الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "تابع"
قانون رقم 126 لسنة 1980
فى شأن تقرير علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذين مضت سنة على الأقل على التحاقهم بالعمل حتى أول مايو سنة 1980 - واعتبارا من هذا التاريخ - علاوة استثنائية بنسبة 10% من الأجر وبحد أقصى قدره عشرة جنيهات شهريا.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على العمال المتدرجين أو المتدربين.
(المادة الثانية)
يقصد بالاجر فى تطبيق أحكام هذا القانون، الأجر الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى فى أول يناير سنة 1980
(المادة الثالثة)
استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة العلاوة المشار اليها فى المادة الأولى فى الأجور التى تحسب على أساسها اشتراكات التأمين الاجتماعى وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1980
(المادة الرابعة)
تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة فى حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للعاملين بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
(المادة الخامسة)
يستحق العامل العلاوة الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون أو أية زيادة فى الأجر تكون قد منحت له لمواجهة أعباء المعيشة أيهما أكثر فائدة له.
وإذا كانت هذه الزيادة فى الأجر تزيد على العلاوة الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون فيدخل ضمن الأجر الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى طبقا لحكم المادة السابقة مقدار العلاوة الاستثنائية فقط.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 (6 يوليو سنة 1980)
التعليقات