قانون رقم 124 لسنة 2019

قانون رقم 124 لسنة 2019 بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
29. Mar 2020
313 مشاهدات
قانون رقم 124 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 124 لسنة 2019

بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1347485000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 722900000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 50000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 672900000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 422900000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 300000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 624585000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية مبلغ 324585000 جنيه.

تحويلات رأسمالية مبلغ 300000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 624585000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 400000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الأكاديمية بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للأكاديمية السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ

            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات