الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 (تابع)
قانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
المحاسبة الحكومية
الفصل الاول
أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها
مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز اللإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافية الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة، كما تسرى أحكامه على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون "الجهات الإدارية".
مادة 2 - يقصد بالمحاسبة الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التى تلتزم بها الجهات الإدارية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التى تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى وإظهار وتحليل النتائج التى تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقية لها.
مادة 3 - تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية:
- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التى تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا.
- ترشيد المصروفات.
- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها.
- إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات.
الفصل الثانى
أحكام الصرف والتحصيل
مادة 4 - تنقسم الحسابات الحكومية إلى:
- حسابات الموازنة، وتشمل الاستخدامات والموارد، ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره.
- حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة، وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالى والتحليلى الذى يتضمنه دليل حسابات الحكومة.
مادة 5 - يراعى الأساس النقدى فى استخدام حسابات الموازنة. كما يتبع فى تسجيلها نظام القيد المزدوج، وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد تسجيل العمليات وتسوية أرصدتها.
مادة 6 - تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما يتم توريده وإنجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الإنجاز وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية التسوية إذا لم يكن الصرف مصاحبا للتوريد.
مادة 7 - لا يجوز الصرف أو الإرتباط بمصروفات جارية إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية.
مادة 8 - لا يجوز للجهات الإدارية الارتباط بأى مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلى وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية.
ويحظر على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على حرف أية مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أى عقد أو اتفاق مالى الحصول على إقرار كتابى من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط.
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.
مادة 9 - لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.
مادة 10 - يجب على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أى أمر بصرف مبلغ لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة فى باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة اسماؤهم فى القرارات التى تبلغ إليهم من شئون العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية فى حدود الدرجات الشاغرة والممولة فى الموازنة.
مادة 11 - لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التى لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة.
مادة 12 - يخصم بقيمة المبالغ التى يتم صرفها على اعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز اعتمادات أى باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف فى غير أغراضه أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم.
ويجوز إجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 13 - يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط فى حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد.
مادة 14 - على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية.
وعلى المسئولين الماليين الإمتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة.
ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية اخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للحاسبات.
مادة 15 - يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التى تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها.
مادة 16 - على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكيد من توريد المبلغ المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن.
مادة 17 - يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقى السلفة المؤقتة التى يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة السارى كما يحددها البنك المركزى ما لم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى.
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر فى الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة أو باقى السلفة المؤقتة التى يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهرى.
وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة 18 - يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص, ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله.
وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيراد أو مصروفا.
ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية, ويتم ترحيل فوائد هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية.
الباب الثانى
الرقابة المالية والضبط الداخلى
مادة 19 - تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلى هذه الوزارة، ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخلى بإختصاصات وزارة المالية.
مادة 20 - يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثانى على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات.
مادة 21 - تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون للسلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
مادة 22 - تختص أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية، وللمفتيشين الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والبيانات التى تتطلبها طبيعة عملهم، كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة طبقا لقانون إنشائه.
مادة 23 - يجوز للأشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون أن تطلب الإستعانة بوزارة المالية لإجراء الرقابة قبل الصرف على حساباتها طبقا للقواعد المطبقة فى هذه الجهات وعلى وزارة المالية أن تستجيب لهذا الطلب.
مادة 24 - على ممثلى وزارة المالية بالواحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع السنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم.
مادة 25 - على ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامى الذى تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه، ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التى توضح البيانات التى تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التى تلتزم بها الوحدات فى تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
مادة 26 - مع عدم الإخلال بإختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية، وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من يفوضونهم فى ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذك كله دون إخلال بإختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه.
مادة 27 - على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع فى هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد وما فى حكمها، وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية وضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالات.
مادة 28 - تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وحقوقها، وذلك بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية وفى حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
الأحكام العامة
مادة 29 - تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التى لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
مادة 30 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من قانون رقم 120 لسنة 1975 بإنشاء البنك المركزى المصرى، لا يجوز للجهات الإرادية فتح حساب خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزارة المالية.
ويكون الصرف بشيكات سحب على البنك المركزى أو فروعه أو مراسليه أو أذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من الخزائن التى يصدر بها قرار من وزارة المالية ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع توقيعا أول، ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا.
ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزى فى حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور.
مادة 31 - تحدد اللائحه التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات علها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، ويجوز إنشاء سجلات أو تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.
مادة 32 - لا يجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية إلا بعد موافقة وزارة المالية.
مادة 33 - تختص وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وإلغائها.
مادة 34 - لممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفنى على العاملين بالوحدات الحسابية ولا ينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلى وزارة المالية الذين يشرفون عليهم.
مادة 35 - على كل جهة من الجهات الإدارية حصر الأصول وموجودات المخازن التى تملكها وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها فى نهاية السنة المالية ويرفق بيان بهذه الأصول بالحساب الختامى مع بيان التغييرات التى طرأت عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 36 - تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التى تقع فى نطاقها توضح فيه ما يتم تنفيذه وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التى يتكون منها كل مشروع على حدة وذلك وفقا للأسس التى يضعها بنك الاستثمار القومى.
مادة 37 - يرفق بالحساب الختامى وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطى صورة واضحة عن النشاط الذى قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التى خصصت لها بالموازنة العامة للدولة.
مادة 38 - تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التى يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التى تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التى تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للاساليب الفنية المتقدمة.
مادة 39 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 40 - تلغى كل نص يخالف أحكام هذه القانون.
مادة 41 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)
التعليقات