الجريدة الرسمية فى 23 يولية سنة 1981 - العدد 29 تابع ( أ )
قانون رقم 125 لسنة 1981
ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تنهى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى وأعضاء مجلس النقابة العامة الحاليين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
(المادة الثانية)
يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل من بين رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين، ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة.
كما يختار وزير العدل من بين أعضاء المجلس المؤقت النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق، وتتكون من هؤلاء الأربعة هيئة المكتب.
ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورياسة أو عضوية اللجان الفرعية.
ويكون لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العامة بموجب قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له، كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب فى القانون المذكور.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه، اللجان المعاونة له المنصوص عليها فى قانون المحاماة المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يقوم المجلس المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون بإعداد مشروع قانون للمحاماة بما يحقق صالح المحامين ويكفل أهداف النقابة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ويجب أن تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة خلال الستين يوما التالية لنفاذ القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة.
(المادة الرابعة)
يوقف العمل بأحكام المواد من 12 إلى 19 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968، إلى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون.
(المادة الخامسة)
يلغى من أحكام قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 وتعديلاته، كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكامه.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1401 (22 يوليه سنة 1981)
التعليقات