قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 13 لسنة 1964
بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات
تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمعامل المستحضرات الدوائية ومعامل المستحضرات الكيماوية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة؛
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 994 لسنة 1962 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛
وعلى قرار وزير الصحة الصادر فى 2 أبريل سنة 1956 بشأن الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 426 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها بالمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يحظر تصنيع أو تركيب أدوية أو مستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها ويقتصر نشاط الصيدليات فى هذا المجال على تركيب الأدوية بموجب التذاكر الطبية التى توصف للمرضى وتلغى التراخيص السابق منحها بذلك.
مادة 2 - تؤول ملكية الأدوية والمستحضرات المشار إليها فى المادة السابقة والسابق تسجيلها بوزارة الصحة إلى المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بدون مقابل.
مادة 3 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 13 لسنة 1964
تقوم بعض الصيدليات بتحضير أدوية مسجلة بوزارة الصحة تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها أى بنفس الشكل الذى تنتج به فى المصانع بينما يجب أن تقتصر مهمة الصيدلية، من حيث التحضير، على تجهيز الأدوية المركبة بموجب تذاكر الأطباء وأن يقتصر بيعها على عملائها دون طرحها فى السوق العام وعلى الرغم من أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يسمح بهذا الاجراء إلا أنه أصبح اجراء شاذاً بعد صدور القوانين التى نظمت قطاع الدواء (قانون رقم 212 لسنة 1960 بتأميم استيراد وتجارة الدواء - قوانين يوليو التى آلت بمقتضاها مصانع الدواء إلى ملكية الشعب سواء بالكامل أو جزئياً - قانون 65 لعام 1963 الذى نقل ملكية الشركات المنتجة للدواء بالكامل إلى الشعب وألغى تراخيص 45 مصنعا صغيراً كان انتاجها لا يتفق والمستوى المطلوب) وبعد أن صار قطاع الدواء بالكامل (فيما عدا الصيدليات) ملكا للقطاع العام يديره ويشرف عليه بما يتفق وصالح الشعب.
لهذا أصبح من الضرورى الغاء التراخيص الممنوحة للصيدليات بتحضير أدوية أو مستحضرات تحت أسماء تجارية على أن تؤول ملكيتها إلى المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وذلك للأسباب الآتية:
أولا - صعوبة الرقابة على تحضير هذه الأدوية خاصة وأن كثيراً منها يحضر بصيدليات متفرقة وموزعة على أنحاء الجمهورية.
ثانياً - قصور هذه الصيدليات عن أن تتسع للاعداد الآلى والفنى والعلمى اللازم لانتاج الأدوية بل أن كثيراً منها يقل مستواه فى هذه الناحية عن مستوى المصانع التى سبق أن الغيت تراخيصها.
ثالثاً - استمرار انتاج مثل هذه الأدوية بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن يعرض صحة المواطنين للضرر كما يهدد سمعة الصناعة المحلية للدواء بوجه عام لأن المستهلك فى أغلب الأحيان لا يفرق بين دواء مصنوع بصيدلية وآخر مصنوع بشركة من شركات القطاع العام خاصة وأن منها ما يتخذ أسماء شبيهة بأسماء مستحضرات القطاع العام ويعرضها بأسعار منافسة يمكنه منها التلاعب فى التحضير وعدم التزام الدقة والأمانة.
رابعاً - التجاء بعض أصحاب المصانع التى صدر باغلاقها القانون رقم 65 لسنة 1963 إلى الصيدليات لتصنيع مستحضراتهم فيها:
وقد أعد مشروع القانون المرفق، رجاء اصداره،
وزير الصحة
التعليقات