الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 تابع "ب"
قانون رقم 130 لسنة 1980
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة
سيدكو إيجيبت إنك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة طيبة
بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيدكو إيجيبت انك للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة طيبة بالصحراء الغربية وفقا للشروط المعتمدة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون الأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1400 (10 يوليه سنة 1980)
التعليقات