الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 (تابع)
قانون رقم 130 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1979 بتقرير إعانات عن
الخسائر فى المال نتيجة للعمليات الحربية فى الفترة من 5 يونيو سنة 1967
حتى نهاية سنة 1973 للعاملين المصريين بالجمهورية العربية السورية والمملكة
الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وقطاع غزة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تمد المهلة التى يجوز خلالها تقديم طلبات الاعانة المالية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1979 بتقرير إعانات عن الخسائر فى المال نتيجة للعمليات الحربية فى الفترة من 5 يونيو 1967 حتى نهاية عام 1973 للعاملين المصريين بالجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وقطاع غزة حتى 31 ديسمبر 1981 وإلا سقط الحق فى الإعانة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يولية سنة 1981)
التعليقات