الجريدة الرسمية فى 22 يولية سنة 1981 - العدد 29 (تابع)
قانون رقم 121 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1959 باللائحة العامة لبورصات
الأوراق المالية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى التى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل بالمواد أرقام 1، 2، 5، 10، 17 (فقرة أولى)، 18 (فقرة أخيرة)، 19، 21 البندين (6، 8)، 28، 5، 55 (فقرة أولى)، 57 بنود (2، 4، 5)، 62 بند (2)، 64 فقرة (2)، 92، 106 بند (6) من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 المواد الآتية:
مادة 1 - تشمل كل بورصة من بورصات الأوراق المال:
1 - أعضاء عاملين وهم سماسرة الأوراق المالية.
2 - أعضاء منضمين من المصارف وكذا الشركات وصناديق الادخار التى تعمل فى مجال الأوراق المالية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
3 - أعضاء مراسلين.
مادة 2 - تشكل فى كل بورصة من بورصات الأوراق المالية لجنة من سبعة عشر عضوا، تسعة منهم من السماسرة وخمسة من الأعضاء المنضمين وثلاثة يعينهم الوزير المختص لمدة سنتين وتكون مهمة هذه اللجنة تحقيق حسن سير العمل فى البورصة باتخاذ ما تقتضيه الظروف من الإجراءات.
وللجنة فى هذا الشأن سلطة تأديبية على جميع أعضاء البورصة وعلى المندوبين الرئيسيين والوسطاء.
وذلك كله وفقا للقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
مادة 5 - تدعو لجنة البورصة الجمعية العامة إلى الاجتماع فى شهر مارس من كل عام فى اليوم والساعة التى تعينهما، وذلك لانتخاب لجنة البورصة.
مادة 10 - يتكون مكتب اللجنة من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وتنعقد اللجنة كل سنة عقب اجتماع الجمعية العامة مباشرة لانتخاب ثلاثة من بين أعضائها العاملين ليختار الوزير المختص أحدهم رئيسا لها.
وتجتمع اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتاريخ صدور القرار بتعيين الرئيس لانتخاب باقى أعضاء مكتبها.
ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المكتب.
ويقوم المكتب بتنظيم أعمال اللجنة والخزانة والإشراف عليها.
مادة 17 - (فقرة أولى) - تتكون الجمعية العامة العادية من أعضاء البورصة العاملين والمنضمين، وتعقد سنويا فى شهر مارس وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من إبلاغ الحساب السنوى إلى الأعضاء.
مادة 18 - (فقرة أخيرة) - وتعرض الرغبات على الوزارة المختصة للنظر فيها فإذا لم توافق عليها فلا يجوز إعادة مضى عرضها قبل ثلاثة أشهر.
مادة 19 - يكون لبورصات الأوراق المالية لجنة عليها تشكل على الوجه الآتى:
رئيس هيئة سوق المال أو نائبه | رئيسا | |
مكتب لجنة كل بورصة عضوان منضمان من كل بورصة أحد الأعضاء المعينين عن كل بورصة مندوب الحكومة لدى كل من هذه البورصات |
} } } } } |
أعضاء |
وتختص اللجنة العليا بالمسائل التى تهم البورصات بصفة عامة.
ويدعو الرئيس هذه اللجنة للانعقاد بناء على طلب تقره لجنة إحدى البورصات مبينا فيه المسائل المطلوب عرضها على اللجنة العليا. وتنظر اللجنة فى هذه المسائل المعينة دون غيرها، وتعرض قراراتها على الوزير المختص للتصديق عليها فإذا لم يصدق عليها فلا يجوز إعادة عرضها عليه قبل مضى ثلاثة أشهر.
مادة 21:
6 - أن يثبت أن لديه رأسمال فى مصر لا يقل عن عشرة ألاف جنيه يملك منها ثلاثة آلاف جنيه نقدا على الأقل، ويعتبر فى حكم النقود الاوراق المالية من الدرجة الأولى سهلة البيع المدرجة فى جدول الأسعار الرسمى فى بورصات الأوراق المالية بمصر ولا يدخل فى حساب رأس المال ما يكون للمرشح من رأسمال بأية صفة فى بورصة أخرى، وذلك مع عدم الإخلال بما نص عليه البند الثانى من المادة 28
8 - أن يؤدى بنجاح امتحانا تحريريا وشفويا أمام لجنة القبول للتحقيق من توافر المعلومات اللازمة لمزاولة مهنته.
وتعين لجنة البورصة مواد هذا الامتحان بعد موافقة الوزير المختص أو من ينيبه.
وللوزير المختص أو من ينيبه أن يعفى من الامتحان ومن مدة التموين المنصوص عليها فى البندين الأخيرين إذا كان الطالب قد قضى سنتين سمسارا فى إحدى البورصات فى مصر أو فى وظيفة ذات صلة وثيقة بالأعمال المالية والبورصات فى الحكومة أو فى أحد المصارف أو الشركات أو صناديق الادخار المشار اليها فى البند 2 من المادة (1) من هذا القانون.
مادة 28 - يجوز للسمسار أن يكون شريكا فى شركة تضامن أو توصية تؤلف للقيام بأعمال السمسرة فى الأوراق المالية وذلك بالشروط الآتية:
1 - أن يكون جميع الشركاء المتضامنين سماسرة.
2 - ألا يقل رأسمال الشركة عن عشرة آلاف جنيه.
3 - ألا يقل ما يملكه كل سمسار فى رأس المال عن ثلاثة آلاف جنيه.
4 - أن توافق لجنة البورصة على عقد الشركة وعلى كل تعديل يطرأ عليه وخصوصا فيما يتعلق منه بتكوين رأس المال أو بتغيير حصص الشركاء المتضامنين أو الموصيين.
وتحفظ لدى اللجنة صورة مطابقة لأصل عقد الشركة وتعديلاته التى وافقت عليها.
مادة 50 - يقبل عضوا منضما فى البورصة، المصارف والشركات وصناديق الادخار بالشروط الآتية:
1 - أن يكون الطالب مزاولا لنشاطه فى جمهورية مصر العربية.
2 - أن يكون مشتغلا عادة بعمليات بورصات الأوراق المالية لحساب الغير.
3 - أن يصدر قرار من الوزير المختص أو من ينيبه بتحديد الشركات وصناديق الادخار وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون.
مادة 55 - (فقرة أولى) - يجب أن يقدم طلب قيد الأوراق المالية التى تصدرها أية شركة مساهمة إلى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى جدول الأسعار بها خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب فيها إذا كانت قد طرحت للاكتتاب العام وخلال الثلاثة الأشهر التالية لنشر ميزانية السنة الثالثة إذا كانت لم تطرح للاكتتاب العام.
مادة 57:
(2) أن تكون الأسهم فى صكوك من فئة السهم الواحد، أو الخمسة الأسهم ومضاعفاتها بحيث لا تجاوز ألف سهم فى الصك الواحد.
(4) أن تكون السندات لشركات أسهمها مقيدة فى الجدول ببورصات الأوراق المالية المصرية فإذا كانت خاصة بشركة أجنبية، فيتعين توافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون مقيدة منذ سنتين على الأقل فى جداول بورصات البلاد التى يسرى تشريعها على الشركة.
(ب) ألا تقل قيمة كل منها الاسمية بالعملة الأجنبية عما يعادل جنيها واحدا على التقريب.
(ج) أن تكون لحاملها ما لم يكن للشركة فى مصر مكتب لنقل الملكية.
كما يجوز قبول أسهم الشركات الأجنبية بذات الشروط السابقة.
(5) أن يتم الاكتتاب فى أسهم الشركة بالكامل وألا يقل المدفوع فى حالة تقسيط قيمة الأسهم عن ربع تلك القيمة، على أن تقيد فى جدول الأسعار المؤقت لحين سداد القيمة كاملة.
كما يجوز قيد الشهادات المؤقتة التى تمنحها الشركات لحين قيامها بطبع الأسهم، بالجدول المؤقت بشرط نشر حسابات مرضية عن سنتين ماليتين متتاليتين ويتعين على الشركة إستبدال صكوك الأسهم بهذه الشهادات خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها.
مادة 62:
(2) أن ترسل إلى لجنة البورصة فى نهاية كل سنة مالية الوثائق الرسمية الخاصة بحالة الشركة كالميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجالس الإدارة ومراقبى الحسابات ويتعين أن يتم إرسال هذه الوثائق قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية للشركة، ولا يعفى الشركة من هذا الالتزام قيامها بنشر هذه الوثائق بالجرائد.
مادة 64:
(فقرة 2) - وتفصل المحكمة فى هذه المخالفات على وجه السرعة ولها أن تحكم على الشركة المخالفة وعلى المسئول عن إدارتها بتهديدات مالية لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويجوز للمحكمة مضاعفتها إذا لم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال الآجال التى تحددها لها المحكمة وذلك حتى تنفذ الشركة ما التزمت به.
مادة 29 - العقوبات التأديبية هى:
(1) الإنذار.
(2) الغرامة من عشرة جنيهات إلى خمسمائة جنيه.
(3) الوقف من يوم إلى ثلاثة أشهر.
(4) الشطب.
مادة 106:
(6) رسوم القيد والاشتراكات بشركات بشرط ألا تجاوز مبلغ 2000 جنيه (ألفى جنيه) ورسوم الشهادات والإعلانات على ألا تجاوز عشرة جنيهات.
(المادة الثانية)
يضاف إلى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 مادتان جديدتان برقمى 20 مكررا، 54 مكررا وفقرة أخيرة لكل من المواد 71، 93، 97 على النحو الآتى:
مادة 20 - مكررا - لا يجوز التعامل فى الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الاسعار الرسمى أو غير مقيدة بالجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين ببورصات الأوراق المالية ويكون السمسار التى تتم الصفقة بواسطته ضامنا لسلامة البيع.
ويقع باطلا بحكم القانون كل تعامل على خلاف ذلك.
مادة 54 - مكررا - يقيد أعضاء مراسلون السماسرة المقيدون فى البورصات الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل وبعد أداء رسم قيد واشتراك لا يجاوزا ما تفرضه بورصات الأوراق المالية الأجنبية على قيد واشتراك سماسرة البورصة من المصريين، وبشرط أن يعمل السمسار المراسل عن طريق سمسار مصرى.
مادة 71 - (فقرة أخيرة) - كما يتم القيد والتعامل فى الاوراق المالية المقومة بالنقد الأجنبى ببورصات الأوراق المالية المصرية طبقا للقوانين والقواعد التنظيمية الصادرة فى هذا الشأن.
مادة 93 - (فقرة أخيرة) - ويعاقب على كل تعامل بالمخالفة لأحكام المادة 20 مكررا بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
مادة 97 (فقرة أخيرة) - ويجوز لمجلس التأديب بالبورصة أن يقرر وقف التعامل مع كل عضو فى البورصة أو وسيط أو مندوب رئيسى إذا أتهم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أن يكون مقبوضا عليه على ذمة التحقيق فى إحدى هذه الجرائم وذلك لمدة ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 101 وللمدة التى تحددها.
(المادة الثالثة)
يستبدل بعبارتى "وزير المالية والاقتصاد" و"وزارة المالية والاقتصاد" حيثما وردتا فى نصوص اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 عبارتا "الوزير المختص" و"الوزارة المختصة".
ويكون الوزير والوزارة المختصة هما الوزير والوزارة اللذين تتبعهما بورصات الأوراق المالية.
(المادة الرابعة)
لا يسرى تعديل رأس المال الوارد فى المادتين 21 (فقرة 6)، 28 من هذا القانون على السماسرة المقيدين ببورصات الأوراق المالية وقت العمل بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
تلغى أحكام القانون رقم 326 لسنة 1953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية كما يلغى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 38 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1401 (21 يوليه سنة 1981)
التعليقات