بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يُلغى البند رقم ٦ من المادة ١٠ من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧
المادة الثانية
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق ٢٥ مارس سنة ٢٠١٩م.
عبد الفتاح السيسى
تاريخ النشر : ٢٥ - ٠٣ - ٢٠١٩
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ .
التعليقات