الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1980 - العدد 27
قانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
فى تكوين مجلس الشورى
(مادة 1)
يؤلف مجلس الشورى من مائتين وعشرة أعضاء.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
(مادة 2)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وعشرين دائرة انتخابية.
وتعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.
وتمثل كل دائرة بعدد من الأعضاء طبقا للجدول المرافق.
(مادة 3)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء.
ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث سنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية.
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.
(مادة 4)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطى من ذات الصفة بالقائمة التى انتخبت.
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
(مادة 5)
إذا تعذر إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد.
ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسابها، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان.
الباب الثانى
فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى
(مادة 6)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى:
1 - أن يكون مصرى الجنسية، من أب مصرى.
2 - أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3 - أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين.
4 - أن يجيد القراءة والكتابة.
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
6 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك فى الحالات الآتية:
( أ ) انقضاء الفصل الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(ب) أن يكون الترشيح أو التعيين للفصل التالي للفصل الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(جـ) صدور قرار من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه من محكمة القيم بالحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو الشعبية.
(مادة 7)
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب بالقوائم الحربية ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية.
ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين طبقا للجدول المرافق على أن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الأقل من العمال والفلاحين.
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها.
وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة. وكذلك يبطل جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
(مادة 8)
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرشح فى دائرتها مرفقا بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(مادة 9)
يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الخمسة أيام التالية لقفل باب الترشيح ويحدد فى هذا الكشف أسماء هؤلاء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم والقائمة التى ينتمى إليها المرشح.
ولكل مرشح إدراج اسمه فى إحدى القوائم ولم يرد اسمه فى الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف.
ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف. ولكل حزب ينتمى إليه أحد المرشحين ممارسة الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين.
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتنشر قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية جميعها، وفى صحيفتين يوميتين على الأقل.
(مادة 10)
إذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة حزبية أجرى الانتخاب فى ميعاده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة ما دامت قد حصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة التى أعطيت بشرط ألا يقل عدد من هذه الأصوات عن 20% من مجموع الناخبين.
(مادة 11)
إذا خلا مكان أحد المرشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة للاعتراض على الترشيح وجب على الحزب صاحب القائمة أن يرشح اسما آخر مكانه بشرط ألا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين.
ويكون التنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يعلن إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
(مادة 12)
ينتخب أعضاء مجلس الشورى طبقا للقوائم الحزبية التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
فاذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات.
وفى جميع الأحوال لا تمثل بالمجلس قوائم الأحزاب التى لا تحصل على 5% "خمسة فى المائة" على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى الجمهورية.
(مادة 13)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا من عضويته الأخرى أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته.
وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتقاضى العضو سوى مكافأة عضويته لمجلس الشورى.
(مادة 14)
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(مادة 15)
يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون.
ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة تسرى فى شأنهم الأحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية فى القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقتضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
(مادة 16)
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة فى اختصاصات المجلس الواردة فى المادة 194 من الدستور.
(مادة 17)
يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولى من المادة 195 من الدستور.
ويجب على مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه.
(مادة 18)
يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه طبقا للأحكام المقررة فى البندين الأول والثانى من المادة 195 من الدستور.
ويسرى فى هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
(مادة 19)
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء فى المجلس.
وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين. ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب.
(مادة 20)
يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة الدولة.
(مادة 21)
يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة.
وإذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى.
(مادة 22)
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 93 من الدستور.
(مادة 23)
يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارة المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما.
(مادة 24)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد 2، 3 فقرة 2، 7، 8، 10، 11، 12، 14، 19، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 33، 34، 39 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
(مادة 25)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1400 (28 يونيه سنة 1980)
التعليقات