الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28
قانون رقم 119 لسنة 1981
بتحديد حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى التى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
"اعتبار من اول يوليو 1981 يكون الحد الأدنى للأجر الذى يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والذى يكون سنه فى ذلك التاريخ ثمانى عشرة سنة خمسة وعشرين جنيها شهريا، سواء تقاضى أجره مشاهرة أو مياومة فإذا كانت سنه تقل عن ذلك جاز أن يقل هذا الاجر مائة وخمسين قرشا عن كل سنة بحث لا يقل أجره بأى حال من الأحوال عن تسعة عشر جنيها شهريا.
(المادة الثانية)
لا يسرى حكم المادة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب المهنى والحرفى الا بعد انقضاء مدة التدرج والتدريب وفقا لأحكام قانون العمل".
(المادة الثالثة)
استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة الزيادة التى يحصل عليها العامل طبقا لنص المادة الاولى فى الأجور التى تحسب على أساسها اشتراكات التأمين الاجتماعى وذلك اعتبار من أول يوليه 1981.
(المادة الرابعة)
تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة فى حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الاجتماعى المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية وكذلك بالنسبة للعاملين بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1401 (4 يوليه سنة 1981).
التعليقات