قانون رقم 139 لسنة 1981

قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

قوانين
9. Jan 2021
162 مشاهدات
قانون رقم 139 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 20 أغسطس سنة 1981 - العدد 34

قانون رقم 139 لسنة 1981

بإصدار قانون التعليم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.

(المادة الثانية)

مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التى يحددها بقرار منه.

(المادة الثالثة)

تلغى القوانين الآتية:

- القانون رقم 68 لسنة 1968 فى شأن التعليم العام.

- القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص.

- القانون رقم 75 لسنة 1970 فى شأن التعليم الفنى.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).

حسنى مبارك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات