قانون رقم 130 لسنة 2019

قانون رقم 130 لسنة 2019 بربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
23. Sep 2019
413 مشاهدات
قانون رقم 130 لسنة 2019

نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online

نسخة لا يعتد بها بالتداول

 

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 130 لسنة 2019

بربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 60300000 جنيه (فقط وقدره ستون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 11300000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه).

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 54000000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 42700000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 6300000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:

استخدامات استثمارية مبلغ 4000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية مبلغ 2300000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 6300000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق هيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ

(الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي

 

 

نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online

نسخة لا يعتد بها بالتداول

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات