قانون رقم 125 لسنة 1980

قانون رقم 125 لسنة 1980 بتحديد حد أدنى لاجور العاملين بالقطاع الخاص

قوانين
22. Jan 2021
190 مشاهدات
قانون رقم 125 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "تابع"

قانون رقم 125 لسنة 1980

بتحديد حد أدنى لاجور العاملين بالقطاع الخاص

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

اعتبارا من أول مايو سنة 1980 يكون الحد الأدنى للأجر الذى يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والذى يكون سنه فى ذلك التاريخ ثمانى عشرة سنة عشرين جنيها شهريا سواء تقاضى أجره مشاهرة أو مياومة، فإذا كانت سنه تقل عن ذلك جاز أن يقل هذا الأجر مائة وخمسين قرشا عن كل سنة بحيث لا يقل أجره بأى حال من الأحوال عن خمسة عشر جنيها شهريا.

(المادة الثانية)

لا يسرى حكم المادة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب المهنى والحرفى إلا بعد انقضاء مدة التدرج والتدريب وفقا لأحكام قانون العمل.

(المادة الثالثة)

استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة الزيادة التى يحصل عليها العامل طبقا لنص المادة الأولى فى الأجور التى تحسب على أساسها اشتراكات التأمين الاجتماعى وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1980

(المادة الرابعة)

تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة فى حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للعاملين بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

(المادة الخامسة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1400 (5 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات