قانون رقم 129 لسنة 2019

قانون رقم 129 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
23. Sep 2019
508 مشاهدات
قانون رقم 129 لسنة 2019

نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online

نسخة لا يعتد بها بالتداول

 

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 129 لسنة 2019

بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 25110000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا ومائة وعشرة ملايين جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2254000000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وأربعة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتي:

أجور بمبلغ 610000000 جنيه.

باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 1644000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3237000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وسبعة وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 983000000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 21873000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتي:

استخدامات استثمارية مبلغ 525000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية مبلغ 21348000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 21873000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ

(الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسي

نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online

نسخة لا يعتد بها بالتداول

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات