الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 (تابع) (ج)
قانون رقم 135 لسنة 1981
فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى
المعدة للبناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:
( أ ) إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم او بتصحيح الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء.
(ب) الحكم بالغرامة عن مخالفة أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء، والباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 بتوجيه وتنظيم أعمال البناء.
(جـ) الحكم بالغرامة عن عدم الحصول على ترخيص البناء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بتنظيم أعمال البناء والقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وذلك عن الأبنية والأعمال التى أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه، فى الفترة من 6 يوليو 1966 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما يوقف خلال الخمس السنوات المذكورة تنفيذ ما صدر من قرارات أو أحكام نهائية عن تلك الأبنية والأعمال، وذلك فيما قضت به من غرامات وإزالة أو هدم أو تصحيح.
وفى جميع الأحوال لا يسرى حكم هذه المادة على:
1 - ما نفذ فعلا قبل العمل بأحكام هذا القانون من قرارات أو أحكام فى هذا الشأن.
2 - المخالفات التى ارتكبها المقسم لأى من القوانين المشار إليها.
3 - القرارات او الأحكام التى صدرت أو تصدر عن المخالفات التى يكون مرجعها عدم الالتزام باشتراطات البناء وفقا لأحكام تنظيم المبانى سواء ارتكبها المقسم أو المشترون وإن تعاقبوا.
4 - المبانى والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة أو الحكم المحلى أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام.
(المادة الثانية)
تتولى كل محافظة بالاتفاق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى إعادة تخطيط المناطق المقام عليها المبانى المشار إليها فى المادة الأولى لرفع مستواها.
وبانقضاء المهلة المنصوص عليها فى المادة الأولى لا يجوز إزالة أية مبان تتعارض مع التخطيط الجديد إلا بعد إعداد مساكن جديدة لقاطنيها، وتتبع إجراءات نزع الملكية بالنسبة للمبانى التى يقتضى التخطيط الجديد إزالتها.
(المادة الثالثة)
يلحق بالمنافع العامة دون مقابل، الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة المبينة بالمادة الأولى.
(المادة الرابعة)
للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار إليها فى المواد السابقة أو أجزاء منها بالمرافق العامة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، وأن تحصل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإدارى. ويحسب نصيب كل قطعة من قطع التقسيم فى هذه التكاليف على أساس توزيعها على القطع بنسبة مسطحاتها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالإسكان.
(المادة الخامسة)
على الوزير المختص بالإسكان ووزراء العدل والداخلية والمحافظين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وللوزير المختص بالإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1401 (26 يولية سنة 1981).
التعليقات