قانون رقم 131 لسنة 2019

قانون رقم 131 لسنة 2019 بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
23. Sep 2019
334 مشاهدات
قانون رقم 131 لسنة 2019

نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online

 

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونية سنة 2019م

قانون رقم 131 لسنة 2019

بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة

عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 160388000 جنيه (فقط وقدره مائة وستون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 145245000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:

أجور بمبلغ 4132000 جنيه.

باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 141113000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 145245000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 15143000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:

استخدامات استثمارية بمبلغ 12000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 3143000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 15143000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ

(الموافق 26 يونية سنة 2019م)

عبد الفتاح السيسى

نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات