الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 (تابع)
قانون رقم 129 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4، 8، 24، 26، 27، 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النصوص الآتية:
مادة 2 - تتكون الأكاديمية من:
1 - كلية الشرطة.
2 - كلية الضباط المتخصصين.
3 - كلية الدراسات العليا.
4 - كلية التدريب والتنمية.
5 - مركز بحوث الشرطة.
وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية.
مادة 3 - يرأس الأكاديمية مساعد وزير على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. ويعاون رئيس الأكاديمية نائب للرئيس يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة، ومدير لكل كلية ولمركز بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى الإدارة وتصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية.
مادة 4 - يكون للاكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها وعضوية كل من:
- أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويا.
- عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
- مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
- أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره هذا المجلس سنويا.
- نائب رئيس أكاديمية الشرطة.
- مديرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.
- مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة لوزارة الداخلية.
- مدير إدارة التخطيط والبحوث والمتابعة لوزارة الداخليه.
- أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالأكاديمية.
- أقدم اعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية بالأكاديمية.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط.
ويتولى أمانة المجلس مدير إدارة التخطيط والبحوث بالأكاديمية أو من يقوم مقامه.
مادة 8 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة وأربعين جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.
ويحصل رسم قيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرين جنيها فى السنة الدراسية الواحدة.
مادة 24 - يمنح وزير الداخلية من يتم الدارسة بهذه الكلية بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول، ويكون تعيينه تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
مادة 26 - يقبل للدراسة بهذه الكلية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية ويكون نظام الدراسة بالكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره فى ضوء النظم التى تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد علوم الشرطة على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية.
ويمنح الناجح فى كل مجموعة دبلوم التخصص فى هذه المجموعة.
مادة 27 - يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة لمن يحصل على دبلومين من الدبلومات المشار إليها فى المادة السابقة أو على أحد هذه الدبلومات ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، التى يقرر مجلس الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظام والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 28 - تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور فى علوم الشرطة لمن يحصل على درجة الماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد مجالات علوم الشرطة وتطبيقها ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء فى جهاز الشرطة.
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه مواد جديدة برقم 15 مكررا (1)؛ 15 مكررا (2)، 15 مكررا (3)، نصها الآتى:
مادة 15 مكرر (1) - يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية، فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع فى تعيينهم فى جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات، بناء على طلب رئيس الأكاديمية.
وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية، القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية ما يشترط لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية كما تسرى عليهم القواعد التى تسرى على المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.
مادة 15 مكرر (2) - إذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة.
ويتولى التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مد شغله الوظيفة التى منح لقبها.
كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.
ويتولى فحص الإنتاج العلمى فى هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنويا من بين أساتذة الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص.
فإذا انتهت خدمة الضابط، الحاصل على لقب الوظيفة، من هيئة الشرطة جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة.
مادة 15 مكررا (3) - تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات.
(المادة الثالثة)
يستبدل بالباب السابع من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه البابان التاليان.
الباب السابع
مركز بحوث الشرطة
مادة 31 - يتولى مركز بحوث الشرطة إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها بما يكفل إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل طبقا للاساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط العلمى للتأليف والترجمة والنشر فى مجالات الشرطة المختلفة وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ووزارة الداخلية.
مادة 32 - على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى مركز بحوث الشرطة نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء أدائها لعملها أو ما يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات، وعلى المركز أن يخطر المصالح والإدارات المختصة بنتائج ما تنتهى إلية الأبحاث التى تجريها أو ما يتكشف لها من معلومات أو بيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكامل بين نشاط الاكاديمية ونشاط تلك الجهات.
الباب الثامن
أحكام عامة
مادة 33 - يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمه هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة.
وكل طالب بكليتى الشرطة أو الضباط المتخصصين يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع جميع النفقات التى تحملتها الأكاديمية خلال فترة دراسته بها ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط.
مادة 34 - يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية للاكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الرابعة)
تلغى المادتان 17، 18 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)
التعليقات