قانون رقم 124 لسنة 1980

قانون رقم 124 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

قوانين
20. Jan 2021
187 مشاهدات
قانون رقم 124 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "تابع"

قانون رقم 124 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول

وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة 20 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها فقرة جديدة نصها الآتى:

"ومع ذلك يجوز منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1400 (3 يولية سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات