الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "تابع"
قانون رقم 125 لسنة 1980
بتحديد حد أدنى لاجور العاملين بالقطاع الخاص
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
اعتبارا من أول مايو سنة 1980 يكون الحد الأدنى للأجر الذى يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والذى يكون سنه فى ذلك التاريخ ثمانى عشرة سنة عشرين جنيها شهريا سواء تقاضى أجره مشاهرة أو مياومة، فإذا كانت سنه تقل عن ذلك جاز أن يقل هذا الأجر مائة وخمسين قرشا عن كل سنة بحيث لا يقل أجره بأى حال من الأحوال عن خمسة عشر جنيها شهريا.
(المادة الثانية)
لا يسرى حكم المادة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب المهنى والحرفى إلا بعد انقضاء مدة التدرج والتدريب وفقا لأحكام قانون العمل.
(المادة الثالثة)
استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة الزيادة التى يحصل عليها العامل طبقا لنص المادة الأولى فى الأجور التى تحسب على أساسها اشتراكات التأمين الاجتماعى وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1980
(المادة الرابعة)
تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة فى حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للعاملين بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1400 (5 يوليه سنة 1980)
التعليقات