الجريدة الرسمية فى 5 أبريل سنة 1973 - العدد 14
القانون رقم 13 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 140 و178 و255 و263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النصوص الآتية:
"مادة 140 - فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض".
"مادة 178 - يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابه الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم".
"مادة 255 - يجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن، ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.
كما يجب عليه أن يودع فى ذات الوقت:
(أولا) صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت، وصورة من الحكم الابتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه، فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن.
واستثناء من أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائى، أن يسلم لمن شاء من الخصوم الطعن بطريق النقض ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم، على أن تزيل هذه الصور بعبارة "لتقديمها لمحكمة النقض" وذلك كله دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم.
(ثانيا) المستندات التى تؤيد الطعن، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة.
ويجوز لمحكمة النقض عند الاقتضاء أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم. وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه".
"مادة 263 - بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة
وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.
وبعد أن تودع النيابة مذكره بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر. ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة. فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه، أو بطلان إجراءاته، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 و249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، وأن تقتصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق".
مادة 2 - يسرى حكم الفقرة الثانية من المادة 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه على ما رفع من طعون بالنقض قبل العمل بهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1393 (26 مارس سنة 1973)
التعليقات