نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م
قانون رقم 132 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
للسنة المالية 2019/ 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 709720000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 109000000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة ملايين جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 62000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 47000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 311000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأحد عشر مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 202000000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان مليون جنيه) كفائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 398720000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونًا وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية مبلغ 20000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 378720000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 398720000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونًا وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية، يكون الصرف في حدود الإيرادات التي يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
(المادة الثامنة)
لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومي في غير الأغراض المخصصة له.
(المادة التاسعة)
الأنشطة التي تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار في تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
(المادة العاشرة)
لا تسري على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة المتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستخدامات الاستثمارية.
(المادة الحادية عشرة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومي.
(المادة الثانية عشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسي
نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
التعليقات