الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "أ"
قانون رقم 141 لسنة 1980
بإعفاء المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت من الضريبة
الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
تعفى المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت التى تمنحها الجهات المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل من الضريبة الإضافية للدفاع ومن ضريبة الامن القومى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1400 (13 يوليو سنة 1980)
التعليقات