الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 (تابع)
قانون رقم 131 لسنة 1981
باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن
الفترة المالية يناير/ يونيو 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن الفترة المالية يناير/ يونيو 1980
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)
التعليقات