نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
نسخة لا يعتد بها بالتداول
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م
قانون رقم 130 لسنة 2019
بربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد
للسنة المالية 2019/ 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 60300000 جنيه (فقط وقدره ستون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 11300000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه).
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 54000000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 42700000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 6300000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية مبلغ 4000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 2300000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 6300000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق هيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ
(الموافق 26 يونيه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسي
نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
نسخة لا يعتد بها بالتداول
التعليقات