قانون رقم 125 لسنة 2019

قانون رقم 125 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
29. Mar 2020
362 مشاهدات
قانون رقم 125 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 125 لسنة 2019

بربط موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 548536000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة وستة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 72768000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 36800000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 35968000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 50950000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 30768000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 475768000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية مبلغ 445000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية مبلغ 30768000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 475768000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) منها مبلغ 129768000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ

            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات