قانون رقم 140 لسنة 1994

قانون رقم 140 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء

قوانين
16. Jan 2020
287 مشاهدات
قانون رقم 140 لسنة 1994

الجريدة الرسمية فى 2 يونيه سنة 1994 - العدد 22

قانون رقم 140 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة

الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء، النصان الآتيان:

مادة 1 - تخفض القيمة الايجارية للوحدات السكنية القائمة وقت العمل بهذا القانون، المخصصة لمواطنى محافظة جنوب سيناء بنسبة 50% من القيمة الايجارية الحالية، وتستمر هذه القيمة المخفضة للعاملين بالمحافظة حتى ولو انتهت العلاقة الوظيفية بينهم وبين المحافظة بسبب الوفاة أو الاحالة الى المعاش.

مادة 2 - يعاد تقسيط قيمة تكاليف الوحدات السكنية التى تملك بمحافظة جنوب سيناء على 40 سنة بناء على طلب صاحب الشأن.

وتسرى أحكام هذه المادة على ما يملك مستقبلا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 19 مايو سنة 1994 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات