قانون رقم 14 لسنة 1976

قانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء "هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة"

قوانين
2. Jun 2020
140 مشاهدات
قانون رقم 14 لسنة 1976

قانون رقم 14 لسنة 1976

بإنشاء "هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة"

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة.

وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة فى هذا القانون.

مادة 2 - تتولى الهيئة القيام بتنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به ولها على الأخص ما يأتى:

(1) إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بتوليد الكهرباء من منخفض القطارة وكذلك المشروعات المرتبطة به أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.

(2) تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بالمشروع.

(3) التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروع وإقراره.

(4) تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروع.

(5) دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروع والأعمال المتصلة به.

(6) وضع أسس مواصفات المشروع وتهيئته للتنفيذ.

(7) القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد به كله أو بعضه إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة.

(8) تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمشروع أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه على النحو المشار إليه بالبند (7).

(9) تهيئة المشروع للتشغيل وإدارته.

(10) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.

مادة 3 - تتكون موارد الهيئة من:

(1) المبالغ التى تخصصها لها الدولة.

(2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج.

(3) ما توفره الدولة للهيئة من قروض.

(4) التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.

(5) الهبات والإعانات.

مادة 4 - يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.

مادة 5 - للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

مادة 6 - للهيئة فى حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى.

مادة 7 - يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك كله بشرط المعاينة وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.

وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى تعقدها الهيئة.

ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

كما يعفى الأجانب العاملون فى مشروعات الهيئة من كافة الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت والمهن الحرة، ومن الضريبة العامة على الإيراد وذلك عن الأوعية الناتجة عن عملهم فى تنفيذ مشروعات الهيئة.

مادة 8 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالى:

(1) وزير الكهرباء، رئيسا.

(2) رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

(3) محافظ الإقليم.

(4) رئيس تنفيذى للهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية.

(5) رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر.

(6) وكيل أول وزارة الكهرباء.

(7) مدير هيئة الطاقة الذرية.

(8) نائب مدير هيئة الطاقة الذرية.

(9) وكيل لكل من وزارات الحربية والمالية والزراعة والرى والإسكان والتخطيط والبترول يختاره الوزير المختص.

(10) المستشار القانونى للهيئة.

(11) ثلاثة من المتخصصين فى المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الكهرباء وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.

مادة 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله، وله على الأخص:

(1) إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة.

(2) تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها.

(3) إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.

(4) نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد.

(5) وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.

(6) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة والتأمين عليهم وبدل السفر ومصاريف الانتقال الخاص بهؤلاء العاملين.

(7) وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.

(8) اقتراح عقد القروض.

(9) قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.

(10) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.

(11) النظر فيما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى الرئيس التنفيذى للهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى اختصاص أو مهمة محددة.

مادة 10 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل الرئيس التنفيذى للهيئة محله، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة 11 - يبلغ الرئيس التنفيذى للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.

مادة 12 - يختص الرئيس التنفيذى للهيئة بالمسائل الآتية:

(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

(2) إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.

(3) موافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق.

ويجوز للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

مادة 13 - يمثل الهيئة رئيسها التنفيذى أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

مادة 14 - يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

مادة 15 - لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف فى النقد الاجنبى المخصص للهيئة فى الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرم لصالحها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التى تحصل عليها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 16 - لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية. ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تتجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 17 - يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء وتتبع فى ذلك أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.

مادة 18 - للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإدارى.

مادة 19 - الى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحتفظ هؤلاء العاملون بمرتباتهم التى يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم. وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت التى تقرر للعاملين فى الهيئة وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة الداخلية.

مادة 20 - تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:

أولا - ربط الأجر بمعدلات الأداء.

ثانيا - الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين بالوظائف الدائمة بالهيئة.

ثالثا - عدم تجاوز المكافآت الأصلية التى تمنح للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة خمسة أضعاف الحدود القصوى للمرتبات المحددة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه وعدم تجاوز مدة التعاقد مع هؤلاء العاملين خمس سنوات قابلة للتجديد.

رابعا - عدم تجاوز المكافآت الإضافية والتشجيعية والبدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.

خامسا - المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

سادسا - عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التى يتحملونها.

سابعا - اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.

ثامنا - عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا للجهات الأجنبية المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة أو فى حالات الضرورة المستعجلة وبعد موافقة وزير الكهرباء.

تاسعا - اتباع أحدث القواعد المخزنية المطبقة فى المشروعات المماثلة فى دول العالم المتقدمة.

مادة 21 - يصدر وزير الكهرباء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 22 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1396 (4 فبراير سنة 1976)

 

تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة

عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1976

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الإثنين 24 من نوفمبر سنة 1975 إلى اللجنة، مشروع قانون بانشاء "هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة" لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لنظر مشروع القانون يوم الثلاثاء 25 من نوفمبر سنة 1975 وافقت فيه على مشروع القانون من حيث المبدأ وقررت تشكيل لجنة موضوع لاستكمال دراسة مشروع القانون. كما عقدت لجنة الموضوع عدة اجتماعات لهذا الغرض خلصت منها إلى إعداد مشروع تقرير عرض على اللجنة فى اجتماعها يوم الإثنين أول ديسمبر سنة 1975 ثم فى اجتماع آخر يوم الأربعاء 17 ديسمبر سنة 1975.

وقد حضر السيد المهندس أحمد سلطان اسماعيل وزير الكهرباء اجتماعى اللجنة الأول والأخير، كما حضر هذه الاجتماعات جميعا السيد الأستاذ عبد السلام الظواهرى المستشار القانونى لوزارة الكهرباء.

وقد استعادت اللجنة وهى بسبيل دراسة مشروع القانون المعروض التطور التاريخى لفكرة استغلال منخفض القطارة فى توليد الكهرباء منذ عام 1928 حيث بقى المشروع على مستوى الدراسات والبحوث دون أن يلقى العناية الواجبة له، وذلك إلى أن قامت ثورة التصحيح بقيادة الرئيس المؤمن محمد أنور السادات فأولت للمشروع اهتماما خاصا دخل به المشروع ضمن مشروعات الدولة التى تضمنها بيان الحكومة أمام المجلس يوم 19/ 12/ 1971

كما استعادت اللجنة الجهود التى بذلتها وزارة الكهرباء والتى انتهت إلى عقد اتفاقية التعاون المالى والفنى بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية عام 1974 والتى قدم الجانب الألمانى بموجبها 11.3 مليون مارك لتغطية المبالغ اللازمة لتنفيذ الجزء الأول من الدراسات الخاصة بالمشروع تمهيدا لإعداد الخطة التنفيذية الكاملة له، مما يستلزم إنشاء الكيان القانونى للهيئة التى يناط بها مسئولية تنفيذ هذا المشروع.

كما أن اللجنة فى سبيل دراستها للمشروع قد تدارست نصوص القانونين رقمى 62 لسنة 1974، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير و113 لسنة 1975، بتعديل بعض أحكام هذا القانون لما ورد فيهما من قواعد توفر المرونة والسرعة فى تنفيذ مشروعات التعمير تصلح كأساس للاستهداء به فيما تضمنه المشروع من أحكام.

وقد تبين للجنة أيضا أن لهذا المشروع طبيعته الخاصة من حيث تكاليفه واقتصادياتة واعتبار أنه يستهدف توليد طاقة كهربائية خلال السنوات العشر الأولى مقدارها 57 مليار كيلووات مما يتطلب أن تعمل الهيئة التى تقوم عليه وفقا لقواعد ونظم تتوافر فيها المرونة وسرعة الحركة فى التصرف واتخاذ القرار وتتميز فى ذات الوقت عن القواعد والنظم التى تدار بها المشروعات العادية وذلك مع مراعاة أحكام الدستور.

وعلى هذا الأساس فقد حرصت اللجنة فى مراجعة نصوص مشروع القانون المعروض على أمرين أساسيين: مراعاة تحرير الهيئة من بعض القواعد الواردة فى القوانين واللوائح الحالية والتى لا تتفق مع طبيعة أنشطة الهيئة وأغراضها على أساس الإحالة فى شأن هذه المسائل إلى اللوائح الداخلية للهيئة والنص على أن تصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون طبقا للمادة 108 من الدستور.

وقد راعت اللجنة فى صياغة المادة (20) التى استحدثتها فى هذا الشأن توافر الشروط التى استلزمتها المادة (108) من الدستور حيث تحديد المدة التى تصدر خلالها اللوائح الداخلية للهيئة والأسس التى تقوم عليها ولذلك فقد تضمنت المادة (20) (مستحدثة) تحديد ستة أشهر تصدر اللوائح الداخلية خلالها، كما اشتملت على الأسس التالية:

(أولا) ربط الأجر بمعدلات الأداء.

(ثانيا) الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين بالوظائف الدائمة بالهيئة.

(ثالثا) عدم تجاوز المكافآت الأصلية التى تمنح للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة خمسة أضعاف الحدود القصوى للمرتبات المحددة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه، وعدم تجاوز مدة التعاقد مع هؤلاء العاملين خمس سنوات قابلة للتجديد.

(رابعا) عدم تجاوز المكافآت الإضافية والتشجيعية والبدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.

(خامسا) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

(سادسا) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافأتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التى يتحملونها.

(سابعا) اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.

(ثامنا) عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا للجهات الأجنبية المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة أو فى حالات الضرورة المستعجلة وبعد موافقة وزير الكهرباء.

(تاسعا) اتباع أحدث القواعد المخزنية المطبقة فى المشروعات المماثلة فى دول العالم المتقدمة.

وقد قامت اللجنة فى إطار التعاون المتبادل بين المجلس والحكومة بتعديل صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع المادة (20) (مستحدثة) من ناحية كما أدخلت تعديلات أخرى على مشروع القانون على النحو التالى: عدلت اللجنة صياغة المادة الأولى من المشروع بما يكفل وضوح أحكامها من حيث خضوع الهيئة للأحكام الواردة فى هذا القانون دون غيرها. وقد رأت اللجنة إعادة ترتيب موارد الهيئة بحيث تتقدم الموارد العادية على الموارد غير العادية.

كما حذفت من البند 4 من المادة الثالثة من المشروع والخاص بالتسهيلات الائتمانية النص على الجهات التى تقدمها نظرا لأنه من المسلم به موافقة السلطات المختصة فى الدولة على هذه التسهيلات.

يضاف إلى ذلك إلى أنه من المسلم به أن تخضع التسهيلات الائتمانية - إذا كانت فى حقيقتها عبارة عن قرض أو ترتب مصروفات فى سنوات مقبلة - لأحكام المادة (121) من الدستور والخاصة بالقروض ويتعين موافقة مجلس الشعب قبل إبرام الاتفاقات الخاصة بها.

كما رأت اللجنة تعديل نص المادة (4) من المشروع بحيث يتحقق للهيئة التحرر من القواعد الخاصة بإعداد الموازنة العامة وبمراعاة طبيعة نشاطها وأهمية أغراضها من الناحية القومية، وذلك دون مساس بالمبادئ الأساسية التى قررها الدستور فى المواد (115، 116، 117) وعلى أن تنظم اللائحة الداخلية التى لها قوة القانون القواعد الخاصة بإعداد موازنة الهيئة على ضوء الدراسات التى سوف تتم فى هذا الشأن. وقد أقرت اللجنة الفقرة الخاصة بترحيل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى لطبيعة الاستثمارات وطول المدة اللازمة لتنفيذ مشروعاتها. ومن المسلم به أن هذا الترحيل يرتبط بما يتم اعتماده سنويا فى قانون الموازنة العامة. وقد استبدلت اللجنة فى المادة السادسة من المشروع عبارة "فى حدود موازنتها" بعبارة "فى حدود مواردها" التى وردت فى مشروع الحكومة وذلك إحكاما لصياغة النص.

كما أضافت اللجنة إلى عجز المادة السابعة من المشروع النص على أن "ينتفع الخبراء والمستشارون المصريون ذوو الخبرة الفنية الخاصة الذين يحددهم وزير الكهرباء، من كافة الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت والمهن الحرة ومن الضريبة العامة على الإيراد وذلك عن الأوعية الناتجة عن عملهم فى مشروعات الهيئة، أسوة بالأجانب العاملين فى مشروعات الهيئة وعملا بما سبق أن أقره المجلس بتاريخ 25/ 7/ 1975 فى القانون رقم 113 لسنة 1975 بتعديل القانون 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وذلك تمكينا للهيئة من الاستعانة بجهود أبناء الوطن فى هذا المجال.

وقد واجهت اللجنة حالة تولى الرئيس التنفيذى للهيئة رئاسة مجلس الإدارة فى غيبة وزير الكهرباء بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة وفقا لنص المادة العاشرة من المشروع، فرأت حذف البند (2) من المادة (8) من المشروع الخاصة بعضوية رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مجلس الإدارة، نظرا لأن مرتبته الوظيفية تسبق مرتبة الرئيس التنفيذى للهيئة. وقد وافقت الحكومة على ذلك.

وقد حددت اللجنة فى البند العاشر من المادة الثامنة من المشروع مدة من يختارهم وزير الكهرباء من المتخصصين لعضوية مجلس الإدارة بحيث لا يتجاوز سنتين قابلة للتجديد وذلك إحكاما للنص.

كما نصت اللجنة فى البند (9) من المادة (9) من المشروع أن يكون قبول الهبات والتبرعات مشروطا بعدم تعارضها مع أغراض الهيئة.

وأضافت اللجنة إلى الفقرة الأخيرة من المادة (9) من المشروع النص على أن يراعى عند تشكيل مجلس الإدارة للجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصاته، أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وذلك حتى لا تنتقل الاختصاصات المخولة للمجلس إلى لجان متفرعة عنه.

ورغبة فى سرعة نفاذ قرارات مجلس إدارة الهيئة التى تحتاج إلى تصديق من وزير الكهرباء، فقد عدلت اللجنة نص المادة (11) من المشروع بحيث أصبحت تقضى بأن يبلغ الرئيس التنفيذى للهيئة قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها واعتبار هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.

كما رأت استكمالا للبند (3) من المادة (12) من المشروع إضافة النص على عبارة "معلومات... أو وثائق".

ورأت اللجنة ضبطا لأحكام المادة الخامسة عشرة من المشروع أن تضيف إليها عبارة المخصص للهيئة فى الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرم لصالحها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التى تحصل عليها وذلك استهداء بما سبق أن وافق عليه المجلس بتاريخ 10/ 6/ 1974 فى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.

ونظرا لأنه قد يترتب على احتفاظ العاملين الذين يتم نقلهم إلى الهيئة بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم... مع تقرير البدلات والمكافآت للعاملين فى الهيئة بمقتضى اللوائح الداخلية، شبهة فى أن يجمع هؤلاء المنقولون بين ما تقرره لوائح الهيئة وما ورد فى نص المادة (19) من المشروع على الاحتفاظ لهم به عند نقلهم إليها، فقد رأت اللجنة ضبطا لصياغة المادة (19) من المشروع النص على استهلاك قيمة البدلات والمكافآت الخاصة بالعاملين المنقولين إلى الهيئة من البدلات والمكافآت التى تقرر لهم فى الهيئة، وذلك وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة الداخلية.

ونظرا لأن المادة (144) من الدستور تقضى بأن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، فقد رأت اللجنة إضافة مادة (24) (مستحدثة) تخول وزير الكهرباء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

واللجنة ترى أن المشروع بالصورة التى عدلتها ووافقت عليها الحكومة، يتفق مع الأهداف التى تغياها المشروع ويحقق للهيئة فى ذات الوقت السير فى مباشرة نشاطها وتحقيق أغراضها على أساس من حرية الحركة وعلى نحو يتفق مع طبيعة نشاطها وذلك مع مراعاة أحكام الدستور.

واللجنة إذ تتشرف برفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة التى وافقت عليها اللجنة.

 

رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة

مهندس/ محب رمزى استينو

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1976

 

لا شك أن توفير الطاقة الكهربائية هو أساس الانطلاق نحو تحقيق الأهداف لأى خطة تنمية شاملة... ومن هنا بات من المحتم أن تعمل الدولة على استغلال موارد البلاد الطبيعية ومسايرة التطور العلمى والتكنولوجى فى توليد الطاقة الكهربائية تنفيذا لما جاء بورقة أكتوبر من وجوب توفير الزيادة المستمرة فى الطاقة الكهربائية على أوسع نطاق بلوغا بالاقتصاد الوطنى من التخلف الذى كان، إلى التقدم الذى تتطلع إليه سياسة الانفتاح.

ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من "منخفض القطارة" هو واحد من تلك المشروعات العملاقة التى تستهدف الحصول على تلك الطاقة باستغلال ذلك المنخفض الجغرافى تمشيا مع ما جاء بورقة أكتوبر - هذا بالإضافة إلى المشروعات الحيوية الأخرى المرتبطة به أو المتفرعة عنه.

ورغم أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع كانت قد بدأت منذ سنة 1928 إلا أنه لم يلق العناية الكافية - رغم ما له من حيوية بالغة - إلا بعد أن قامت ثورة التصحيح وأمر السيد الرئيس بالمضى فيه، وهكذا ورد هذا المشروع ضمن مشروعات الدولة الهامة التى تضمنها بيان الحكومة أمام مجلس الشعب فى 19 من ديسمبر سنة 1971 كما قرر مجلس الوزراء فى 25 من يوليو سنة 1973 إعطاءه الأهمية الواجبة كمشروع قومى ودراسة مدى إمكانية استغلاله من مختلف نواحيه.

وقد اعتبرت وزارة الكهرباء هذا المشروع واحد من المشروعات الهامة التى تقوم سياستها على تنفيذها فقامت بإجراء الدراسات المكثفة لوضعه موضع التنفيذ والتى كان من نتيجتها عقد إتفاقية التعاون المالى والفنى بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية التى وقعت فى بون سنة 1974 والتى بمقتضاها قدم الجانب الألمانى 11.3 مليون مارك لتغطية المبالغ الأجنبية اللازمة لتنفيذ الجزء الأول من الدراسات اللازمة لذلك المشروع وبعد أن تم وضع المواصفات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسات الخاصة لهذا المشروع الحقلية منها والمعملية وإصدار الأمر إلى مجموعة "لاماير" الألمانية للتقدم بخطة كاملة لتنفيذ المشروع فقد بات من الضرورى خلق الكيان القانونى للمشروع ليتولى مسئولية استكمال باقى الخطوات اللازمة لتنفيذه.

ويستهدف مشروع القانون المرفق خلق ذلك الكيان حيث نص فى المادة الأولى منه على أن ينشأ طبقا لأحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة" لها الشخصية الاعتبارية تتبع وزير الكهرباء مركزها مدينة القاهرة.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون اختصاصات الهيئة على نحو يكفل لها دون غيرها الحق فى إجراء الدراسات اللازمة للمشروع والعمل على وضعه موضع التنفيذ فنصت على أن تختص الهيئة دون غيرها بتنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، وذلك تلافيا لتشتيت الجهد بين جهات متفرقة، ضمانا لتهيئة جو الاستقرار اللازم لتنفيذ المشروع وما يتصل به من مشروعات أخرى.

ويشكل ذلك على وجه الخصوص كافة الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بتوليد الكهرباء من منخفض القطارة وكذلك المشروعات المرتبطة به أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية والأجنبية، تنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بهذه المشروعات والتعاقد مع جهات الخبرة على وضع التصميمات وإقرارها، وتخطيط ووضع برامج التنفيذ وتقرير وسائلها ووضع أسس المواصفات، والقيام بتنفيذ المشروع والمشروعات المتصلة به سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بإسناده كله أو بعضه إلى الجهات المختصة وتهيئة المشروع للتشغيل وإدارته، والقيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تتفق مع ما لدى الهيئة من إمكانيات وخبرات سواء فى الداخل أو فى الخارج.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تتكون موارد الهيئة من الأموال التى تخصصها لها الدولة وما توفره الدولة للهيئة من قروض، وما تحصل عليه الهيئة من تسهيلات ائتمانية سواء من الحكومة أو البنوك الوطنية والأجنبية أو الموردين أو أية جهة أخرى وأية حصيلة أخرى نتيجة نشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج وكذلك الهبات والإعانات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات الوطنية والأجنبية.

كذلك فقد نصت المادة الرابعة على أن يكون للهيئة موازنة خاصة بها توضع دون التقيد بالأحكام المنظمة لموازنات الهيئات العامة/ كما يكون لها حساب خاص تودع فيه مواردها حتى لا تختلط بموارد الدولة وإنما تحتفظ به الهيئة حيث يرحل الفائض إلى سنة أخرى لتستخدمه فى تنفيذ برامجها.

ولما كانت عمليات التعاقد فى الحكومة تخضع لقيود عدة لا تتفق مع السرعة الواجبة فى تنفيذ برامج الهيئة، فقد نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن للهيئة أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد فى الحكومة والهيئات العامة ولها أن تجرى جميع التصرفات فى الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.

وانطلاقا من ذات الهدف نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد يكون للهيئة فى حدود مواردها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وعلى أن تكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت.

وتضمنت المادة السابعة من مشروع القانون حكما مقتضاه إعفاء الهيئة من الضرائب الرسوم الجمركية بالنسبة لما تستورده من الأدوات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لمشروعاتها كما نصت على أن تعفى من الضرائب فوائد القروض الخارجية التى تعقد للهيئة، وتعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما تستورده الشركات والهيئات المتعاقدة معها من الآلات والمعدات والسيارات والمهمات والمنقولات وذلك بشرط المعاينة وبناء على إقرار الهيئة بأنها مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها على أن تستحق الضرائب والرسوم عليها إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ إلتزاماتهم الواردة فى العقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة - كما يعفى الأجانب العاملون فى مشروعات الهيئة من الضرائب على المرتبات، فى جمهورية مصر العربية بما فى ذلك الضرائب العامة على الإيراد خلال مدة إقامتهم لتنفيذ مشروعات الهيئة. وقد روعى فى تقرير هذه الإعفاءات جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات الدولية المتخصصة فى هذا المجال.

ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أن مجلس إدارة الهيئة يشكل برئاسة وزير الكهرباء، لما للمشروع من أهمية حيوية بالغة ومن رئيس أكاديمية البحث العملى والتكنولوجيا ورئيس تنفيذى للهيئة يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر، ووكيل أول وزارة الكهرباء، ومدير هيئة الطاقة الذرية، ونائب مدير هيئة الطاقة الذرية لشئون الخامات الذرية، ووكيل لكل من وزارات الحربية والمالية والزراعة والرى والإسكان والتخطيط والبترول يختاره الوزير المختص والمستشار القانونى للهيئة، وثلاثة من المتخصصين فى المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة يختارهم وزير الكهرباء وتحدد مكافآتهم.

وتضمنت المادة التاسعة من مشروع القانون المبادئ التى تغياها القانون من أن يكون مجلس إدارة الهيئة هو المسئول وحده المسئولية الكاملة عن إدارتها وتحقيق أهدافها وأن يتمتع بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، فحددت اختصاصاته بإقرار الهيكل التنظيمى للهيئة وإقرار الموازنة السنوية لها والحق فى تقرير أوجه الإنفاق وتعديل بنود الموازنة ونقل مصروف من بند إلى آخر، وأن يضع مجموعة كاملة من النظم واللوائح فى كافة المجالات تتضمن جميع الأحكام الموضوعة التى تتفق مع طبيعة نشاط الهيئة المتميز دون تقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بالمصالح الحكومية بحيث تكون هذه اللوائح هى دستور العمل الدائم فى الهيئة، مع وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية، ووضع نظام داخلى للحسابات أساسه تطبيق النظام المحاسبى الموحد

وكذلك فقد تضمنت المادة التاسعة اختصاص المجلس بقبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد والهيئات الوطنية والأجنبية والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى والنظر فى كل ما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه من المسائل التى تدخل فى اختصاص الهيئة.

نصت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة على أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى الرئيس التنفيذى للهيئة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى اختصاص أو مهمة محددة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة العلمية المتخصصة لنشاط الهيئة.

وتضمنت المادة العاشرة من مشروع القانون القواعد الإجرائية المنظمة لاجتماع مجلس الإدارة والأغلبية التى يتعين توافرها لاعتبار انعقاده صحيحا تلك اللازمة لصدور قراراته، وأعطت للمجلس الحق فى أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وأوجبت المادة الحادية عشر إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء لاعتمادها.

وحددت المادة الثانية عشر اختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة بأنها تشمل تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها وموافاة وزير الكهرباء واجهزة الدولة بما يطلبه من بيانات.. وتحقيقا للامركزية نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

ونصت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون على أن يمثل الرئيس التنفيذى الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير كما نصت المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون على أن يندب وزير الكهرباء من يحل محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

وقد خولت المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف فى موارد الهيئة من النقد الأجنبى وذلك دون التقيد بالقواعد المنظمة للتصرف فى النقد الأجنبى بالحكومة، وقد أملت هذا النص اعتبارات عدة منها أن الرجوع على السلطات المختصة فى هذا الشأن يستغرق عادة وقتا يمكن أن ترفع فيه أسعار المواد والمهمات وهى أسعار تتجه فى مجموعها إلى الزيادة السريعة نظرا لحالة التضخم التى تعانى منها البلاد المنتجة لها وزيادة أسعار العمالة بها - وعادة ما تعلق الشركات التزامها بالأسعار التى تقدمها على موافقة السلطات النقدية على التعاقد فى خلال مدة محددة، وكذلك فإن عملية الرقابة على النقد تتضمن من الإجراءات والقيود ما من شأنه أن يقضى على كل ما استهدفه مشروع القانون من القضاء على البطء والجمود فى انطلاق الهيئة نحو أهدافها... وأن فى إعطاء هذا الحق لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء وهو يمثل سلطة الدولة على الهيئة ما يكفل حسن استخدام موارد الهيئة من النقد الأجنبى فى ضوء الخطة العامة التى يشترك الوزير فى إقرارها باعتباره عضوا فى مجلس الوزراء.

ورغبة فى الإفادة من الخبرات الأجنبية والوطنية - والقطاع يقوم أساسا على الخبرات فى أدق تخصصاتها - فقد نصت المادة السادسة عشرة من مشروع القانون على أن يجوز لوزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد اليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 بشأن القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب وتسرى الأحكام والشروط الواردة فى العقود التى تحرر معهم. كما يجوز له التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة للعمل فى مجالات الكهرباء دون التقيد بنظام العاملين المدنيين فى الدولة أو القطاع العام

ورغبة فى اجتذاب الخبرات الأجنبية فقد نص على أن يجوز للأجانب المتعاقد معهم تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم إلى الخارج

ونظرا لأن الهيئة كهيئة عامة تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتقوم على مشروعات ذات نفع عام فقد نصت المادة السابعة عشرة على أن يكون تقرير المنفعة العامة بالنسبة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء وتتبع فى ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو التحسين.

كما نصت المادة الثامنة عشرة على أن يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى فى الحالات ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

وإلى أن تصدر اللوائح المنتظمة لشئون العاملين بالهيئة فقد نصت المادة التاسعة عشرة من مشروع القانون على أن يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع الجهات المختصة القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة وذلك إلى وظائف معادلة لوظائفهم وفئاتهم. على أن يحتفظ هؤلاء العاملون بمرتباتهم التى يتقاضونها وقت النقل وكذلك البدلات المقررة لهم إذا لم تتغير طبيعة أعمالهم أو الشروط اللازمة لاستحقاق هذه البدلات.

وقد نصت المادة الأخيرة من المشروع على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،

ويتشرف وزير الكهرباء بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 614 بتاريخ 17/ 7/ 1975، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه بجلسته المنعقدة بتاريخ / / حتى إذا وافق السيد الرئيس تفضل بإحالته إلى مجلس الشعب.

 

وزير الكهرباء

"مهندس أحمد سلطان إسماعيل"

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات