قانون رقم 139 لسنة 2021 بإصدار قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حتى عام 2021.

قانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حتى عام ٢٠٢١.

قوانين
24. Dec 2021
555 مشاهدات
قانون رقم 139 لسنة 2021 بإصدار قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حتى عام 2021.
قانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١

تاريخ النشر : 

١٥ - ٠٨ - ٢٠٢١

نوع الجريدة : 

القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : 

قانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حتى عام ٢٠٢١.

نص التشريع

القانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١

بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الجريدة الرسمية - العدد ٣٢ مكرر (أ) - في ١٥ أغسطس سنة ٢٠٢١

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة ١

يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية .

مادة ٢

يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ «الصندوق» .

وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان ، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .

مادة رقم ٣

يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .

مادة رقم ٤

يتولى إدارة الصندوق كل من :

١ - مجلس الأمناء .

٢ - مجلس الإدارة .

٣ - المدير التنفيذى .

مادة رقم ٥

يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :

محافظ البنك المركزى المصرى ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .

وزير الصحة والسكان .

وزير المالية .

وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وزير التضامن الاجتماعى .

ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .

مادة رقم ٦

يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى :

١ - وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .

٢ - متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .

٣ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق ، والتى يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .

٤ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .

٥ - إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .

مادة رقم ٧

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من :

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

رئيس قطاع الطب العلاجى .

أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

ممثل لكل من وزارات (الدفاع والإنتاج الحربى ، الداخلية ، التعليم العالى والبحث العلمى ، المالية) يرشحه الوزير المختص .

ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان ، يرشحه وزير الصحة والسكان .

ممثل عن اتحاد البنوك المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .

ممثل عن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى ، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى .

أحد الخبراء فى مجال التكاليف الطبية ، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية.

مدير عام المجالس الطبية المتخصصة .

ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والتكنولوجيا الطبية ، يرشحه رئيس الهيئة.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات .

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة .

مادة رقم ٨

مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره ، وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتى :

١ - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.

٢ - الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها .

٣ - اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق .

٤ - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به .

٥ - الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق .

٦ - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات ، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى .

٧ - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

مادة رقم ٩

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة .

ويمثل المدير التنفيذى الصندوق فى مواجهة الغير وأمام القضاء .

مادة رقم ١٠

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

١ - المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق .

٢ - ٢% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة .

٣ - ٣% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية .

٤ - ١% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان .

٥ - المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك المصرية للصندوق.

٦ - الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ، ويقبلها مجلس الإدارة.

٧ - عوائد استثمار أموال الصندوق .

٨ - المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقًا لأحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية .

٩ - الموارد الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء .

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء .

مادة رقم ١١

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء فى الأغراض الآتية :

١ - تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .

٢ - تغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء .

٣ - المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق .

مادة رقم ١٢

أموال الصندوق أموال عامة ، وللصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى.

مادة رقم ١٣

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

مادة رقم ١٤

تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .

مادة رقم ١٥

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .

مادة رقم ١٦

يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون ،ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته ، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذى، وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق ،ويحدد النظام الأساسى للصندوق نسبة المساهمة التى يتحملها الصندوق فى حالات التدخلات الطبية.

مادة رقم ١٧

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصـــــم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ١٥ أغسطس سنة ٢٠٢١م) .

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات