نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) – الموافق في 30 يوليه سنة 2019م
قانون رقم 140 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 2018
في شأن دخول وإقامة الأجانب
بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها
والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي:
مادة (17):
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية:
1 - أجانب ذوى إقامة خاصة.
2 - أجانب ذوى إقامة عادية.
3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (4 مكررًا) من القانون رمق 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، النص الآتي:
مادة (4 مكررًا):
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعًا) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة (4 مكررًا 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتان جديدتان برقمي (4 مكررًا 1)، (4 مكررًا 2)، نصهما الآتي:
مادة (4 مكررًا 1):
تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة (4 مكررًا) من هذا القانون وإبداء الرأي فى شأنها.
ويصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
مادة (4 مكررًا 2):
يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة (4 مكررا) من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.
ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي فى شأن الطلب.
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية فى شأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.
(المادة الرابعة)
تلغى المادة (20 مكررًا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 30 يوليو سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
التعليقات