القانون رقم 14 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يضاف إلى قانون العقوبات مادتان برقمى 162 مكررا و162 مكررا (أولا)، نصهما الآتى:
مادة 162 مكررا - يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شئ من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار اليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيها.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها".
مادة 162 مكررا (أولا) - كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى، وكذا كل من منع قهرا إصلاح شئ مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها أو كسرها".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 316 مكررا (ثانيا) - من قانون العقوبات، النص الآتى:
مادة 316 مكررا (ثانيا) - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد التيار الكهربائى المملوكة للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 الى 316".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1393 (26 مارس سنة 1973)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1973
لما كانت الكهرباء تعتبر فى العصر الحديث عصب التقدم العمرانى والاجتماعى والثقافى، وهى تعد جزءا أساسيا من حياة الأفراد فى المجتمعات المتطورة ومن الدعامات الجوهرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج.
وادراكا من الدولة لتلك الأهمية القصوى فقد انشأت سد أسوان العالى مستهدفة منه إلى جانب التوسع الزراعى توليد القوى الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية. كما تصدت الدولة لمسئوليات مرفق الكهرباء بأجهزتها المختلفة فنظمت ادارته عن طريق الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. ومن أجل هذا اضحى من الضرورى ايجاد حماية خاصة لخطوط الكهرباء والأجهزة والآلات والمهمات المتعلقة بها ودفع أى اعتداء أو اهمال قد يصيب تلك القوى بالاتلاف أو السرقة بما يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا ملحقا الأذى بالجمهور ومضرا فى الوقت ذاته بالمصلحة العامة.
ولما كان مقتضى ما تقدم وضع عقوبات مغلظة لجرائم اتلاف خطوط الكهرباء التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها بما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربائى، وكذلك جرائم السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات الخاصة بهذا المرفق وذلك ضمانا لسير الانتفاع به على وجه الانتظام والاضطراد.
من أجل ما سلف أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات متضمنا الأحكام الآتية:
1 - استحدث المشروع مادة برقم (162 مكررا) فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المخصص لجرائم اتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتقضى هذه المادة فى فقرتها الأولى بعقوبة السجن لجريمة التسبب العمدى فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء بارتكاب فعل من الأفعال الواردة فى المادة بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا. وتحقيقا للغاية المقصودة من هذا المشروع وهى توفير الحماية الخاصة لخطوط الكهرباء ذات المنفعة العامة فقد قصر المشروع هذه العقوبة المغلظة على خطوط الكهرباء التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص فى انشائها لمنفعة عامة حتى لا يمتد حكم تلك العقوبة المغلظة الى ما هو مملوك للأفراد أو القطاع الخاص من آلات توليد الكهرباء أو توصيلها أو استعمالها.
كما تقرر الفقرة الثانية من المادة عقوبة الغرامة فى حالات الاتلاف الذى يقع بالاهمال وهى حالات لا تتوافر فيها دواعى التغليظ كما فى جرائم الاتلاف العمدى.
أما الفقرة الثالثة من المادة فهى توجب الحكم على الجانى بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها أو كسرها حتى يتسنى للدولة استرداد قيمة هذه الأشياء على النحو الذى يصاحب تنفيذ العقوبة.
2 - واذا كان ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لخطوط الكهرباء المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة فى الظروف العادية يشكل خطورة شديدة على حاجات الجمهور ويضر ضررا بليغا بالمصلحة العامة.. فان وقوع هذه الجريمة فى زمن هياج أو فتنة يكون أشد خطرا وأقدح ضررا وكذلك الحال فى جريمة الاستيلاء بالقوة الجبرية أو غيرها من الطرق على احدى المرافق العامة لتوريد أو توصيل التيار الكهربائى أو الحيلولة قهرا دون اصلاح أجهزتها التى لحقها التلف. لذلك استحدث المشروع مادة ثانية برقم (162 مكررا أولا) رفع بمقتضاها العقوبة للجريمة التى ترتكب فى هذه الأحوال الى الأشغال الشاقة المؤقتة.
3 - ومسايرة لاتجاه المشروع ونظرا لأن المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائى والمملوكة للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها لا تقل فى أهميتها والخطورة المترتبة على سرقتها عن الأدوات والمهمات المتعلقة بالمواصلات التليفونية والتلغرافية والتى استحدث لها المشرع من قبل مادة برقم 316 مكررا ثانية بالقانون 295 لسنة 1956 يقضى فيها بعقوبة السجن على السرقات التى تقع عليها..
لذلك استبدل المشروع بهذه المادة مادة أخرى بالرقم ذاته تكفل امتداد حكم تلك العقوبة الى جرائم سرقة الأدوات أو المهمات المملوكة لمرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المشار اليه.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته الى مجلس الشعب.
وزير العدل
محمد سلامة
التعليقات