نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (د) – الموافق في 31 يوليه سنة 2019م
قانون رقم 141 لسنة 2019
بتعديل بعض أحام قانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُضاف فقرتان أخيرتان إلى عجز كل من المادتين (12)، (48)، وبند جديد برقم (14) للمادة (74)، ومادة جديدة برقم (91 مكررًا) إلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، نصوصها الآتية:
مادة (12/ فقرة أخيرة):
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويُقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (48/ فقرة أخيرة):
وفى جميع الأحوال، يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.
مادة (74/ بند 14):
طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقًا للممارسات الدولية المعمول بها، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الحق في الخصوصية وسرية المعلومات وحماية حقوق الغير، ويكون للهيئة في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة بهذه البيانات خلال الأجل الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (91 مكررًا):
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم (14) من المادة (74) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 31 يوليو سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسي
نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
التعليقات