يقرر إنشاء أو عدم إنشاء الوحدات التالية للجمعيات التعاونية الأساسية وهى:

الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والاسكان والجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان، والجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.

 

الباب الثالث

فى التأسيس والشهر والنظام الداخلى للجمعية التعاونية

للبناء والإسكان

 

نظم الفصل الأول من هذا الباب إجراءات شهر الجمعية فى أحكام عامة وأوجب المشروع على الجهة الإدارية المختصة أن تبت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر الشهر واقعا بقوة القانون وذلك حماية للمؤسسين من رفض الجهة الإدارية الضمنى لطلب الشهر على خلاف القانون الذى لم يجز للجهة الإدارية رفض طلب شهر الجمعية أو تعديل نظامها إلا فى حالات محدودة على سبيل الحصر.

وقد حدد الفصل الثانى البيانات التى يجب أن يتضمنها النظام الداخلى للجمعية تفصيلا مع تفويض الوزير المختص فى أن يضع بعض القواعد التى تعتبر مكملة للنظام الداخلى دون حاجة إلى تعديله.

 

الباب الرابع

العضوية ومسئولية الأعضاء

 

نظرا لأن التعاون الإسكان هو تعاون كل الشعب فلم يشترط المشروع شروطا خاصة فيمن يكون عضوا بالجمعية التعاونية لبناء المساكن إلا من تتوافر فيه شروط العضوية فى الجمعية إذا كانت الجمعية طائفية.

وقد أجاز المشروع غلق باب العضوية مؤقتا بقرار من مجلس الإدارة إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة عدد الأعضاء أو إذا كانت جهود الجمعية وظروفها تقتصر عن أداء الخدمة لراغبى الانضمام إليها. ويكون قبول الأعضاء عند فتح باب العضوية من جديد بحسب ترتبيهم فى قائمة الانتظار التى نص عليها المشروع.

ونظم المشروع فى هذا الباب الحالات التى تزول فيها صفة العضوية عن عضو الجمعية فضلا عن الشروط والاجراءات التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعية وحصر تلك الحالات فى الانسحاب من الجمعية أو التنازل عن جميع الأسهم إلى أن تتوافر فيه شروط العضوية أو حالة فقده لشروط من شروط العضوية أو انضمامه لعضوية جمعية أخرى مماثلة أو إذا تأخر فى سداد الديون المستحقة للجمعية مدة سنة من تاريخ الاستحقاق أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا المشروع أو الوفاة أو الفصل من العضوية إذا أتى عملا من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو عرقلة نشاطها أو الاساءة إلى أعضائها أو الإخلال بالنظام العام.

وقد بين المشروع وصف حالات زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة وحالات استلزم فيها صدور قرار من الجمعية العمومية بعد سماع دفاع العضو.

كما قرر المشروع بقاء مسئولية العضو الذى زالت صفة عضويته مدة سنتين من تاريخ زوال عضويته بالجمعية عن الالتزامات التى تترتب على أعمالها حتى ذلك التاريخ، وإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة امتدت مدة مسئوليته إلى تاريخ نشر حسابات تصفية الجمعية.

 

الباب الخامس

فى التمويل

 

حدد المشروع فى هذا الباب كيفية تكوين رأس المال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ونص على أنها تتكون من أسهم غير محدودة وغير قابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية.

كما أحاط المشروع هذه الأسهم بضمانة عدم جواز الحجز عليها إلا وفاء لمستحقات الجمعية قبل العضو.

وقد فوض المشروع للجمعية العمومية تحديد قيمة اشتراكات دورية ينص عليه بالنظام الداخلى كما ينص أيضا على رسم العضوية بالنظام الداخلى للجمعية.

وقد قرر المشروع أحقيته وأولوية الجمعيات التعاونية لبناء المساكن فى الحصول على القروض من بنوك القطاع العام وجهات الاقراض الحكومية ومنحها أولوية الحصول على الأراضى ومواد البناء.

كما ألزم المشروع وحدات القطاع العام بتخصيص القروض اللازمة لتمويل أنشطة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك فى حدود الحصة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات وذلك طبقا لقرارات وقواعد يضعها مجلس إدارة تلك الوحدات.

وقد أجاز المشروع لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان قبول الهبات والوصايا.

 

الباب السادس

فى إدارة الجمعية

 

أكد المشروع فى الفصل الأول من هذا الباب أن الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية من ثم كان لها وحدها حق التصرف فى العقارات أو التنازل عن الحقوق أو تقرير استهلاك الديون المشكوك فيها مع عدم السماح لها بالتفويض فى أى من اختصاصاتها.

وقد حدد هذا الفصل طريقة تشكيل الجمعية العمومية فى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان وترك لوحدات البناء التعاونى الأعلى أن تنص فى نظامها الداخلى على كيفية تشكيل الجمعية التعاونية لكل منها.

وقد استحدث المشروع جواز تشكيل الجمعية العمومية - بكافة أنواعها - من مندوبين فى الجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها يصح الاجتماع عندئذ بحضور أى عدد من أعضائها.

كذلك حدد المشروع فى هذا الفصل اختصاصات كل من الجمعية العمومية الأولى والجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة والجمعية العمومية الاستثنائية مبينا طريقة دعوة الجمعية ونصاب صحة انعقادها وصحة إصدار قراراتها وقد حرص المشروع على أن يوجد وسيلة لانعقاد الجمعية السنوية والطارئة حتى ولو لم يتكامل النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى الموعدين المقررين لانعقاد أى منها، وذلك بأن أوجب على الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى فى هذه الحالة أن يتولى بنفسه توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية بحيث يصبح الاجتماع عندئذ بحضور أى عدد من أعضائها.

وقد تضمن الفصل الثانى من هذا الباب تحديد اختصاص مجلس إدارة الجمعية بصفة عامة فى كل ما لم يحتفظ به القانون للجمعية العمومية من اختصاصات، كما حدد المشروع قواعد صحة انعقاد المجلس وقواعد صحة صدور قراراته.

وقد حدد المشروع فضلا عن إحالته إلى كافة الشروط التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والأعمال المحظور على عضو مجلس إدارة الجمعية ممارستها.

وتأكيدا للفكرة الأساسية القاضية بضرورة تقرير الحماية الكاملة للملكية التعاونية نص المشروع على المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة ومديرى الجمعية عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة لخطئهم فى إدارة الجمعية مقيسة بمعيار الرجل الحريص.

وتأكيدا لذات الفكرة أوجب المشروع على مجلس الإدارة التأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد جميع المخاطر.

وقد أجاز المشروع لمجلس الإدارة أن يستعين بجهاز تنفيذ يتولى المجلس التعيين فى وظائفه والإشراف عليه فى مباشرة عمله فى حدود اللوائح التى تعتمدها الجمعية العمومية فى هذا الشأن ويرأس هذا الجهاز مدير يعينه مجلس الإدارة.

وقد استحدث المشروع جواز ندب وإعارة العاملين بالحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للعمل بالجمعيات التعاونية. وأجاز المشروع نقل العاملين من جمعية إلى أخرى أو من الجمعية إلى الاتحاد بشرط موافقة الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.

وقد خطر المشروع أن يشمل الندب - إذا كان فى غير أوقات العمل الرسمية - العاملين بالجهات التى لها سلطة رقابة أو إشراف على الجمعية من جواز ندب أو إعارة هؤلاء للعمل كل الوقت بهذه الجمعيات، وذلك منعا للجمع بين سلطات الإدارة والرقابة فى يد واحدة فى نفس الوقت.

وتقدير للدور الأساسى والفعال للعاملين بالجمعيات التعاونية فى إدارة نشاطها وتحقيق تقدمها وإيمانا بحق هؤلاء العاملين فى ضمان حياة وظيفية آمنة ومستقرة يستطيعون من خلالها أداء مسئولياتهم الحيوية فى ميدان العمل التعاونى بفاعلية وإخلاص فقد حرص المشروع على أن يوجب صدور لائحة خاصة لنظام العاملين بالجمعيات التعاونية تتضمن من الأحكام ما يحقق لهم الاستقرار ويحقق للعمل حسن الانتظام.

 

الباب السابع

فى توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى

 

راعى المشروع فى توزيع الفائض للتبسيط واليسر فى طريقة حساب بنود التوزيع المختلفة وذلك بتحديد نسب من الفائض لكل بند من بنود التوزيع بغير النص فى معظمها على حد أدنى أو حد أقصى لكل منها مع اعتبار المتبقى من النسب التى حددها مضافا إليه ما يتبقى بدون توزيع لإنشاء واستكمال وصيانة الخدمات المشتركة للتجمعات السكنية وتحسين شئون المنطقة.

ولم يع المشروع حدا أقصى للاحتياطى القانونى؛ وإنما أطلق استقطاع 15% سنويا من فائض الجمعية لتكوينه.

وقد حدد المشروع نسبة كمكافأة لكل أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية مقدارها 1% كحد أقصى سنويا وكذلك 5% كحد أقصى لحصة العاملين بالجمعية، ويرتبط توزيع هذه النسب بمدى النشاط الذى حققه مجلس الإدارة والعاملين خلال السنة التى تقررت عنها هذه الحصة.

وقد أضاف المشرع إلى الاحتياطى القانونى علاوة على النسبة المخصصة الهبات والوصايا والمبالغ التى يسقط الحق فى المطالبة بها قانونا والإيرادات المستحقة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية.

 

الباب الثامن

فى انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها

 

تضمن الفصل الأول من هذا الباب التفرقة بين الحالات التى تنقضى فيها الجمعية وجوبا على أن يصدر بانقضائها قرار كاشف عن هذا الانقضاء من الوزير المختص وهى الحالات التى لا يمكن مع قيامها أن تواصل الجمعية نشاطها كفقد ركن من أركان قيامها. وبين الحالات التى أجاز فيها المشروع حل الجمعية بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى، وقد حدد المشروع هذه الحالات على سبيل الحصر وترك تقدير مدى توافرها للقرار الصادر بالحل.

كما تضمن هذا الفصل أحكام تصفية الجمعيات التى يباشرها الاتحاد التعاونى المركزى وانطلاقا من ملكية الجمعية التعاونية ولأموالها فإنه لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم.

وقد استحدث هذا المشروع نصا تدعيما وتيسيرا لأعمال التصفية بأن أناط بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بأن يتولى الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك فى حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى أنقضت أو حلت مع عدم التزامه قبل دائنها إلا فى حدود ناتج التصفية.

وقد عالج الفصل الثانى من هذا الباب قواعد إدماج جمعية فى أخرى أو اندماج جمعيتين معا فى جمعية واحدة جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر.

وقد أناط المشروع ذلك الاختصاص إلى الجمعية الاستثنائية أو الجمعيات العمومية الاستثنائية المختصة حسب الأحوال باعتباره حقا طبيعيا لها وفقا لأحكام هذا المشروع.

 

الباب التاسع

الحقوق والضمانات والطعن فى قرارات جهات الرقابة والهيئات

القضائية على إدارة الجمعية

 

لما كان مبادئ العدل الاجتماعى أنه لا جدوى من تقرير الحقوق بدون توفير الضمانات اللازمة لحمايتها فقد حرص المشروع على أن يتضمن هذا الباب تشكيل لجنة قضائية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية إلى جانب العناصر الفنية فى مجال خبرة الاسكان التعاونى، أحدهما يختاره مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى لمدة سنة والآخر يختاره رئيس الجهة الإدارية المختصة لمدة سنة.

وقد نص المشروع على أن ترفع الطعون لتلك اللجنة بطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الوقائع المصرية أو من تاريخ إعلان الجمعية أو صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وإيمانا بأن حسم المنازعات فى مجال عمل الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان على وجه السرعة وهو جزء لا يتجزأ من تقرير العدالة فى شأنها فقد نص المشروع على أن تصدر اللجنة المذكورة قراراتها على وجه الاستعجال. ولما وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن حتى يفصل فى موضوع النزاع.

وأحال المشروع إلى السيد وزير العدل أن يحدد بقرار منه الإجراءات التى تتبع أمام هذه اللجنة.

 

الباب العاشر

الاعفاءات والمزايا

 

وقد تضمن هذا الباب تقرير الاعفاءات للجمعيات التعاونية للبناء والاسكان إيمانا من الدولة بدور هذه الجمعيات فى المساهمة الفعالة فى حل أزمة الاسكان وتقديم الخدمات للمواطنين فأعفاها المشروع من الضرائب على الارباح التجارية والصناعية وعلى مهن غير التجارية وفوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير كما أعفاها المشروع من الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية وضريبة الدمغة والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها ورسوم التوثيق والتصديق على الدمغات والرسم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها ورسوم النظر المنصوص عليها فى قوانين المبانى والرسوم القضائية.

ومساعدة للأعضاء التعاونيين وتدعيما من الدولة لرفع الأعباء عنهم نص المشروع عن أن تخضع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات.

كما تضمن هذا الباب من المشروع بعض المزايا التى تحصل عليها الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان من الدولة خلاف ما تقدم فنص على أن تخفض الأراضى التى تباع من الدولة للجمعيات بنسبة 50% من الثمن المقرر وقت البيع، كما تتمتع الجمعيات فى مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، كما منح الجمعيات تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية وذلك بالنسبة للمعدات والآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.

 

الباب الحادى عشر

الجمعيات المشتركة والاتحادية

 

ويتضمن هذا الباب كيفية تشكيل الجمعيات المشتركة والاتحادية وأحال فى ذلك إلى الوزير المختص. كما بين عناصر تكوين رأس مالها وحدد الأغراض التى تنشأ من أجلها تلك الجمعيات ونص على حالات من الخدمات تقوم بها بالإضافة إلى كافة الخدمات العامة فأناط بها إجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليها سواء من الأراضى أو مواد البناء، والعمل على توفير احتياجات الجمعيات من أراضى البناء المملوكة للدولة، والقطاع العام، إقامة المصانع الانتاجية لمواد البناء وتملك وسائل النقل اللازمة لنقلها، إمداد الجمعيات المنتمية إليها بالخبرات اللازمة وانشاء مكاتب التصميم والتنفيذ والاقتراض لتحقيق تلك الأغراض وأضيف فى هذا الباب كيفية توزيع ناتج التصفية فى الجمعيات المنتمية إليها طبقا للقواعد التى تضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها.

 

الباب الثانى عشر

الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى

 

نظرا لأن الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى يقع على رأس السلم الرئاسى للجمعيات التعاونية للبناء والاسكان على اختلاف تشيكلاتها فقد أفرد له هذا الباب أحكاما خاصة.

وانطلاقا من الإدارة الذاتية للتعاونيات المنصوص عليها بالدستور فقد أحال هذا المشروع إعداد لائحة النظام الداخلى للاتحاد إلى الاتحاد ذاته على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص وعلى أن يتضمن النظام الداخلى للاتحاد كيفية تمثيل الجمعيات الأعضاء فى الجمعية العمومية للاتحاد.

وتضمن هذا الباب من المشروع تحديد موارد الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.

كما حدد هذا المشروع أيضا اختصاصات الاتحاد بأن يتولى وفقا للخطة التى يضعها معاونة الجمعيات التعاونية الاسكانية فى أداء رسالتها والاشراف على مباشرتها لهذه الرسالة وعلى الاخص، اقتراح السياسة العامة للتعاون الاسكانى، واعداد الاحصاءات والبيانات الخاصة به، ونشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى وحماية مصالح الجمعيات التابعة له بجميع الوسائل، ومراقبة انتظام وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية وتولى أعمال تصفية الجمعيات التى تنقضى أو تحل.

ونص فى ذلك الباب على كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى المركزى وبين أنه يشكل من ثمانية عشر عضو ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان وينتخب من بينهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضوان ترشحهما الجهة الإدارية المختصة من غير العاملين بها من ذوى الخبرة فى التخصصات التعاونية يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، ويدعى رئيس الجهة الإدارية لحضور الاجتماعات على أن له حق الحضور أو من ينيبه والاشتراك فى المداولات دون أن يكون له صوت معدود.

وأوجب هذا المشروع على مجلس إدارة الاتحاد ابلاغ صور محاضر جلساته واجتماع جمعيته العمومية والقرارات التى تصدر فى أى منها إلى الوزير المختص.

ومنح كل ذى شأن الطعن فى القرارات الصادرة من الاتحاد أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة.

 

الباب الثالث عشر

فى رقابة الدولة

 

وقد اشتمل المشروع على رقابة الدولة والرقابة الذاتية المتمثلة فى الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.

وبين فى رقابة الدولة على الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان أنها تباشر بواسطة وزير الاسكان والتعمير الذى يستعين على الأداء بمهامها بالجهة الإدارية المختصة التابعة له ولا يجوز له أن يفوض رئيس الجهة الادارية بهذه الاختصاصات. وقد استهدف المشروع فى باب الرقابة عدة مبادئ.

( أ ) احكام الرقابة على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بما يكفل لها الاستقرار والبعد عن الاستغلال ويجنبها عوامل الانحراف بما اقتضى منح المفتشين العاملين فى الجهات الادارية سلطة الضبط القضائى وأورد الجزاءات على من يحولون دون هؤلاء المفتشين ودون أدائهم لوظائفهم.

(ب) أن تلتزم الرقابة حدودها المرسومة لها فى القانون دون اخلال بحق مجالس الادارة فى أداء وظيفتها وفى ممارسة حقها فى الموازنة والتقدير بما اقتضى حماية أعضاء المجالس من التعرض لاسقاط العضوية إلا فى حالات نص عليها المشروع على سبيل الحصر وكذلك تجنيب مجلس الادارة الحل إلا فى حالات تكون درجة المخالفة فيها جسيمة ومرتبطة بمخالفة التشريع بمستوياته المختلفه أو تعارضه مع القرارات التنظيمية الموضوعة وبحيث يكون الحل دون اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر هو الاجراء الوحيد الذى لا مفر من اتخاذه لحماية الجمعية.

(ج) وضع الضمانات الكافية للأعضاء فى حالات الاسقاط والحل باشتراط أن يسبق ذلك تحقيق كتابى وأن يصدر القرار مستندا إلى سببه مع كفالة حق الطعن فى القرارات الادارية بالطريق الذى رسمه المشروع.

(د) نص المشروع على تشكيل لجنة قضائية فى المنازعات التعاونية ضمانا لسرعة الفصل فى هذه المنازعات عن طريق جهاز تتوافر له عناصر الخبرة الفنية والعلمية إلى جانب توفر العنصر القانونى على أعلى المستويات ورغم ذلك فإن المشروع لم يغلق أمام ذوى الشأن باب الطعن أمام محكمة القضاء الادارى فى قرارات اللجنة القضائية طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

(هـ) وانطلاقا من أن الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى يشكل جهاز القمة فى البنيان التعاونى ويمثل أعضاؤه مستوى القيادة فى هذا البنيان وتتوافر لعضويته أصلح العناصر وأقدرها فى مجال العمل التعاونى، فأن المشروع قد نص على أن تصدر قرارات وقف تنفيذ قراراته واسقاط العضوية عن أعضائه من الوزير المختص بدلا من الجهة الادارية المختصة وتقرير حق الطعن فى هذه القرارات عند صدورها أمام محكمة القضاء الإدارى مباشرة دون الرجوع إلى اللجنة القضائية ابتداء.

(و) الفصل بين كل من جهازى الرقابة والادارة بالنص على عدم جواز الجمع بين العمل فى الجهة الادارية المختصة أو فى أية جهة أخرى وبين أداء أى عمل من أعمال الادارة أو الاستشارة بأجر أو دون أجر.

كما حرص المشروع على اعطاء الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى اختصاصا واسعا فى ضخامة الاشراف على الجمعيات التعاونية داخل البنيان مراعيا فى ذلك ما لهذا الاتحاد من صفة التمثيل التعاونى الاسكانى المركزى، ضمن اختصاصاته مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية وذلك فى حدود القواعد والمواعيد المبينة بالمشروع فيما عدا الجمعيات الاتحادية والمشتركة فقد ناط المشروع اختصاص مراجعة حساباتها بالجهاز المركزى للمحاسبات أسوة بحسابات الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى نفسه.

 

الباب الرابع عشر

فى العقوبات

 

بالإضافة إلى نصوص قانون العقوبات العام الذى اعتبر القائمين بالعمل التعاونى فى حكم الموظفين العموميين واعتبر أوراقها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام الرسمية وأن فى ذلك ما يحقق الردع العام اللازم لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الجمعيات التعاونية أو الاعتداء على أموالها أو التلاعب بأوراقها وأختامها فقد حرص المشروع مع ذلك على النص فى هذا الباب على جرائم خاصة قد لا تشملها نصوص المواد الواردة فى قانون العقوبات لأنها جرائم خاصة بمجال النشاط التعاونى سواء وقعت من القائمين على العمل فى الجمعيات التعاونية أو وقعت من غيرهم كما فى حالة من يطلق على خلاف القانون فى مكاتباته أو غيرها اسم التعاون على خلاف أحكام هذا القانون أو من يحصل من الجمعية على قرض أو منفعة ولا يستعملها كلها أو بعضها فى الغرض المخصص له بغير عذر قهرى بقوة مجلس إدارة الجمعية ويعتمده الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.

وقد فرض المشروع لهذه الأنواع من الجرائم عقوبة موحدة مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يكون قد نص عليها قانون العقوبات وهذه العقوبة الموحدة هى الحبس والغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين وذلك حتى يرخص للقاضى الجنائى وفقا لما يراه من وقائع الحال وملابساته فى تقرير العقوبة المناسبة فى نطاق الحدين الأدنى والاعلى المقررين فى قانون العقوبات لعقوبة الحبس أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة أو الحكم بهما معا.

وعلى ضوء ما تقدم فقد أعد المشروع المرافق بعد افراغه فى الصيغة القانونية حتى يكون خاصا بالتعاون الاسكانى.

 

1 - حسن عيد عمار              

2 - كمال الدين بدوى    

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات