نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
13 ذي القعدة سنة 1440هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2019م
قانون رقم 134 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (1 مكررًا)، نصها الآتي:
مادة (1 مكررًا):
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ذي القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 16 يوليو سنة 2019م)
عبد الفتاح السيسي
نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
التعليقات