قانون رقم 12 لسنة 2009

قانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية وبتعديل نص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

قوانين
2. Jun 2020
321 مشاهدات
قانون رقم 12 لسنة 2009

قانون رقم 12 لسنة 2009

بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وبتعديل نص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرافق، فى شأن الجامعات الخاصة والأهلية وتدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، فى القانون المرافق، بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".

 

(المادة الثانية)

 

يلغى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثالثة)

 

يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.

 

(المادة الرابعة)

 

يستبدل بنص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتى:

مادة (189): "تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.

ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".

 

(المادة الخامسة)

 

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

الباب الثانى: "الجامعات الأهلية"

 

مادة (11): الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة (12): "يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى.

وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها".

مادة (13): "تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلاً - عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها - من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية.

وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات".

مادة (14): يجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء، أم بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، وذلك بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم العالى".

مادة (15): يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافى الفائض الناتج عن نشاطها فى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".

مادة (16): يكون لكل جامعة أهلية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة. يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى. ويكون رئيس الجامعة عضوًا فى هذا المجلس.

ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.

مادة (17): يسرى فى شأن الجامعات الأهلية أحكام المواد من (2) إلى (10) من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص".

مادة (18): ينشأ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، واثنين من الشخصيات العامة يختارهم الوزير من بين المهتمين بالتعليم.

ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوًا بالمجلس.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون له صوت معدود.

ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:

1 - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد.

2 - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

3 - دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانونها رقم 82 لسنة 2006

4 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات الخاصة والأهلية فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى.

5 - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة.

6 - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات الخاصة والأهلية.

7 - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.

8 - إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى.

مادة (19): تحدد اللائحة التنفيذية الإطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص:

1 - إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة، وبدء الدراسة بها.

2 - شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

3 - شئون التعليم والطلاب.

4 - نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

مادة (20): ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من:

( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.

(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.

(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.

مادة (21): تصدر اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتبين اللائحة كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله، والشئون المالية والإدارية المنظمة له، وأحكام الإنفاق من موارده.

ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقًا لأحكام القانون.

مادة (22): يلغى صندوق التعليم الجامعى الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته إلى صندوق التعليم الجامعى الخاص والأهلى المنشأ بالمادة (20) من هذا القانون، كما ينقل إليه العاملون بالصندوق الملغى بأوضاعهم المالية والوظيفية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 مارس سنة 2009 م).

 

حسنى مبارك              

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات