الجريدة الرسمية فى 2 يونيه سنة 1994 - العدد 22
قانون رقم 140 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة
الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء، النصان الآتيان:
مادة 1 - تخفض القيمة الايجارية للوحدات السكنية القائمة وقت العمل بهذا القانون، المخصصة لمواطنى محافظة جنوب سيناء بنسبة 50% من القيمة الايجارية الحالية، وتستمر هذه القيمة المخفضة للعاملين بالمحافظة حتى ولو انتهت العلاقة الوظيفية بينهم وبين المحافظة بسبب الوفاة أو الاحالة الى المعاش.
مادة 2 - يعاد تقسيط قيمة تكاليف الوحدات السكنية التى تملك بمحافظة جنوب سيناء على 40 سنة بناء على طلب صاحب الشأن.
وتسرى أحكام هذه المادة على ما يملك مستقبلا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 19 مايو سنة 1994 م).
التعليقات