قانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية

قانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية

قوانين
9. Jan 2021
808 مشاهدات
قانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية

الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 (تابع)

قانون رقم 126 لسنة 1981

بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ينشأ مجلس أعلى للرعاية العلاجية التأمينية يهدف إلى إرسال خطة عامة لتحقيق الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وذلك فى ضوء السياسات والتشريعات التأمينية الصادرة لبسط الحماية التأمينية بفروعها للمواطنين وبتنسيق كامل معها بما لا يتعارض مع أحكامها.

(المادة الثانية)

يشكل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية برئاسة وزير الدولة للصحة وعضوية كل من:

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
- نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
- اثنين من وكلاء وزارة الصحة يختارهما وزير الدولة للصحة.
- ممثل من وزارة التأمينات الاجتماعية
. ممثل عن وزارة القوى العاملة
- ممثل عن وزارة المالية
}
}
}
يختارهم الوزير المختص على ألا تقل درجة كل
منهم عن وكيل وزارة.
- ممثل عن كل من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يختاره وزير التأمينات الإجتماعية.
- ممثل من الأمانة العامة للحكم المحلى يختاره الوزير المختص.
- ستة أعضاء من ذوى الكفاية والخبرة يصدر باختيارهم قرار من وزير الدولة للصحة.
وللمجلس أن يشكل لجانا متخصصة من بين أعضاءه أو من غيرهم, كما يكون له أن يدعو إلى جلساته من يرى دعوته.

(المادة الثالثة)

يختص المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بإرساء خطة قومية لتوفير الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وله فى سبيل ذلك ما يلى:

( أ ) بحث ودراسة السياسة العامة للرعاية الاجتماعية التأمينية على مستوى الجمهورية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق ذلك بمراعاة أن تكون الرعاية العلاجية للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.

(ب) التنسيق بين الأنظمة المختلفة للرعاية العلاجية التأمينية بما يكفل تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة وما يستحدث منها وذلك على الوجه الذى يحقق مستوى مناسبا للخدمة العلاجية. على ألا يمس ذلك استقلال صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والحقوق المكفولة للمؤمن عليم بالقانون المذكور.

(جـ) متابعة تنفيذ سياسة الرعاية الاجتماعية التأمينية ومراجعتها وتعديلها فى ضوء النتائج التى يسفر عنها التطبيق.

(د) وضع الحدود والمعدلات الخاصة بالرعاية العلاجية التأمينية التى تقدمها الجهات المختلفة للمنتفعين.

(هـ) إقرار النظم العلاجية التأمينية التى تتقدم بها الجهات المختلفة طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بما تقضى به المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيا بالتقدم إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل لهذا القانون بنسخة معتمدة عن نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان إحصائى بعدد المستفيدين به، وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار فى تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها.

وعلى جميع الجهات التى تزمع تطبيق نظام للرعاية العلاجية لأعضائها أو العاملين لديها أو أسرهم أن تتقدم إلى المجلس الأعلى بنسخة من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة وألا تزاول نشاطها إلا بعد الترخيص لها بذلك.

(المادة الخامسة)

إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس فى الموعد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا، ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد.

وتؤول المبالغ المشار إليها بالفقرة السابقة إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العامل الذى تديره الهيئة العامة للتأمين الصحى.

(المادة السادسة)

يضع المجلس المذكور نظاما للإشراف يكفل التزام الجهات التى تقدم الخدمة العلاجية بتنفيذ هذا القانون.

(المادة السابعة)

يجتمع المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والخاصة بناء على دعوة من وزير الدولة للصحة فى المكان والزمان المحددين فى الدعوة. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى مقررا للمجلس فى اجتماعاته ويتولى إبلاغ قراراته إلى الجهات المعنية.

(المادة الثامنة)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى أعمال الأمانة الفنية للمجلس وتقوم بصفة خاصة بإعداد التقارير والدراسات اللازمة للعرض على المجلس والتحضير لاجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاته.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات