قانون رقم 130 لسنة 1980

قانون رقم 130 لسنة 1980 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيدكو إيجيبت إنك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة طيبة بالصحراء الغربية

قوانين
22. Jan 2021
119 مشاهدات
قانون رقم 130 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 تابع "ب"

قانون رقم 130 لسنة 1980

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة

سيدكو إيجيبت إنك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة طيبة

بالصحراء الغربية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيدكو إيجيبت انك للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة طيبة بالصحراء الغربية وفقا للشروط المعتمدة والخريطة الملحقة بها.

مادة 2 - تكون الأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1400 (10 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات