قانون رقم 131 لسنة 1981

قانون رقم 131 لسنة 1981 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن الفترة المالية يناير/ يونيو 1980

قوانين
8. Jan 2021
150 مشاهدات
قانون رقم 131 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 (تابع)

قانون رقم 131 لسنة 1981

باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن

الفترة المالية يناير/ يونيو 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن الفترة المالية يناير/ يونيو 1980

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات