قانون رقم 125 لسنة 1981

قانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين

قوانين
8. Jan 2021
195 مشاهدات
قانون رقم 125 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 23 يولية سنة 1981 - العدد 29 تابع ( أ )

قانون رقم 125 لسنة 1981

ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنهى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى وأعضاء مجلس النقابة العامة الحاليين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

(المادة الثانية)

يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل من بين رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين، ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة.

كما يختار وزير العدل من بين أعضاء المجلس المؤقت النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق، وتتكون من هؤلاء الأربعة هيئة المكتب.

ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورياسة أو عضوية اللجان الفرعية.

ويكون لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العامة بموجب قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له، كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب فى القانون المذكور.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه، اللجان المعاونة له المنصوص عليها فى قانون المحاماة المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يقوم المجلس المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون بإعداد مشروع قانون للمحاماة بما يحقق صالح المحامين ويكفل أهداف النقابة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ويجب أن تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة خلال الستين يوما التالية لنفاذ القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة.

(المادة الرابعة)

يوقف العمل بأحكام المواد من 12 إلى 19 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968، إلى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يلغى من أحكام قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 وتعديلاته، كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكامه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1401 (22 يوليه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات