الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 تابع ( أ )
قانون رقم 133 لسنة 1981
بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على الاستهلاك.
(المادة الثانية)
تلغى القوانين والقرارات الصادرة بفرض أى ضريبة أو رسوم على الإنتاج أو الاستهلاك كما تلغى قرارات فروق أسعار (رسم الخزانة), كما تلغى ضريبة الجهاد المفروضة على بعض الأصناف والإتاوة المقررة على أجهزة التليفزيون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بالإعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات لبعض السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون والمعمول بها وقت صدوره وذلك فى الحدود الصادر بها الإعفاء.
ولا يعفى من ضريبة الاستهلاك ما لم ينص صراحة على ذلك قانون الإعفاء.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)
التعليقات