قانون رقم 123 لسنة 1980

قانون رقم 123 لسنة 1980 بتعديل قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976

قوانين
22. Jan 2021
177 مشاهدات
قانون رقم 123 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1980 - العدد 28 "تابع"

قانون رقم 123 لسنة 1980

بتعديل قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 7 مكررا نصها الآتى:

يجوز لوزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة زيادة فئات الرسوم المحددة بالمواد 4، 5، 6 بما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذه الفئات، وذلك بمراعاة الفئات المقررة فى هذا الشأن فى الموانئ الجوية الدولية الأخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1400 (3 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات