نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
27 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2019م
قانون رقم 138 لسنة 2019
بتعديل بعض أحام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، النص الآتي:
المادة (83 مكررًا/ البند الثالث):
1.50 في الألف يتحملها المشترى و1.50 في الألف يتحملها البائع من 1/ 6/ 2019 وحتى 16/ 5/ 2020
(المادة الثانية)
يتم التجاوز عن تحصيل الفرق بين الضريبة المستحقة طبقًا لحكم البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررًا) من قانون الضريبة على الدمغة المشار إليه قبل التعديل والضريبة المستحقة إعمالاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال الفترة من 1/ 6/ 2019 حتى اليوم السابق على تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 ذي القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 30 يوليو سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسي
نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
التعليقات