الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 ( تابع)
قانون رقم 128 لسنة 1981
بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا المرفق بهذا القانون.
(المادة الثانية)
يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم 54 لسنة 1967 فى شأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)
التعليقات