نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
27 ذي القعدة سنة 1440هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2019م
قانون رقم 139 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018
بإنشاء هيئة تنمية الصعيد
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يستبدل بنص يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتى:
المادة (السادسة/ فقرة أولى):
يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 ذي القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 30 يوليو سنة 2019م. )
عبد الفتاح السيسي
نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
التعليقات