نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (أ) - السنة الثانية والستون
13 ذي القعدة سنة 1440هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2019م
قانون رقم 133 لسنة 2019
بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88 )
من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الوزير المختص أو ذوى الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أيًا من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
ويضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقًا لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولكل لجنة منهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ذي القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 16 يوليو سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسي
نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
التعليقات