قانون رقم 13 لسنة 1981

قانون رقم 13 لسنة 1981 بمد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة

قوانين
2. Jan 2021
128 مشاهدات
قانون رقم 13 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "ج"

قانون رقم 13 لسنة 1981

بمد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر

على الأعيان الموقوفة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم انهاء الحكر على الأعيان الموقوفة وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 89 لسنة 1980 وحتى 31/ 12/ 1982

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات