قانون رقم 13 لسنة 1983

قانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

قوانين
2. Jun 2020
257 مشاهدات
قانون رقم 13 لسنة 1983

قانون رقم 13 لسنة 1983

بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه

 

مادة 1 - ينشأ اتحاد يسمى "اتحاد نقابات المهن الطبية" تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة. ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد.

مادة 2 - يختص اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتى:

1 - إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم.

2 - استثمار أموال الصندوق المذكور فى البند السابق.

3 - وضع لائحة بالقواعد التى تمنح بموجبها المعاشات والإعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها.

4 - النظر فى المسائل التى تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء على اقتراح إحدى هذه النقابات.

5 - السعى لفض المنازعات التى قد تنشأ بين نقابة وأخرى أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة.

6 - التعاون مع الاتحادات الطبية فى الدول العربية وغيرها.

7 - وضع لائحة داخلية تتضمن النواحى المالية والإدارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب مقتضيات العمل.

8 - إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة لذلك.

 

الباب الثانى

نظام الاتحاد

 

مادة 3 - يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التى يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون.

وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس، وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه، سكرتيرا عاما، وسكرتيرا عاما مساعدا، وأمينا للصندوق، وأمينا مساعدا، وفى حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا.

ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 4 - تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا فى مجلس الاتحاد، ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا، بشرط أن يكون قد مضى على قيده فى جدول النقابة التى يتبعها خمس عشرة سنة على الأقل.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد فى شهر مايو من كل سنة فى ميعاد يحدده مجلس الاتحاد، ولا يجوز للجمعية العمومية المناقشة فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التى سبق له دراستها قبل الجلسة.

كما تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لعقدها أو بناء على طلب موقع من أربعمائة عضو على الأقل، منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويكون الطلب مسببا، ويقدم لمجلس الاتحاد الذى يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه.

ويدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين على الأقل فى صحيفتين يوميتين. ويبين فى الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة فى اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخرى يراها مناسبة.

ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يقدم الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التى يتنمى إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل.

مادة 5 - تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة التالية. ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها فى كل نقابة، فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد، يدعى أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة فى الاتحاد للاجتماع على هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثى أعضاء هذه المجالس على الأقل.

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 6 - يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين فى الجدول المرفق بهذا القانون.

وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى.

وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة، ويكون لمجلس الاتحاد فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر:

( أ ) إلزام المخالف بدفع جنيه واحد عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا، وزاد المبلغ إلى خمسة جنيهات إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة.

(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.

مادة 7 - يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 5% (خمسة فى المائة) من مجموع الإيرادات المحصلة من الاشتراكات فى كل نقابة من النقابات الأربع وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد.

 

 

الباب الثالث

صندوق الإعانات والمعاشات

 

مادة 8 - ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى "صندوق الإعانات والمعاشات" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة، ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولى مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد.

وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلى إدارة الصندوق وشروط الصرف، كما تحدد أنواع الإعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها.

مادة 9 - تتكون موارد الصندوق من:

أولا: الإعانة التى تخصصها الحكومة سنويا للصندوق.

ثانيا: الأموال الثابتة الموجودة لدى اتحاد نقابات المهن الطبية ولدى صندوق الإعانات والمعاشات عند العمل بهذا القانون.

ثالثا: 70% من الاشتراكات تدفعها كل من النقابات المذكورة فى المادة (1).

رابعا: حصيلة الدمغة الطبية على الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

خامسا: التبرعات والوصايا التى يقبلها الاتحاد.

سادسا: الموارد الأخرى المقررة قانونا.

سابعا: أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة بالصندوق عند العمل بهذا القانون.

مادة 10 - يضع مجلس الاتحاد - فى حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التى تحدد قيمة المعاش الذى يصرف للعضو أو أسرته وفئات الإعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف بما فى ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة. وتعرض اللائحة على الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة (4) من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة.

مادة 11 - يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التى تقدم بأجر سواء فى القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك فى جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التى تخضع لقانون الاستثمار.

مادة 12 - حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجداول المرفق بهذا القانون.

مادة 13 - يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم، كل فيما يخصه، مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وفى حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون، أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد غرامة تأخير بواقع 20% سنويا على المبلغ المستحق سداده للاتحاد.

مادة 14 - يجب على كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة فى المادة (1) قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر - أن يستوفى الدمغة المقررة ولا تكون الشهادة مقبولة لدى ذوى الشأن ما لم تكن مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة.

مادة 15 - تودع أموال الصندوق فى حسابات خاصة فى المصارف التى يختارها مجلس الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها من:

( أ ) الرئيس أو أحد النواب.

(ب) أمين الصندوق أو الأمين المساعد.

وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق.

مادة 16 - يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية، ويجب ألا تجاوز بنود المصروفات 80% من الإيرادات السنوية، أما العشرون فى المائة الباقية فيكون منها احتياطى للصندوق لسد ما قد يطرأ من عجز فى ميزانية الصندوق.

ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام فى الحدود الواردة فى الميزانية بما فى ذلك عمولات التحصيل ومكافآت جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق.

مادة 17 - المعاش حق لكل عضو دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى، وتحدد قيمة المعاش فى اللائحة بمراعاة موارد الصندوق.

ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته، وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة.

ويشترط للحصول على المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون فى حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد. وتحدد اللائحة تعريف الإقامة الدائمة فى هذا الشأن.

وتعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصرى معاملة الأسرة المصرية بالنسبة إلى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة.

مادة 18 - يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها فى اللائحة - لرئيس مجلس الاتحاد ويفصل المجلس فى الطلب بمراعاة القواعد التى تحددها اللائحة المذكورة.

مادة 19 - إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة، وفقا لما تحدده اللائحة.

مادة 20 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون كما لا يجوز التنازل عنه إلا إذا كان الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة أو للاتحاد، وذلك كله فى حدود ربع المعاش، وفى حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.

مادة 21 - يضع مجلس الاتحاد - فى موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام - ميزانية الصندوق للسنة التالية والحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر من العام السابق.

ويعتمد مجلس الاتحاد - خلال شهر أبريل من كل سنة - الميزانية والحساب الختامى المذكورين تمهيدا لعرضهما على الجمعية العمومية العادية لفحصهما والتصديق عليهما بشرط مراجعتهما واعتمادهما من المراقب المالى الذى تعينه الجمعية العمومية للاتحاد.

مادة 22 - إذا طرأ - لأى سبب من الأسباب - ما يمس كيان صندوق المعاشات والإعانات فلمجلس الاتحاد أن يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أموال الصندوق مع الاستعانة بآراء الخبراء الماليين والاكتواريين.

وإذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصرف فى الأموال والأرصدة الموجودة عند صدور القرار، والجهة التى تؤول إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة.

مادة 23 - تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التى يباشرها بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة.

كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدوات والمعدات المستوردة لحسابه والتى يقع عليه وحده عبء أدائها واللازمة لنشاط الصندوق فيما عدا الأثاثات والسيارات، ويصدر بتحديد الأشياء المعفاة قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الصندوق.

ويحظر التصرف فى الأشياء المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية التى تم الإعفاء منها، أما إذا تم التصرف بعد انقضاء المدة المذكورة فتلزم موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم، الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا للتعريفة السارية فى تاريخ السداد.

 

الباب الرابع

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 24 - تنشأ جداول جديدة بالنقابات الأربع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يقيد بها الأعضاء الذين يزاولون المهنة فى هذا التاريخ، وذلك دون رسوم قيد جديدة.

ويستمر القيد بهذه الجداول لمدة ستة أشهر وبشرط سداد رسوم القيد والاشتراكات السابقة، وبعد انقضاء هذه المدة تخطر وزارة الصحة لاتخاذ اللازم للمنع من مزاولة المهنة فى حالة عدم السداد، ويدفع رسم قيد جديد مقداره عشرة جنيهات مقابل إعادة القيد.

مادة 25 - يكون رسم القيد فى كل من النقابات الأربع خمس جنيهات عند القيد لأول مرة.

كما يؤدى العضو اشتراكا سنويا فى ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالى:

6 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من تاريخ القيد.

9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاثة التالية.

12 جنيها عن كل سنة بعد الست السنوات الأولى من تاريخ القيد.

15 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.

ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، أما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.

وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها للنقابة ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.

مادة 26 - إذا لم يسدد العضو لنقابته الاشتراكات فى الموعد المحدد، نبه إلى ذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يقم بالسداد خلال ثلاثة أشهر استبعد اسمه من جدول النقابة مع إخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة.

ولكل من استبعد اسمه من الجدول أن يطلب إعادة قيده مقابل أداء رسم قدره 15 جنيها بالإضافة إلى المبالغ المتأخرة عليه، ومبلغ جنيه واحد عن كل سنة، مع القيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة مزاولة المهنة.

مادة 27 - يعفى العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوى لنقابته من تاريخ تقرير المعاش له.

ولمجلس الاتحاد أن يقرر إعفاء أحد الأعضاء من سداد الاشتراك لمدة محددة بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة التى ينتمى إليها العضو.

مادة 28 - تسرى أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد المهن الطبية المقيدين بالنقابات الطبية الأربع والأسر المستفيدة حاليا من أحكام ذلك القانون وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بصرف المعاشات للأعضاء وأسرهم، بما فى ذلك الأسر التى لم يسبق لها الاستفادة من القانون رقم 62 لسنة 1949 والقانون رقم 49 لسنة 1969

مادة 29 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون تحال إلى النقابة المختصة لمحاكمة العضو المخالف تأديبيا، وإبلاغ الاتحاد بما يتم.

مادة 30 - يفحص المركز المالى للصندوق من الناحية الاكتوارية كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتوارى يعينه مجلس إدارة الصندوق وتحدد المزايا التى يمنحها الصندوق من حيث رفع الحد الأدنى للمعاش أو تقرير أنواع الإعانات وفئاتها فى ضوء نتيجة هذا الفحص.

مادة 31 - تكون أحكام هذا القانون ملزمة للنقابات الأربع التى يتكون منها الاتحاد، ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها العمومية مخالفتها، وإلا اعتبرت قراراتها باطلة بحكم القانون.

مادة 32 - تلغى المواد من 53 حتى 72 من القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية، كما يلغى القانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 33 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1403 (26 فبراير سنة 1983)

 

 

الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية

المشار إليه فى المادة (12) من القانون

 

أولا - فئات الدمغة الطبية التى يتحملها عضو الاتحاد:

20 مليما عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التى تقدم علاجا بأجر على الوجه المبين بالمادة الحادية عشرة.

10 مليمات عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية.

50 مليما عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل كشف نظارة.

200 مليم عن كل طقم أسنان جزئى.

500 مليم عن كل طقم أسنان كلى.

250 مليما عن كل تقرير طبى رسمى مقابل أجر.

50 مليما عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة بالصيدلية.

50 مليما عن كل صفحة من صفحات التذاكر الطبية بالصيدليات.

50 مليما عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيه فأكثر.

العمليات الجراحية:

100 مليم عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة.

250 مليما عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة.

500 مليم عن كل قيد لعملية جراحية كبرى.

ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التى أنشئت فى ظل قانون الاستثمار.

ويجب على كل طبيب بشرى أو طبيب أسنان أو صيدلى أو طبيب بيطرى أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان على حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة عليها.

ثانيا - فئات الدمغة الطبية التى تتحملها شركات ومصانع الأدوية:

وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل على أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة:

2 (مليمان) عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من عشرة قروش وحتى 50 قرشا.

5 مليمات عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من 50 قرشا وحتى 100 قرش.

10 مليمات عن كل جنيه من ثمن كل عبوة من مستحضر يزيد سعره عن مائة قرش وبحد أقصى خمسة قروش.

10 مليمات عن كل كيلو من القطن الطبى.

ثالثا - فئات الدمغة الطبية التى يتحملها المستورد:

- واحد فى المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل للجمهور، وذلك فيما عدا ما يستورده القطاع العام من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

- ربع فى الألف عن قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الإنتاج الدوائى والمستلزمات الطبية.

رابعا - فئات الدمغة الطبية التى يتحملها صاحب الشأن:

- واحد فى الألف من رأسمال شركة الإنتاج أو التجارة فى المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.

- واحد فى الألف من رأسمال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص.

10 جنيهات عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل.

20 جنيها عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل.

100 مليم عن شهادات التطعيم غير الإجبارى.

250 مليما عن شهادات تحليل الأغذية والكيماويات.

100 مليم عن كل نموذج قيد ميلاد أو شهادة اللياقة الطبية أو أى تقرير طبى، وكذلك شهادات التخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى والأسنان.

1 جنيه عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر حتى 100 جنيه.

3 جنيهات عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر يزيد عن 100 جنيه.

خامسا - فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجى أو مستوردى الدواجن واللحوم:

( أ ) 5 مليمات عن كل وحدة من الدواجن التى تذبح فى المجازر المملوكة لشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد، وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا.

(ب) 100 مليم عن كل رأس ضأن أو ماعز على الوجه المبين فى البند ( أ ).

(جـ) 200 مليم عن كل ذبيحة من المواشى المختلفة على الوجه المبين فى البند ( أ ).

(د) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة أو المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتى:

1 - خمسة مليمات عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة.

2 - 100 مليم عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن.

3 - 200 مليم على الجلود الكبيرة (بقرى، جاموسى، بتلو، جمال) وعلى الرأس الحى من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها.

وفى جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمة من الدولة.

(هـ) مائة مليم عن كل رأس عند التأمين عليها فى صندوق التأمين على الماشية.

 

 

التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة

ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة

عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين الدكتور حمدى

السيد والدكتور ابراهيم عبد السلام عواره بتعديل أحكام القانون رقم 49

لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

(القانون رقم 13 لسنة 1983)

 

أحال المجلس هذا الاقتراح بمشروع قانون الى اللجنة المشتركة بتاريخ 6 أبريل سنة 1982 لدراسته واعداد تقرير عنه.

وبتاريخ 24 أبريل سنة 1982 اجتمعت اللجنة لهذا الغرض وحضر اجتماعها مكتب اللجنة وهم السادة الأعضاء:

دكتور حمدى السيد - دكتورة زينب السبكى - دكتور ابراهيم عبد السلام عواره - دكتور أحمد سعد حسن يونس.

وحضر عن مكتب لجنة القوى العاملة السيدان العضوان:

حسين وشاحى رئيس اللجنة، ومحى عبد العزيز وكيل اللجنة.

وحضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو حنا ناروز وكيل اللجنة.

وحضر عن الحكومة الدكتور معتز بالله مبارك وكيل أول وزارة الصحة.

وبعد أن أطلعت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نصوص القانون رقم 62 لسنة 1949 بانشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية، والقانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.

وبعد أن استمعت الى شرح السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع قانون، ولايضاحات السادة مندوبى الحكومة، وبعد المناقشة أعدت تقريرها عنه، الا أنه لم بتسن عرضه على المجلس نظرا لانتهاء دور الانعقاد العادى الثالث.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الحالى طلب السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع القانون التمسك باقتراحهما أعمالا لنص المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فاجتمعت اللجنة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1982 وحضر اجتماعها:

مكتب اللجنة السادة الأعضاء: دكتور حمدى السيد - دكتورة زينب السبكى - دكتور ابراهيم عبد السلام عوارة - دكتور أحمد سعد حسن يونس.

وعن مكتب لجنة القوى العاملة السيدان العضوان: حسين وشاحى رئيس اللجنة - ومحيى عبد العزيز وكيل اللجنة.

وعن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو حنا ناروز وكيل اللجنة حيث وافقت على عرض تقريرها المشار اليه على المجلس الموقر.

وبتاريخ 14 ديسمبر سنة 1982 ناقش المجلس التقرير وقرر اعادته الى اللجنة لدراسته بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة على أن تمثل وزارة المالية.

فأجتمعت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1982 وحضر اجتماعها:

مكتب اللجنة السادة: دكتور حمدى السيد - دكتورة زينب السبكى - دكتور ابراهيم عبد السلام عوارة - دكتور أحمد سعد حسن يونس.

وحضر عن مكتب لجنة القوى العاملة السيد العضو فتحى عبد الله بيومى أمين سر اللجنة.

وعن مكتب لجنة الخطة والموازنة: السيدان العضوان:

محمود السيد عبد الرحمن وكيل اللجنة ويوسف محمد صديق أمين سر اللجنة.

وعن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو حنا ناروز وكيل اللجنة.

كما حضر السادة أعضاء المجلس الذين اشتركوا فى المناقشة أثناء عرضه على المجلس.

وحضر عن الحكومة السادة:

مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

دكتور محمد صبرى زكى وزير الدولة للصحة.

دكتور معتز بالله مبارك وكيل أول وزارة الصحة.

السيد/ جابر عبد الله الزناتى مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب نيابة عن السيد الدكتور وزير المالية.

كما حضر السادة نقباء النقابات الأربع:

دكتور حمدى السيد نقيب الأطباء.

دكتور على حجازى نقيب الصيادلة.

دكتور جمال مدين نقيب أطباء الأسنان.

دكتور حسين حافظ نقيب الأطباء البيطرين.

وبعد المناقشة والاستماع الى رأى السادة ممثلو الحكومة، والنقابات والسادة الأعضاء الذين اشتركوا فى المناقشة بالمجلس، أعدت اللجنة تقريرها التكميلى والذى تورده فيما يلى:

أنشئ بمقتضى القانون رقم 62 لسنة 1949 نقابات وكذلك اتحاد نقابات المهن الطبية، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1969 حيث خص اتحاد نقابات المهن الطبية بأحكام خاصة به، وبمقتضى هذه الأحكام يضم الاتحاد أعضاء النقابات الأربع التالية:

نقابة الأطباء - نقابة الصيادلة - نقابة أطباء الأسنان - نقابة الأطباء البيطريين، وحدد القانون أغراض الاتحاد، ونظامه، وصندوق الاعانات والمعاشات الخاص به.

وفى 14 يوليو 1969 أنشئ صندوق الاعانات والمعاشات المشار اليه لكى يقوم بتنظيم صرف معاشات واعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم، كما رتب هذا القانون معاشا شهريا قدره 500 مليم و7 جنيهات للأرملة، 15 جنيها للأسرة المكونة من أرملة وولدين فأكثر، 15 جنيها للعضو فى حالة العجز أو بلوغ سن الستين مع التوقف عن العمل، وذلك كله بالاضافة الى تقرير قيمة للعلاج لا تتجاوز 100 جنيه فى العام، واعانة وفاة قيمتها 100 جنيه للأسرة فى حالة وفاة عائلها.

ولقد تزايد عدد أعضاء الاتحاد مع الأربع نقابات حتى وصل الى سبعين ألف عضوا كما بلغ عدد المنتفعين من أسرهم حوالى مائتى ألف منتفع.

وبالرغم من ضآلة المعاش الذى يصرف من الصندوق والذى أصبح أقل معاش يصرف بالنسبة للنقابات المهنية جميعا، وكذلك ضآلة المعونات التى تصرف عن حالات الوفاة أو العلاج الأمر الذى جعل موارد الصندوق الحالية لا تفى بهذه الاحتياجات المتواضعة والتى أصبحت فى حاجة الى مراجعة والى زيادة خصوصا فى ظل الارتفاع المستمر فى أعباء المعيشة ولقد أثبتت الدراسات الاكتوارية وجود عجز فى موارد الصندوق يبلغ ثمانية ملايين من الجنيهات.

لذلك أعد هذا الاقتراح بمشروع قانون، بهدف زيادة موارد الصندوق بحيث يمكن سد هذا العجز فضلا عن توفير الحياة الكريمة لأعضاء الاتحاد وأسرهم الذين يحالون الى المعاش (وكان البعض منهم لا معاش له) أو الذين يصابون بالعجز، أو تلحقهم الشيخوخة أو الوفاة، علما بأن الزيادات الواردة فى هذا الاقتراح بمشروع قانون ضئيلة، كما أنها لن تتسبب فى أعباء تذكر بالنسبة للمواطنين.

كذلك تضمن هذا الاقتراح بمشروع قانون انشاء جداول جديدة يقيد فيها الأعضاء الحاليون حتى يمكن حصر جميع الأعضاء حصرا دقيقا، فضلا عن تنظيم سداد الاشتراكات.

وتحقيقا لهذه الأهداف رأت اللجنة اجراء التعديلات الآتية:

(أولا) تعديل المادة السادسة من الاقتراح بمشروع القانون والمتضمنة انشاء جهاز لمراقبة الالتزام بتحصيل رسم التمغة المخصص لصالح صندوق الاعانات والمعاشات، ويقضى هذا التعديل بمنح أفراد هذا الجهاز صفة الضبط القضائى بقرار يصدر من السيد وزير العدل، كما شددت العقوبة بالنسبة لأعضاء النقابات الذين يثبت تكرار مخالفتهم لسداد رسم التمغة أكثر من ثلاث مرات بمحاكمتهم تأديبيا عن طريق النقابة المختصة.

(ثانيا) تعديل المادة الحادية عشرة من الاقتراح بمشروع قانون بحيث تحدد قيمة التمغة الطبية فى جدول مستقل يلحق بهذا الاقتراح بمشروع قانون.

(ثالثا) الغاء المادة (16) من القانون القائم اكتفاء بالمادة (10) من الاقتراح بمشروع قانون والتى تترك للائحة وضع الشروط الخاصة بصرف المعاش، ومن الناحية العملية فانه يسمح حاليا بصرف المعاش لمن تجاوز سنه الخامسة والستين عاما حتى ولو كان يمارس بعض الأعمال الخاصة بالمهنة.

(رابعا) استبدال عبارة "جهة العمل" بعبارة "وزارة الصحة" الواردة بالمادة الخامسة والعشرين من الاقتراح بمشروع قانون لأن الاتحاد يشمل أعضاء نقابة الطب البيطرى وهم يخضعون لوزارة الزراعة وليس لوزارة الصحة.

(خامسا) اجراء بعض التعديلات التى يتطلبها حسن الصياغة التشريعية.

وعلى ضوء المناقشات التى دارت بجلسة المجلس أثناء نظر التقرير من أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يزيد من معاناة المواطنين برفع أسعار الدواء والعلاج كما يثير بقية النقابات، فقد أوضح السادة نقباء المهن الطبية الذين حضروا اجتماع اللجنة الأخيرة أن أهداف المشروع تتعلق أساسا بتعديل موارد صندوق المعاشات والاعانات التى يشرف عليها اتحاد المهن الطبية ويزاول عمله فعلا فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1969 والذى تبين فى ظل التقارير المتتالية للخبير الاكتوارى وجود عجز شديد فى موارد الصندوق بما لا يسمح الا بتوفير اعانات متواضعة جدا لأصحاب المعاشات ولأسر المتوفين والأرامل واليتامى، وكذلك لشباب المجندين من أعضاء الاتحاد.

ولقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن تكون الأعباء التى يتحملها المواطنين فى أضيق الحدود الممكنة بما لا يؤثر على رفع الأسعار أو زيادة المعاناة.

ولقد أوضح السيد الدكتور وزير الصحة أن الأحكام الواردة بالاقتراح بمشروع القانون المقدم قد تمت دراستها على كل المستويات وان الاضافات القليلة التى تبلغ عدة مليمات لن تؤثر عند زيادة أسعار الدواء الحالية لكنها ستؤخذ فى حساب التكلفة عند انتاج أو استيراد أدوية جديدة، كذلك فان الأدوية المدعمة من الدولة والتى تشكل جزءا كبيرا من استهلاك الدواء لن تتحمل أية أعباء اضافية.

كما أوضح السيد الأستاذ مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى تقدير الحكومة لأعضاء المهن الطبية وحرصها على رعاية أفراد هذا الاتحاد كما تحرص الدولة على رعاية باقى الفئات.

وبعد المناقشات المستفيضة التى شارك فيها معظم أعضاء المجلس الذين اشتركوا فى ابداء رأيهم أثناء عرضه على المجلس واقترحوا بعض التعديلات فى الموارد واعادة صياغتها بشكل يظهر الأعباء التى سيتحملها أعضاء الاتحاد والتى تشكل معظم الموارد.

وكذلك اقترح زيادة الاشتراك السنوى لأعضاء الاتحاد وتمت الموافقة على ايجاد شريحة جديدة تشمل العضو الذى مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما ويكون اشتراكه خمسة عشر جنيها فى العام، كما تمت زيادة بعض الرسوم التى يساهم بها أعضاء الاتحاد وزيادة الرسوم التى تتحملها المستشفيات التى أنشئت فى ظل قانون الاستثمار، كذلك تمت الموافقة على خفض الدمغة على المبيدات الحشرية المنزلية.

وتحقيقا لذلك تمت الموافقة الاجتماعية على التعديلات الآتية:

1 - تعديل المادة (13) بحيث يضمن حصول الاتحاد على مستحقاته عن طريق فرض غرامة بواقع 20% سنويا على المبلغ المستحق سداده للاتحاد.

2 - تعديل المادة (23) بناء على طلب وزارة المالية بحيث تتضمن قيودا على الاعفاءات الجمركية وعلى استثمار موارد الصندوق.

3 - تعديل المادة (25) باضافة بند جديد يشمل شريحة جديدة تشمل الأعضاء الذين مضى على تخرجهم أكثر من خمسة عاما حيث يؤدى كل عضو 15 جنيه سنويا.

4 - تعديل المادة (28) باضافة بند جديد فى نهاية المادة يسمح بشمول أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون للأسر التى لم يسبق لها الاستفادة من القانون رقم 62 لسنة 1949 والقانون رقم 49 لسنة 1969

5 - تعديل الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية المشار اليها فى المادة (12) بحيث حددت الفئات التى يتحملها عضو الاتحاد، وتلك التى تتحملها شركات ومصانع الأدوية، وتلك التى يتحملها المستورد، وتلك التى يتحملها صاحب الشأن، وتلك التى يحملها منتجى أو مستوردى الدواجن واللحوم.

واللجنة اذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون لترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة والتى أقر صياغتها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،

تحريرا فى 29/ 12/ 1982

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور حمدى السيد

 

 

للاقتراح بمشروع قانون

بشأن تعديل أحكام القانون 49 لسنة 1969 لانشاء

اتحاد نقابات المهن الطبية

 

صدر القانون رقم 49 لسنة 1969 بانشاء اتحاد نقابات المهن الطبية فى 14 يوليو 1969 وأنشئ بموجبه صندوق الاعانات والمعاشات الذى قام بتنظيم صرف معاشات واعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم، وكذلك بتحديد المواد التى يعتمد عليها الصندوق فى مواجهة الالتزامات التى حددها القانون. وقد رتب القانون المذكور معاشا قدره سبعة جنيهات وخمسمائة مليم للأرملة وخمسة عشر جنيها للأسرة التى تتكون من أرملة وولدين أو أكثر، وكذلك خمسة عشر جنيها للعضو فى حالة العجز أو فى حالة بلوغ سنة الستين مع التوقف عن العمل، بالاضافة الى اعانة علاج لا تتجاوز مائة جنيه فى العام واعانة وفاة مائة جنيه للأسر فى حالة وفاة العضو.

وغنى عن البيان أن المبالغ التى يقررها القانون المذكور، أصبحت لا تتناسب ومستوى الأسعار الحالية، وأصبح لدى الاتحاد الكثير من الأرامل واليتامى، لا يتقاضون سوى جنيهات قليلة ويقف الاتحاد عاجزا عن مساعدتهم بسبب قلة الموارد، كذلك فان المعاشات المقررة لا تتناسب مع ما تمنحه معظم النقابات المهنية الأخرى لأعضائها وأسرهم، بالاضافة الى ميزات أخرى يعجز صندوق الاتحاد عن مواجهتها. وأصبح اتحاد نقابات المهن الطبية الذى يضم أكثر من ستين ألفا من الأطباء البيطريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البشريين، والأسر البالغ عددهم ما يقرب من مائتى ألف منتفع، أقل النقابات المهنية قدرة على الوفاء بالالتزامات الضرورية.

وحتى فى حدود تلك المبالغ - على ضآلتها - فان الدراسات الاكتوارية أثبتت وجود عجز يصل الى ثمانية ملايين من الجنيهات.

لذلك وجد الاتحاد نفسه - انطلاقا من مسئوليته نحو أعضائه وأسرهم - أن يتقدم بمشروع القانون المرفق حتى يمكن العمل على زيادة فئات المعاش والاعانات للأعضاء والأسر بما يمكن أن يواجه جزءا من الارتفاع الذى وصلت اليه تكاليف المعيشة.

ويرجو الاتحاد من مجلس الشعب الموقر، المساندة فى أن يرى هذا المشروع طريقه الى النور أسوة بما تم من تعديل بالنسبة لبعض النقابات المهنية الأخرى لاسيما وأنه يتعلق بأربع نقابات مهنية تكون اتحاد نقابات المهن الطبية.

وقد تضمنت المادتان العاشرة والحادية عشرة والمواد الأساسية للصندوق وهى حصيلة التمغة الطبية على الوجه المبين بهاتين المادتين، والزيادات المقترحة مبالغ ضئيلة جدا تمت مناقشاتها مع الجهات المعنية، ولن تسبب زيادة تذكر فى الأعباء على المواطنين.

كما عمل مشروع القانون على إعطاء الحق فى المعاش للكثير من الأسر التى معاشا حاليا بسبب عدم الافادة من القانون 49 لسنة 1969

وقد نص مشروع القانون فى المادة 23 على انشاء جداول جديدة يقيد فيها الأعضاء الحاليون أسماءهم وهو اجراء ضرورى لحصر جميع الأعضاء حصرا دقيقا، وكذلك لتنظيم سداد الاشتراكات بأسلوب علمى جديد.

وجاء التفضل بنظره على وجه السرعة تمهيدا لاصداره ونشره،

 

دكتور ابراهيم عبد السلام عواره

عضو مجلس الشعب دكتور حمدى السيد

عضو مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات